تتمة فوائد حديث عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقول هم أربعون قال نعم قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وفي رواية بن معروف عن شريك بن أبي نمر عن كريب عن بن عباس
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : حتى يجتمع أربعون الذين تحصل بهم الشفاعة، ثم نقدّمه أو نقول إذا كان فيه الزيادة ننتظر؟
هذا ينبغي أن يُقال: إن كانت المدة ستطول فلا، وإلا فإنه فإنه لا بأس، يعني لو مات إنسان ضحى يوم الجمعة، لو خرجوا به الضحى صلى عليه أربعون بل مئة، لكن لو تركوه إلى صلاة الجمعة صلى عليه أناس أكثر، فالظاهر أن هذا لا بأس به، لأن المدة قصيرة، ولا يُعد الإنسان غير مسرعٍ في هذه الحال، وأما لو مات يوم الخميس وقالوا : ننتظر إلى يوم الجمعة فلا، نقول: صلوا عليه يوم الخميس، وإذا كان يحضرها أربعون رجلاً فإن الله تعالى يشفّعهم فيه.
وفيه أيضاً قوله رجلاً، هل يُقال إن هذا يُشعِر بأن النساء لا يصلِّين على الأموات؟ قد يقال بلا يُشعِر، لكن اللفظ الأول مئةٌ من المسلمين، هذه عامة إنما من تتبَّع أحوال الصحابة رأى أن المرأة ليست أهلاً للصلاة على الميت، بل إن المرأة منهيَّة عن اتِّباع الجنائز كما في حديث أم عطية رضي الله عنها، لكن لا يعني ذلك أنها لا تصلي عليه، فلو أنها صارت حاضرة في المسجد كما يوجد في المسجد الحرام، والمسجد النبوي وبعض المساجد الكبار فإنها تصلي عليه مع الناس، فإن قال قائل: أتصلِّي المرأة عليه في البيت؟ قلنا هذا جائز، الأصل الجواز، لكن لا ينبغي أن تصلي عليه، بل يكون المخصوص بالصلاة هم الرجال، لأننا لم نعلم أن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تصلي عليهم النساء في البيوت، ثم يخرجون بها إلى الرجال، ثم إن قاعدة الشريعة أن الرجال مقدَّمون على النساء، ولو قلنا أن النساء يصلين عليه في البيت، لزم من هذا أن تُحظى النساء بأداء فرض الكفاية، وتكون صلاة الرجال نفلاً.
هذا ينبغي أن يُقال: إن كانت المدة ستطول فلا، وإلا فإنه فإنه لا بأس، يعني لو مات إنسان ضحى يوم الجمعة، لو خرجوا به الضحى صلى عليه أربعون بل مئة، لكن لو تركوه إلى صلاة الجمعة صلى عليه أناس أكثر، فالظاهر أن هذا لا بأس به، لأن المدة قصيرة، ولا يُعد الإنسان غير مسرعٍ في هذه الحال، وأما لو مات يوم الخميس وقالوا : ننتظر إلى يوم الجمعة فلا، نقول: صلوا عليه يوم الخميس، وإذا كان يحضرها أربعون رجلاً فإن الله تعالى يشفّعهم فيه.
وفيه أيضاً قوله رجلاً، هل يُقال إن هذا يُشعِر بأن النساء لا يصلِّين على الأموات؟ قد يقال بلا يُشعِر، لكن اللفظ الأول مئةٌ من المسلمين، هذه عامة إنما من تتبَّع أحوال الصحابة رأى أن المرأة ليست أهلاً للصلاة على الميت، بل إن المرأة منهيَّة عن اتِّباع الجنائز كما في حديث أم عطية رضي الله عنها، لكن لا يعني ذلك أنها لا تصلي عليه، فلو أنها صارت حاضرة في المسجد كما يوجد في المسجد الحرام، والمسجد النبوي وبعض المساجد الكبار فإنها تصلي عليه مع الناس، فإن قال قائل: أتصلِّي المرأة عليه في البيت؟ قلنا هذا جائز، الأصل الجواز، لكن لا ينبغي أن تصلي عليه، بل يكون المخصوص بالصلاة هم الرجال، لأننا لم نعلم أن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تصلي عليهم النساء في البيوت، ثم يخرجون بها إلى الرجال، ثم إن قاعدة الشريعة أن الرجال مقدَّمون على النساء، ولو قلنا أن النساء يصلين عليه في البيت، لزم من هذا أن تُحظى النساء بأداء فرض الكفاية، وتكون صلاة الرجال نفلاً.
الفتاوى المشابهة
- تتمة فوائد حديث : ( زيد بن أرقم أنه قال :إن... - ابن عثيمين
- شرح حديث عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال:... - ابن عثيمين
- شرح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول ا... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى ف... - ابن عثيمين
- تتمة فوائد حديث : ( ...عن ابن عباس رضي الله... - ابن عثيمين
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول ا... - ابن عثيمين
- قراءة قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما... - ابن عثيمين
- باب استحباب تكثر المصلين على الجنازة وجعل صف... - ابن عثيمين
- شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( ما من... - الالباني
- حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي و... - ابن عثيمين
- تتمة فوائد حديث عبد الله بن عباس أنه مات ابن... - ابن عثيمين