تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما حكم أن يزوج الرجل ابنته مقابل أن يزوجه الآخ... - الالبانيالسائل : الأسئلة الواردة من إخواننا أولا ما حكم الشرع في البديلة وهو أن يزوج الرجل ابنته لولد الرجل الآخر والرجل الآخر يزوج ابنته إلى ولد الرجل الأول و ...
العالم
طريقة البحث
ما حكم أن يزوج الرجل ابنته مقابل أن يزوجه الآخر ابنته مع وجود الصداق بينهما ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : الأسئلة الواردة من إخواننا أولا ما حكم الشرع في البديلة وهو أن يزوج الرجل ابنته لولد الرجل الآخر والرجل الآخر يزوج ابنته إلى ولد الرجل الأول و كل واحدة بصداق ولو ترك أحد الأولاد زوجته ليس للثاني علاقة بها ولا تضر بذلك علما أن الزوجتان أنجبتا عدة أولاد وبعد مضي خمسة وعشرين عاما يفتي أحد العلماء بأنه يجب التفريق كل من الزوجين من زوجاتهما هل هذا صحيح أو خطأ؟

الشيخ : إذا كان كما يقول العلماء الفتوى على قدر النص أي كان السائل حرر الواقع تحريرا صحيحا فالجواب أن هذا النكاح صحيح ذلك لأن من يشير إليه من بعض المشايخ لما حكم بوجوب فسخ هذا النكاح تصور أن هذا النكاح كان شغارا وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث واحد عن الشغار وقال "لا شغار في الإسلام" إلا أن العلماء اختلفوا في الشغار في حقيقته ما هو؟ هو في الأصل تبادل رجل عنده بنت وآخر عنده بنت فكل واحد يأخذ بنت الثاني هذا هو أصل الشغار بعدين بييجي الخلاف وليس في صورة خاصة بالبنت واحد عنده أخت وآخر عنده أخت فكل واحد يأخذ أخت الآخر هذا من الشغار لكن من تمام الشغار أن يجعل كل منهما مهره الذي يجب عليه هو أخته أو بنته التي يقدمها للآخر فكأنه تبادل بضاعة مقايضة طبعا هذا لا يجوز في الإسلام لأن في هذا تحريم حق البنت الذي هو المهر من هنا يبدأ الخلاف فمن تمام الشغار أنه يقع أحد الزوجين بيغضب لسبب من زوجته فيطلقها فبتروح عند أخوها أو لعند أبيها بيقوم ذاك الثاني بدوره بيطلق التي عنده من أخت أو بنت و هكذا يكون الشغار سببا في زيادة الفرقة ووقوع الطلاق بين المتزوجين هذا هو الشغار المعروف في الجاهلية والذي نهى عنه رسول صلى الله عليه وسلم أما إذا لم يكن من هذه الشغار سوى مجرد تبادل مع القيام بكل شروط النكاح أنا عندي أختي وأعطيت زيدا من الناس هذه الأخت وهو في المقابل أعطاني أخته لكن كل أعطى ما يجب عليه من مهر هذا من جهة، ومن جهة ثانية ما نربط كل منا سبيل ما عنده من زوجة بالأخرى وحدة ... أمرها مع زوجها ... الأخرى عند زوجها إذا كان مجرد تبادل بدون إيش مراعاة لتمام الشغار الجاهلي يعني مثل واحد أخذ قريب أو قريبة و أعطى بنته أو أخته لقريب له فهذا لا حرج فيه إطلاقا ما دام أن المهر موجود ما دام أن الشرط التطليق بالمقابلة غير وارد فإذا كانت الحادثة كما ذكر الرجل على حسب ما فهمت فهذا النكاح ليس شغارا ما دام كل واحد دفع المهر و كل واحد يلتزم الأداب الشرعية بينه وبين زوجته لكن أخشى ما نخشى أن يكون في الحادثة شيء من التفاصيل لم يستوعبها السائل ربما أو استوعبها السائل لكن الشيخ المفتي ما استوعب ذلك فأفتى بفساد هذا النكاح و بطلانه غيره.

Webiste