الشيخ : عليك وعليهم السلام .
السائل : والسؤال يقول: يوجد في مدينتنا بعض الشباب الطيب الذين يلبسون العمامة وخاصة في المناسبات كالجمع والأعياد، وقمنا بالحديث معهم بأن لبسها ليس بسنة، وإنما هذا راجع إلى عرف البلد القاطن فيه، وأنه قد يكون لباس شهرة وتميز في الوقت الحالي، وكان جوابهم: أن هذا لبس الرسول صلى الله عليه وسلم وقد فعله فلنا فيه قدوة والناس لما بعدوا عن الدين استنكروا هذا اللباس، فما رأيكم وتوجيهكم في هذا الأمر حفظكم الله ورعاكم ؟
الشيخ : نعم، رأينا أن هذا القول يحتاج إلى تعمق في الفقه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة ولبس الإزار ولبس الرداء، لأن الناس كانوا يلبسونها.
ومعنى في جنس اللباس أن ما اعتاده الناس ولم يكن محرماً بعينه فهو سنة، عرفت؟
أما ما كان محرماً بعينه مثل أن يعتاد الناس لباساً ينزل عن الكعب أو يعتاد الناس لباس حرير للرجال فهذا معلوم لا يجوز اتباعه.
لكن ما كان مباحًا وكان من عادة الناس فإن السنة أن تلبس كما يلبسون، لأنك لو خرجت عن ذلك لصار شهرة، ولا يمكن لأي إنسان أن يأتي بدليل على أن الرسول أمر بالعمامة، لو أمر بها لعلمنا أنها سنة، عبادة، لأن كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عبادة إلا في أشياء دل الدليل على أنها للإباحة، لكن ليس هناك أي حديث يأمر بالعمامة إنما هي من فعل الرسول لأن الناس كانوا يعتادون هذا.
وقل لهؤلاء الإخوة: إذًا البسوا إزارا ورداء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس إزارا ورداء ويلبس القميص أحيانا.
فنقول للإخوة : إن فعلكم هذا شهرة .