باب : الشهادة تكون ثم الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم . وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وأقر ماعز ثم النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم وقال الحكم أربعا .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : صلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه
قال البخاري رحمه الله تعالى :
باب : الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم .
وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت وقال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وأقر ماعز ثم النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم وقال الحكم أربعا.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله البخاري عن شهادة الحاكم إذا شهد للخصم في حال ولايته أو قبل أن يتولى القضاء هل يدلي بهذه الشهادة أو لا وسبق لنا أنه لا يدلي بشهادته في حال القضاء وإنما يحيل القضية إلى قاض آخر ويشهد أما أن يحكم بعلمه فلا والآثار في هذا كما ذكر البخاري قال : وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك وكان الأمراء في ذلك الوقت كالقضاة في علم الأحاكم يتحاكم إليهم ائت يعني أنت وخصمك حتى أشهد لك يعني لا أشهد لك وأنا القاضي فأحكم بعلمي وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت يقوله من ؟ يقول عبد الرحمن لعمر يعني أنك لو كنت أميرا ورأيت أحدا على حد زنا أو سرقة فشهادتك شهادة رجل من المسلمين وقال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وجعلها زيادة لأنها نسخت فكتابتها بعد أن نسخت زيادة وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشهد من حضره لماذا ؟ لأن هذا الإقرار كان في مجلس الحكم وقد سبق أن ما أقر به الخصم في مجلس الحكم فإن للقاضي أن يحكم به ولا يحتاج أن يقول هات الشهود لأنه بلغه طيب وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم ويحتاج إلى شهود ؟ لا إذا أقر رجم ولا يحتاج أن يطلب شهود يشهدون مع الحاكم وقوله مرة بناء على أحد القولين في الإقرار بالزنا وقد سبق هل يكتفي بالإقرار مرة في باب الزنا أو لابد من أربع مرات والصحيح أنه يكتفى بالمرة إلا مع التردد وقال الحكم أربعا يعني يقر أربعا استدلالا بحديث ماعز بن مالك نعم.
السائل : ...
الشيخ : إي نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى :
باب : الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم .
وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت وقال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وأقر ماعز ثم النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم وقال الحكم أربعا.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله البخاري عن شهادة الحاكم إذا شهد للخصم في حال ولايته أو قبل أن يتولى القضاء هل يدلي بهذه الشهادة أو لا وسبق لنا أنه لا يدلي بشهادته في حال القضاء وإنما يحيل القضية إلى قاض آخر ويشهد أما أن يحكم بعلمه فلا والآثار في هذا كما ذكر البخاري قال : وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك وكان الأمراء في ذلك الوقت كالقضاة في علم الأحاكم يتحاكم إليهم ائت يعني أنت وخصمك حتى أشهد لك يعني لا أشهد لك وأنا القاضي فأحكم بعلمي وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت يقوله من ؟ يقول عبد الرحمن لعمر يعني أنك لو كنت أميرا ورأيت أحدا على حد زنا أو سرقة فشهادتك شهادة رجل من المسلمين وقال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وجعلها زيادة لأنها نسخت فكتابتها بعد أن نسخت زيادة وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشهد من حضره لماذا ؟ لأن هذا الإقرار كان في مجلس الحكم وقد سبق أن ما أقر به الخصم في مجلس الحكم فإن للقاضي أن يحكم به ولا يحتاج أن يقول هات الشهود لأنه بلغه طيب وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم ويحتاج إلى شهود ؟ لا إذا أقر رجم ولا يحتاج أن يطلب شهود يشهدون مع الحاكم وقوله مرة بناء على أحد القولين في الإقرار بالزنا وقد سبق هل يكتفي بالإقرار مرة في باب الزنا أو لابد من أربع مرات والصحيح أنه يكتفى بالمرة إلا مع التردد وقال الحكم أربعا يعني يقر أربعا استدلالا بحديث ماعز بن مالك نعم.
السائل : ...
الشيخ : إي نعم.
الفتاوى المشابهة
- حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري... - ابن عثيمين
- إنكار حد الرجم - اللجنة الدائمة
- الشهادة بدون علم - اللجنة الدائمة
- حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني مالك عن نافع... - ابن عثيمين
- قال المصنف رحمه الله تعالى : ونشهد بالجنة لك... - ابن عثيمين
- قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن الشهادة بال... - ابن عثيمين
- الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد - اللجنة الدائمة
- قال المصنف :" الثاني أن يشهد عليه في مجلس وا... - ابن عثيمين
- الشهادة بالحق لا تكون إلا عن علم - ابن عثيمين
- الشهادة الحكمية والشهادة الحقيقية . - الالباني
- باب : الشهادة تكون ثم الحاكم في ولايته القضا... - ابن عثيمين