مكتبة تعلن أنه من يدفع في الشهر خمس مائة ريال مثلا فإنه يزود بالكتب الجديدة في مواد التخصص كالفقه ويخصم له نسبة 10% في الكتب الأخرى فما حكم ذلك .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
السؤال يا فضيلة الشيخ : هو أنه يوجد عند بعض المكتبات التجارية إعلان يشتمل على أن من يدفع في الشهر مبلغاً معيناً من النقود مثلاً خمس مئة ريال أو نحوها فإنه يحصل له أمرين:
الأمر الأول: يزود بالكتب الجديدة في مواد التخصص الفقه ونحوه.
وكذلك يعطى بطاقة تخفيض عشرة في المئة إذا أتى يشتري، فما حكم ذلك؟
الشيخ : فهمتم السؤال الآن؟ يقول: يوجد إعلان على أن يدفع في الشهر خمس مئة ريال أو أكثر أو أقل فإنه يعطى الكتب المتخصصة التي يطلبها، وينزل له نسبة في الكتب الأخرى.
وجوابنا على هذا أن هذا نوع من الميسر الذي قال الله تعالى فيه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ .
والميسر: كل معاملة مبناها على المغالبة، إما غانم وإما غارم، هذه القاعدة الشرعية في الميسر، فهذا الرجل الذي يدفع كل شهر خمس مائة ريال مثلاً قد يشتري كتباً تكون نسبة التنزيل فيها أكثر من ألف ريال مثلاً، وقد لا يشتري شيئاً، فإذا فرضنا أنه اشترى كتباً نسبة التخفيض فيها أكثر من خمس مائة ريال صار هذا غانماً وصاحب الدكان غارماً، لأنه يخسر، وإن لم يشتر صار صاحب الدكان غانماً وهذا غارم، لأنه دفع خمس مائة ريال ولم يجد مقابلاً لها، فهذه المعاملة من الميسر ولا تحل.
والحقيقة أن مثل هذه المعاملة فشت الآن كثيراً، فلو فُرض أننا تخلصنا من الربا التي تقوم عليه كثير من البنوك اليوم، في كثير من معاملاتها تورطنا في في إيش؟ في الميسر، الآن كثرت هذه المعاملات والمغالبات، فإذا قدرنا أن الربا خُفف كما هو الآن اتجاه بعض البنوك إلى فتح فروع إسلامية تتعامل حسب مقتضى الشريعة، تأتينا هذه البلايا في المعاملات وهي بلايا الميسر، فالواجب علينا أن ننتهي عن هذا عن كل معاملة تكون فيها مغالبة، إما غانم وإما غارم.
السؤال يا فضيلة الشيخ : هو أنه يوجد عند بعض المكتبات التجارية إعلان يشتمل على أن من يدفع في الشهر مبلغاً معيناً من النقود مثلاً خمس مئة ريال أو نحوها فإنه يحصل له أمرين:
الأمر الأول: يزود بالكتب الجديدة في مواد التخصص الفقه ونحوه.
وكذلك يعطى بطاقة تخفيض عشرة في المئة إذا أتى يشتري، فما حكم ذلك؟
الشيخ : فهمتم السؤال الآن؟ يقول: يوجد إعلان على أن يدفع في الشهر خمس مئة ريال أو أكثر أو أقل فإنه يعطى الكتب المتخصصة التي يطلبها، وينزل له نسبة في الكتب الأخرى.
وجوابنا على هذا أن هذا نوع من الميسر الذي قال الله تعالى فيه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ .
والميسر: كل معاملة مبناها على المغالبة، إما غانم وإما غارم، هذه القاعدة الشرعية في الميسر، فهذا الرجل الذي يدفع كل شهر خمس مائة ريال مثلاً قد يشتري كتباً تكون نسبة التنزيل فيها أكثر من ألف ريال مثلاً، وقد لا يشتري شيئاً، فإذا فرضنا أنه اشترى كتباً نسبة التخفيض فيها أكثر من خمس مائة ريال صار هذا غانماً وصاحب الدكان غارماً، لأنه يخسر، وإن لم يشتر صار صاحب الدكان غانماً وهذا غارم، لأنه دفع خمس مائة ريال ولم يجد مقابلاً لها، فهذه المعاملة من الميسر ولا تحل.
والحقيقة أن مثل هذه المعاملة فشت الآن كثيراً، فلو فُرض أننا تخلصنا من الربا التي تقوم عليه كثير من البنوك اليوم، في كثير من معاملاتها تورطنا في في إيش؟ في الميسر، الآن كثرت هذه المعاملات والمغالبات، فإذا قدرنا أن الربا خُفف كما هو الآن اتجاه بعض البنوك إلى فتح فروع إسلامية تتعامل حسب مقتضى الشريعة، تأتينا هذه البلايا في المعاملات وهي بلايا الميسر، فالواجب علينا أن ننتهي عن هذا عن كل معاملة تكون فيها مغالبة، إما غانم وإما غارم.
الفتاوى المشابهة
- كيف يفعل بالكتب التي وقفت لمكتبة المسجد وفيه... - ابن عثيمين
- ما حكم إذا أعطيت صاحب البضاعة خمسين ريالا وا... - ابن عثيمين
- إذا أعطيت شخصا مبلغا من المال مثلا خمسة آلاف... - ابن عثيمين
- رجل عنده سيارة قيمتها أربعين ألف ريال وعليه... - ابن عثيمين
- أنا شاب متزوج، ولقد استدنت مائة ألف ريال على... - ابن عثيمين
- الثاني : الميسر والغرر مع الدليل والمثال . - ابن عثيمين
- رجل عنده عقار ووجبت عليه الزكاة فأخرج عن كل... - ابن عثيمين
- أنا أسكن في بيت تملكه الشركة وأدفع كل شهر ما... - ابن عثيمين
- حكم من دفع مائة ريال ودفعت شركته مائة وخمسين... - ابن عثيمين
- حكم المعاملة التي يكون فيها أحد الطرفين غانم... - ابن عثيمين
- مكتبة تعلن أنه من يدفع في الشهر خمس مائة ريا... - ابن عثيمين