ألا يكفي التيمم عن مثلاً إن الإنسان يغتسل بماء ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : قبل أن نذهب عن هذه المسألة إذًا ألا يكفي التيمم عن مثلا الانسان يغتسل بماء؟
الشيخ : ما يكفي إلا إذا تعذر استعمال الماء لأن الواجب التطهر بالماء.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا تعذر إما لعدم وجود الماء وإما لخوف الضرر باستعماله جاز أن يتيمم.
الشيخ : ما يكفي إلا إذا تعذر استعمال الماء لأن الواجب التطهر بالماء.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا تعذر إما لعدم وجود الماء وإما لخوف الضرر باستعماله جاز أن يتيمم.
الفتاوى المشابهة
- كيف أتيمم إذا لم أجد الماء؟ - ابن باز
- إذا كان المسلم بعيدًا عن الماء ؛ فهل يتيمَّم ؟ - الالباني
- حكم التيمم مع القدرة على استعمال الماء - ابن باز
- ما حكم التيمم مع وجود الماء؟ - ابن باز
- هل يُجامع أهله مَنْ لا يجد الماء ويكفيه التيمم؟ - ابن باز
- حكم الصلاة بالتيمم مع وجود الماء - ابن باز
- حكم وجود الماء بعد التيمم - الفوزان
- حكم التيمم حال وجود الماء ووقت جوازه - ابن باز
- حكم من يقدم التيمم بحضرة الماء - الفوزان
- حكم التيمم عند وجود ماء لا يكفي إلا للشرب - ابن باز
- ألا يكفي التيمم عن مثلاً إن الإنسان يغتسل بم... - ابن عثيمين