تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيو... - ابن عثيمينالقارئ : حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع :  أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال : إني لا آ...
العالم
طريقة البحث
حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجاً قال ثم قدم فطاف لهما طوافاً واحداً .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع : أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال : إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجاً قال ثم قدم فطاف لهما طوافاً واحداً

الشيخ : في هذا دليل على أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى وجوب التمتع بخلاف قرينه ابن عباس فإنه يرى وجوب التمتع إلا لمن ساق الهدي ، والصواب أن التمتع ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة إلا للذين واجههم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخطاب وهم الصحابة ، ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه : " إنها لنا خاصة " يعني للصحابة ، ويريد بذلك الوجوب ، ولا يخفى أن هناك فرقاً بين من لا ينفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاً لوجه وهم أول القرون والأمة ستقتدي بهم وبين من يأتي بعد ذلك ، أيهما أشد ؟ الأول أشد مخالفة ، ولهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي واجب على الصحابة فقط وسنة في حق غيرهم ، ومراده رضي الله عنه في قوله : " افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " أنه يحل إذا أُحصر ، حل ووجب عليه الهدي إن استطاع ، لقول الله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي وكان رضي الله عنه أعني ابن عمر كان لا يرى الاشتراط وينكره غاية الإنكار ، فتأمل سبحان الله ابن عمر ينكره غاية الإنكار ومن العلماء من يرى أنه مستحب على كل حال ، والصواب أن الاشتراط سنة إذا خاف الإنسان أن لا يتم نسكه ، غير سنة إذا لم يخف ، فالرجل الصحيح مثلاً نقول أحرم ولا تشترط والمريض الذي يخشى أن لا يُتم نقول اشترط ، وبهذا تجتمع الأدلة ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر ضباعة بنت الزبير أن تشترط لأنها شاكية وهو لم يشترط ولا أصحابه الذين معه لأنهم ليسوا على خوف من عدم إتمام النسك ، نعم

Webiste