حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق .
الشيخ : هذا هو الشغار كما فسره نافع أو ابن عمر، الشغار نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يزوج الإنسان ابنته شخصا على أن يزوجه الشخص هذا ابنته وليس بينهما صداق، وعلى هذا فالشغار مأخوذ من شغر المكان إذا خلا، وقيل إن الشغار أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولو كان بينهما صداقا، وعلى هذا فهو مأخوذ من قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، لأن الكلب إذا أراد أن يبول يرفع رجله فيشغر وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من قال إن نكاح الشغار هو ما ذكره في هذا الحديث أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، وعلى هذا فتكون إحداهما مهرا للأخرى، لأنه لا مهر بينهما، ولا شك أن هذا نكاح باطل بنص القرآن، لقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ، والذي زوج ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ما ابتغى بأمواله، إنما ابتغى ببضع وهذا لا يصح أن يكون مهرا، وعلى هذا فالنكاح بطلانه واضح جدا، ثم إن فيه أيضا خيانة لأن الغالب أن الإنسان في هذه الحال لا ينظر إلى صلاح الزوج وكونه كفؤا وإنما ينظر إلى مصلحته هو، لأنه إنما زوجه بالبنت التي عنده وليس لكونه ذا خلق ودين، فيحصل بذلك الخيانة التي هي ضد الأمانة، ويحصل بذلك الضرر على المرأتين جميعا، وهذا واضح إذا خلا من الصداق، فإن وجد الصداق، فإن كان حيلة بأن قال أصدقتك ألف ريال على أن تصدق ابنتي ألف ريال فمعناه أنه أيش؟ لا صداق، لا صداق بينهما، ما دام يعطي هذه ألف ريال ويأخذ منه ألف ريال حقيقة الأمر أن لا صداق، فهذا أيضا لا إشكال في منعه، فإن كان الصداق كثيرا وليس بحيلة وهو صداق المثل والمرأتان راضيتان والزوجان كل منهما كفؤ فهذا اختلف فيه العلماء، منهم من منعه سدا للذريعة وحماية لحق المرأة ومنهم من قال إنه في هذه الحال جائز، والأخير هو المشهور من المذهب أنه إذا اشترط أن يزوجه ابنته لكن بالصداق تام وكل من الرجلين كفؤ والمرأتان راضيتان فإنه لا بأس في ذلك، لكن لو قيل بالمنع مطلقا لكان له وجه خصوصا في زماننا هذا الذي ضاعت فيه الأمانة وصار الإنسان لا يبالي إلا بمصلحته الخاصة، أقول لو قيل بالمنع مطلقا لكان له وجه، لكن إذا وقع الأمر وتزوج الرجلان بصداق أو بلا صداق فما الحيلة؟ الحيلة أن نقول إن كانت المرأتان راضيتين فإنه يعاد العقد بأيش؟ بنكاح صحيح، يعاد العقد بنكاح صحيح، وإذا كانت المرأتان قد استلمتا المهر ورضيتا به فلا حاجة إلى إعادة العقد، لأن بطلان العقد في هذه الصورة فيه نظر وفيه تردد فلا حاجة إلى إعادة العقد بل يبقى العقد كما هو، نعم.
الشيخ : هذا هو الشغار كما فسره نافع أو ابن عمر، الشغار نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يزوج الإنسان ابنته شخصا على أن يزوجه الشخص هذا ابنته وليس بينهما صداق، وعلى هذا فالشغار مأخوذ من شغر المكان إذا خلا، وقيل إن الشغار أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولو كان بينهما صداقا، وعلى هذا فهو مأخوذ من قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، لأن الكلب إذا أراد أن يبول يرفع رجله فيشغر وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من قال إن نكاح الشغار هو ما ذكره في هذا الحديث أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، وعلى هذا فتكون إحداهما مهرا للأخرى، لأنه لا مهر بينهما، ولا شك أن هذا نكاح باطل بنص القرآن، لقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ، والذي زوج ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ما ابتغى بأمواله، إنما ابتغى ببضع وهذا لا يصح أن يكون مهرا، وعلى هذا فالنكاح بطلانه واضح جدا، ثم إن فيه أيضا خيانة لأن الغالب أن الإنسان في هذه الحال لا ينظر إلى صلاح الزوج وكونه كفؤا وإنما ينظر إلى مصلحته هو، لأنه إنما زوجه بالبنت التي عنده وليس لكونه ذا خلق ودين، فيحصل بذلك الخيانة التي هي ضد الأمانة، ويحصل بذلك الضرر على المرأتين جميعا، وهذا واضح إذا خلا من الصداق، فإن وجد الصداق، فإن كان حيلة بأن قال أصدقتك ألف ريال على أن تصدق ابنتي ألف ريال فمعناه أنه أيش؟ لا صداق، لا صداق بينهما، ما دام يعطي هذه ألف ريال ويأخذ منه ألف ريال حقيقة الأمر أن لا صداق، فهذا أيضا لا إشكال في منعه، فإن كان الصداق كثيرا وليس بحيلة وهو صداق المثل والمرأتان راضيتان والزوجان كل منهما كفؤ فهذا اختلف فيه العلماء، منهم من منعه سدا للذريعة وحماية لحق المرأة ومنهم من قال إنه في هذه الحال جائز، والأخير هو المشهور من المذهب أنه إذا اشترط أن يزوجه ابنته لكن بالصداق تام وكل من الرجلين كفؤ والمرأتان راضيتان فإنه لا بأس في ذلك، لكن لو قيل بالمنع مطلقا لكان له وجه خصوصا في زماننا هذا الذي ضاعت فيه الأمانة وصار الإنسان لا يبالي إلا بمصلحته الخاصة، أقول لو قيل بالمنع مطلقا لكان له وجه، لكن إذا وقع الأمر وتزوج الرجلان بصداق أو بلا صداق فما الحيلة؟ الحيلة أن نقول إن كانت المرأتان راضيتين فإنه يعاد العقد بأيش؟ بنكاح صحيح، يعاد العقد بنكاح صحيح، وإذا كانت المرأتان قد استلمتا المهر ورضيتا به فلا حاجة إلى إعادة العقد، لأن بطلان العقد في هذه الصورة فيه نظر وفيه تردد فلا حاجة إلى إعادة العقد بل يبقى العقد كما هو، نعم.
الفتاوى المشابهة
- هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته - اللجنة الدائمة
- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا ابن نم... - ابن عثيمين
- حكم نكاح الشغار - ابن عثيمين
- باب الصداق . - ابن عثيمين
- حكم نكاح الشغار - اللجنة الدائمة
- ما حكم أن يزوِّج الرجل ابنته مقابل أن يزوِّجه... - الالباني
- ما حكم أن يزوج الرجل ابنته مقابل أن يزوجه الآخ... - الالباني
- ما حكم من زوج ابنته لآخر على أن يزوجه ابنته... - ابن عثيمين
- تتمة حديث شرح : ( ابن عمر رضي الله عنهما قال... - ابن عثيمين
- وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى... - ابن عثيمين
- حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن نا... - ابن عثيمين