هل يجوز لمن وجد لقيطاً أن ترضعه زوجته .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : أختكم هل يجوز للإنسان إذا وجد لقيطا أن ترضعه زوجته ؟
الجواب : نعم يجوز أن ترضعه بل يجب إذا لم يوجد ما يقوم مقام إرضاعه لأن إنقاذ معصوم من هلكة وتكون أما له ويكون زوجها أبا له من الرضاع نعم .
الجواب : نعم يجوز أن ترضعه بل يجب إذا لم يوجد ما يقوم مقام إرضاعه لأن إنقاذ معصوم من هلكة وتكون أما له ويكون زوجها أبا له من الرضاع نعم .
الفتاوى المشابهة
- الطفلة اللقيطة هل يكون من رباها محرما لها؟ - اللجنة الدائمة
- لي ابنة عمتي رضعت من زوجة أبي مع أختي من أبي و... - الالباني
- لا يجوز لك نكاح من رضعت من امرأة قد رضعت منها - ابن باز
- حكم الزواج بامرأة رضعت من أم الزوج رضعتين - ابن باز
- حكم من رضعت من غيرها رضعة واحدة - ابن باز
- حكم الرضعة والرضعتين في التحريم - ابن باز
- رضع من زوجة رجل فهل زوجته الثانية تكون م... - اللجنة الدائمة
- هل اللقيط يصح زواجه.؟ - ابن عثيمين
- حكم تبني اللقيطة - ابن باز
- رضع طفل لقيط مع ابنتي وكبر وربيته وعمل في شر... - ابن عثيمين
- هل يجوز لمن وجد لقيطاً أن ترضعه زوجته .؟ - ابن عثيمين