تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل قالا حدث... - ابن عثيمينالقارئ : حدثنا أبو الربيع الزهراني ، وأبو كامل ، قالا : حدثنا حماد ، ح وحدثني زهير بن حرب ، قال : حدثني إسماعيل ، كلاهما عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ...
العالم
طريقة البحث
حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثني زهير بن حرب حدثني إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع عن بن عمر بهذه القصة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث حين قيل له يصدوك عن البيت قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا أبو الربيع الزهراني ، وأبو كامل ، قالا : حدثنا حماد ، ح وحدثني زهير بن حرب ، قال : حدثني إسماعيل ، كلاهما عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، بهذه القصة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث : حين قيل له يصدوك عن البيت ، قال : إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر في آخر الحديث : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما ذكره الليث .

الشيخ : الآن الكلام على المحصر فيه مسائل :
المسألة الأولى : هل الإحصار يختص بالعدو أو بكل ما منع من إتمام النسك ؟
في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال : إن الإحصار يختص بحصر العدو فقط ، لأن هذا هو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وأيضا فإن سياق الآية يدل على هذا ، لقول الله تبارك وتعالى : وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقو رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ... إلى أن قال ، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج والأمن ضده الخوف ، فيكون الإحصار إحصار العدو فقط .
ومنهم من قال : إن الإحصار عام ، وهو أن يمنع الإنسان من إتمام النسك ، لأن الله قال : أتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم يعني عن إتمامهما ، وهذا مقيد ، وهذا مطلق ، وأما قوله : فإذا أمنتم فهذا من التفريع على بعض أفراد المطلق وهذا لا يقتضي التقييد ، كحديث جابر في الشفعة : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ثم قال : فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ، فأول الحديث عام ، وآخره يدل على أن المراد الأرض ، والصحيح أن الشفعة ثابتة في كل شيء ، وأن ذكر التقييد ، لبعض أفراد العام لا يقصد التقييد لكل العموم ، المطلق .
وأيضا قال الله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن .... إلى قوله ، وبعولتهن أحق بردهن فالمطلقات هنا عام يشمل من لزوجها رجعة عليها ومن ليس لزوجها رجعة عليها .
لكن من نظر إلى آخر الآية وبعولتهن قال : أراد بالمطلقات الرجعيات ، ولكن العلماء كلهم أو أكثرهم يقولون : إن المطلقات عام في الرجعية وغيرها .
وعلى هذا فيقول قوله : فإذا أمنتم عودا على بعض أفراد المطلق ، فلا يقتضي التخصيص ، وهذا القول هو الصحيح ، أن الإحصار يشمل حصر العدو وغيره ، كما لو حصل للإنسان مرض بحادث أو غيره ، فليتحلل ، لأنه أحصر عن إتمام النسك ، أو إنسان ضاعت نفقته ولم يجد ما يتمم به الحج من النفقة ثم انصرف إلى أهله ، المهم أن القول الراجح أن الإحصار عام في كل شيء .
المسألة الثانية : ما الذي يجب إذا أحصر الإنسان ؟ يجب ما ذكر الله عز وجل : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فمن كان واجدا وجب عليه أن يذبح الهدي ويتحلل ، ومن لم يجد فعلى المذهب الذي مشى عليه فقهائنا المتأخرون عليه أن يصوم عشرة أيام ، قياسا على هدي التمتع ، والصحيح أنه لا صيام عليه ، لأن من الصحابة الفقراء كثيرين في صلح الحديبية ومع ذلك لم يؤمروا بالصوم ، ولو كان الصوم واجبا لأمروا به ، أعرفتم ، فالصواب : أن من أحصر فإنه يلزمه الهدي ، وإن لم يجد فلا شيء عليه ، لا صيام ولا إطعام .
المسألة الثالثة : إذا أحصر فهل يلزمه القضاء أو لا ؟ إن كان ما أحصر عنه هو الفرض فيلزمه القضاء بالخطاب الأول ، الخطاب الذي قبل القضاء ، يعني : لا يلزمه القضاء لأنه أحصر عن شيء ، لكن يلزمه القضاء لأنه لم يأت بالفرض ، فيلزمه القضاء بالخطاب الأول لا أنه قضاء عما أحصر عنه ، وإن كان نفلا فإن فيه خلافا بين العلماء ، والصواب أنه لا يلزمه قضاء ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : الحج مرة ما زاد فهو تطوع ولأن هذا الهدي كفاه عن اللزوم ، لأن هذا الهدي عن التحلل ، والتخلي من النسك فلا يلزمه القضاء .
وأما تسمية عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها بعد صلح الحديبة بعمرة القضية فليس ذلك من القضاء ، بل من المقاضاة وهي المصالحة ، ولهذا لم يعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع من اعتمروا في الحديبة ، بل تخلف كثير منهم . فهذه ثلاث مسائل مهمة في باب الإحصار :
المسألة الأولى : هل الحصر خاص بحصر العدو أو عام ؟ والصواب أنه عام .
الثانية : ما هو الواجب في الإحصار ؟ وإذا عدمه فهل عليه بدله ؟ والصواب لأ .
الثالثة : هل يلزم القضاء ؟ والصواب لا يلزم القضاء .

Webiste