صح عند النسائي رجلاًجاء تائباً فلم يقم عليه الحد ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : صح عند النسائي أن رجلا أصاب ... ؟
الشيخ : لأن الرجل الذي في النسائي ما طلب إقامة الحد ، فأسقطه عنه.
الشيخ : لأن الرجل الذي في النسائي ما طلب إقامة الحد ، فأسقطه عنه.
الفتاوى المشابهة
- هل النساء على جمعة ؟ - الالباني
- الاستيصاء بالنساء خيرًا - ابن باز
- حكم إمامة الرجل للنساء - ابن باز
- إقامة الصلاة للنساء - اللجنة الدائمة
- ما هو الحد الذي للمرأة أن تظهره من بدنها أما... - ابن عثيمين
- هل يقام الحد على المرتد بأثر رجعي - اللجنة الدائمة
- إذا شهدت النساء على الزنا هل تقبل شهادتهن ؟ - ابن عثيمين
- إذا أسقطت المرأة هل يقام عليها الحد ؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز أن يسافر الذي أصاب حدا إلى بلد تقام في... - الالباني
- إذا جاء تائباً هل يقام عليه الحد ؟ - ابن عثيمين
- صح عند النسائي رجلاًجاء تائباً فلم يقم عليه... - ابن عثيمين