تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا س... - ابن عثيمينالقارئ : حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم :  لا يحلف على يمين...
العالم
طريقة البحث
حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحلف على يمين صبر يقتطع مالاً وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان ) فأنزل الله (( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً )) الآية فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم فقال في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( ألك بينة ) قلت لا قال ( فليحلف ) قلت إذاً يحلف فنزلت (( إن الذين يشترون بعهد الله ... )) الآية
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحلف على يمين صبر يقتطع مالاً وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان ، فأنزل الله : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً الآية فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم فقال في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألك بينة ، قلت لا قال : فليحلف ، قلت إذاً يحلف فنزلت : إن الذين يشترون بعهد الله ... الآية .

الشيخ : المؤلف حكم بوب بالحكم في البئر في نحوها والحديث يقتضي أن يكون الباب لمن حلف وهو كاذب فما هو الواقع في قصة الأشعث أنه تخاصم هو ورجل في بئر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة قال لا قال فليحلف فقلت إذا يحلف أي ولا يبالي فأنزل الله عليه الآية : إن الذين يشترون بعهد الله الآية ففي هذا الحديث دليل على أن طريق الحكم إذا تخاصم إلى الإنسان رجلان أن يبدأ أولا بالمدعي فيقول ألك بينة إلا إذا بادر المدعى عليه وأقر فلا حاجة إلى طلب البينة لكن الثاني هذه قليل اللهم إلا أن يتفقا المدعي والمدعى عليه على أمر لإسقاط حق ثالث أو مزاحمته في حقه فيدعي ويقر يدعي المدعي ويقر المدعى عليه مثال ذلك لو كان رجل مدينا بمئة ألف لزيد فاتفق مع شخص وتواطأ معه على أن يدعي عليه شخص مئة ألف غير المئة الأولى المئة الأولى حق وهذا اتفقا مع المدين على أن يدعي عليه بمئة ألف من أجل أن يزاحم الدائن الأول فقال نذهب أنا وأنت إلى القاضي وأدعي عليك وأنت أقر بمئة ألف فيذهب معه إلى القاضي فيقول أدعي على هذا الرجل الحاضر بمئة ألف فحينئذ يقول المدعى عليه نعم أقر بذلك فيحكم بثبوت مئة الألف للمدعي على المدعى عليه وحينئذ يكون على المدين مئتا ألف مئة ألف الأولى ومئة ألف الثانية فإذا رجعنا إلى ماله لم نجد عنده إلا مئة ألف فيتحاص الغارمان أو الغريمان يتحاصان يكون للمدعي الأول الصادق كم ؟50 ألفا والثاني 50 ألفا فأقول إن كون المدعى عليه يقر بهذه السهولة لا يمكن أن يكون إلا إذا كان هناك تواطئ بين المدعي والمدعى عليه وإلا لو كان يريد أن يقر بهذه السهولة فأقر أولا ولم يحتج الحضور إلى القاضي نعم فالمهم أن قوله ألك بينة يدل على أن نبدأ بالمدعي ونسأله البينة فإن قال ليس لي بينة توجهت اليمين على المدعى عليه فإذا حلف برأ ولم يقض عليه بشيء ولكن لو أقام المدعي بعد ذلك بينة فهل يحكم له بالحق أو نقول إن يمين المدعى عليه أسقطت الحق ؟ الأول إلا إذا قال المدعي ما لي بينة ثم أقام البينة بعد فإنها لا تقبل لأن قوله ما لي بينة ثم يقيم بينة يكون هو مكذبا لها لأنه نفاها ولهذا ينبغي الاحتراز فيقول المدعي لا أعلم لي بينة فإذا قال لا أعلم لي بينة ثم أقامها قبلت ولكن بعض العلماء رحمهم الله قال هذا بالنسبة للعارف باللغة العربية يمكن أن يفرق أن يفرق بين قوله ما لي بينة ولا أعلم لي بينة لكن العامي لا يميز بين لا أعلم لي بينة وبين قوله ما لي بينة فإذا كان عاميا نعرف أنه لا يفرق بين الألفاظ فقال ما لي بينة ثم أقام بينة عادلة مرضية فإننا نقبلها حتى وإن قال ما لي بينة لأنه سيقول أنا ما أدري أنا ناسي وقد يقول ما لي بينة لأنه لم يطلع على أن أحدا علمه وقد يكون علم بمعنى أنه قد يكون هو والمدعى عليه يمشيان في السوق وكان المدعي يقرر المدعى عليه بما في ذمته وذاك يقول نعم لكن نسأل الله أن يسهل الأمر وفيه ناس وراءه يسمعون كلامه والمدعي لا يدري هذا يمكن أن يقع فعلى كل حال إذا قال ليس لي بينة أو لا أعلم لي بينة فإن اليمين تتوجه على المدعى عليه فإذا حلف خلي سبيله ثم إذا أقام المدعي بينة بعد ذلك قبلت.

Webiste