ذكرتم قطع الودجين في الذبيحة لكن كثيرٌ من المسلمين يتحرجون الآن من النظر إلى الذبائح وهي معلقة في دكاكين الجزارين حيث يرون أن اتصال النخاع الشوكي بالرأس لم يقطع فما حكم ذلك ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ذكرتم قطع الودجين في الذبيحة لكن كثير من المسلمين يتحرجون الأن من النظر إلى الذبائح وهي معلقة في دكاكين الجزارين حيث يرون أن اتصال النخاع الشوكي بالرأس لم يُقطع فما حكم ذلك؟
الشيخ : قصدك بالنخاع الشوكي الحلقوم يعني، الحلقوم؟
السائل : يعني، نعم، الرقبة نفس الرقبة، نعم.
الشيخ : هذا لا يضر.
السائل : لا يضر.
الشيخ : لا يضر، وهذه المسألة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها تفصيل بالنسبة لما يُقطع وفي الرقبة أربعة أشياء، الودجان اثنان.
السائل : نعم.
الشيخ : والحلقوم والمريء، الحلقوم مجرى النفس وهو هذه العظام اللينة المدورة.
السائل : نعم.
الشيخ : والمريء مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم مما يلي عظم الرقبة، هذه الأمور الأربعة تمام الذكاة بقطعها جميعا بلا شك.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا قُطعت جميعا فهذا تمام الذكاة فإذا قطِع بعضها فمن العلماء من يرى أن الشرط قطع الحلقوم والمريء وأن قطع الودجين ليس بشرط، ومنهم من يرى أن قطع الودجين هو الشرط.
السائل : نعم.
الشيخ : وأن قطع الحلقوم والمريء على سبيل الاستحباب فقط ومنهم من يرى أن الشرط قطع ثلاثة من الأربعة إما على التعيين أو على عدم التعيين وهذه الاضطرابات في أقوال أهل العلم سببها أنه ليس في المسألة سنّة قاطعة تبيّن ما يُقطع في الذكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكننا إذا نظرنا إلى المعنى الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكل ولم يذكر اشتراط شيء ءاخر أبدا ثم تأملنا في قطع هذه الأمور الأربعة ما الذي يحصل به إنهار الدم فإنه يتبيّن أن إنهار الدم إنما يحصل بقطع الودجين كما هو معلوم.
ثم إن أهل العلم عللوا تحريم الميتة التي لم تذكَى كالمنخنقة والموقوذة وما أشبهها عللوا ذلك بأنه قد احتقن بها الدم فصارت خبيثة به ومعلوم أن الودجين يحصل بهما إفراغ الدم تماما.
السائل : نعم.
الشيخ : لهذا نرى أن المعتبر في الذكاة إنما هو قطع الودجين فقط وذلك لإشارة الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه لإشارة الحديث هذا إلى وجوب قطعهما وعدم وجود ما يوجب قطع الحلقوم والمريء.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : قصدك بالنخاع الشوكي الحلقوم يعني، الحلقوم؟
السائل : يعني، نعم، الرقبة نفس الرقبة، نعم.
الشيخ : هذا لا يضر.
السائل : لا يضر.
الشيخ : لا يضر، وهذه المسألة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها تفصيل بالنسبة لما يُقطع وفي الرقبة أربعة أشياء، الودجان اثنان.
السائل : نعم.
الشيخ : والحلقوم والمريء، الحلقوم مجرى النفس وهو هذه العظام اللينة المدورة.
السائل : نعم.
الشيخ : والمريء مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم مما يلي عظم الرقبة، هذه الأمور الأربعة تمام الذكاة بقطعها جميعا بلا شك.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا قُطعت جميعا فهذا تمام الذكاة فإذا قطِع بعضها فمن العلماء من يرى أن الشرط قطع الحلقوم والمريء وأن قطع الودجين ليس بشرط، ومنهم من يرى أن قطع الودجين هو الشرط.
السائل : نعم.
الشيخ : وأن قطع الحلقوم والمريء على سبيل الاستحباب فقط ومنهم من يرى أن الشرط قطع ثلاثة من الأربعة إما على التعيين أو على عدم التعيين وهذه الاضطرابات في أقوال أهل العلم سببها أنه ليس في المسألة سنّة قاطعة تبيّن ما يُقطع في الذكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكننا إذا نظرنا إلى المعنى الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكل ولم يذكر اشتراط شيء ءاخر أبدا ثم تأملنا في قطع هذه الأمور الأربعة ما الذي يحصل به إنهار الدم فإنه يتبيّن أن إنهار الدم إنما يحصل بقطع الودجين كما هو معلوم.
ثم إن أهل العلم عللوا تحريم الميتة التي لم تذكَى كالمنخنقة والموقوذة وما أشبهها عللوا ذلك بأنه قد احتقن بها الدم فصارت خبيثة به ومعلوم أن الودجين يحصل بهما إفراغ الدم تماما.
السائل : نعم.
الشيخ : لهذا نرى أن المعتبر في الذكاة إنما هو قطع الودجين فقط وذلك لإشارة الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه لإشارة الحديث هذا إلى وجوب قطعهما وعدم وجود ما يوجب قطع الحلقوم والمريء.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الفتاوى المشابهة
- قال شيخ الإسلام:"وان قال الأصول هى المسائل ا... - ابن عثيمين
- يقول جرت العادة عند بعض القبائل أنه إذا ذبحت... - ابن عثيمين
- استعجال الذبيحة بقطع الرقبة قبل أن تموت - اللجنة الدائمة
- حكم الأكل من ذبائح أهل الكتاب - ابن باز
- التذكية الشرعية - ابن باز
- إذا لم يوجد من يقوم بذبح الذبيحة سوى امرأة ه... - ابن عثيمين
- ما كيفية الذبح الشرعي؟ - ابن باز
- ما طريقة الذبح في الشريعة الإسلامية ؟ - ابن عثيمين
- إذا قطع الحلقوم والمريء حلت الذبيحة - ابن باز
- هل يكفي في التذكية قطع الحلقوم والمريء؟ - ابن باز
- ذكرتم قطع الودجين في الذبيحة لكن كثيرٌ من ال... - ابن عثيمين