تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

ما حكم من قال لزوجته التي نصحته بترك الدخان أنت طالق إن عدت لشرب الدخان ثم رجع إليه .؟

السائل : أحسن الله إليكم، رجل يدخن وزوجته نصحته فقال لها : أنت طالق إن عدتُ لهذا الدخان.
تركه مؤقتاً ثم عاد إليه، ثم تاب مرة آخرى، فما حكم طلاقه؟

الشيخ : واستمر على توبته ؟

السائل : نعم الأخرى .

الشيخ : إي ما يخالف .

السائل : نعم استمر.

الشيخ : هذا ليس عليه إلا أن يكفر كفارة يمين، فيطعم عشرة مساكين، وذلك لأن قوله: إن عدت فأنت طالق إنما قالها فراراً من فراق زوجته لئلا تفارقه، وليس قصده فراق الزوجة، فعلى هذا نقول: ما دمت أردت تأكيد الامتناع منه ثم عدت إليه فليس عليك إلا كفارة يمين.
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة