تم نسخ النصتم نسخ العنوان
يقول في رسالته وهو يتحدث عن زواج الصغيرة قبل... - ابن عثيمينالسائل : هذه الرسالة وردتنا من العلا الشمالية ومن شارع الخزان القديم بعث بها المستمع ل م ل يقول في رسالته وهو يتحدث عن زواج الصغيرة قبل الكبيرة، يقول ال...
العالم
طريقة البحث
يقول في رسالته وهو يتحدث عن زواج الصغيرة قبل الكبيرة يقول المشكلة هي أنني رجل في الثامنة والعشرين من العمر ويوجد فتاة تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة وأنني رغبت من زواجها لأنها دينة ويحكي أنها لا تتهاون في الصلاة وأنها تلازم الشعائر الدينية يقول لذلك رغبت من زواجي أيضاً ويوجد في سبب وذلك أن أختها الكبيرة لم تتزوج حتى الآن وحينما شاورت والدها على إعطائها إلي فقط قال خذ الكبيرة وإلا ما عندنا زواج ووالدها فعلاً دين ومواظب على الصلاة وغير ذلك أرجو الإفادة والشرح لكي يسمع والد البنت فيزوجنيها إن شاء الله أرجو إجابتي ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هذه الرسالة وردتنا من العلا الشمالية ومن شارع الخزان القديم بعث بها المستمع ل م ل يقول في رسالته وهو يتحدث عن زواج الصغيرة قبل الكبيرة، يقول المشكلة هي أنني رجل في الثامنة والعشرين من العمر ويوجد فيه فتاة تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة وإنني رغبت من زواجها لأنها ديّنة يحكي عن أنها لا تتهاون في الصلاة وأنها تلازم الشعائر الدينية، يقول لذلك رغبت من زواجي أيضا ويوجد فيه سبب أن أختها الكبيرة حتى الأن لم تتزوج وحينما شاورت والدها على إعطائها إليّ فقط قال خذ الكبيرة وإلا ما عندنا زواج، ووالدها فعلا ديّن ومواظب على الصلاة وغير ذلك أرجو الإفادة والشرح لكي يسمع والد البنت فيزوجنيها إن شاء الله أرجو إجابتي؟

الشيخ : هذا الأمر الذي قاله الأخ السائل ل م ل موجود عند كثير من الناس يرون من العيب أن تتزوج البنت الصغيرة قبل أختها الكبيرة وهذا الرأي هو المعيب في الحقيقة ليس تزويج الصغيرة قبل الكبيرة بعيب بل إنه هو الواجب على أهل البنت إذا خُطِبت منهم وأتاهم من يرضون دينه وخلقه أن يزوجوه بها لاسيما مع رغبتها فيه وموافقتها عليه وأما منعهم ذلك ففيه جنايتان، جناية على البنت الراغبة في زواج هذا الرجل حيث منعوها ما هو حق لها لأن الحق في التزويج هو إلى البنت نفسها ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تُنكح البكر حتى تُستأذن ولا تُنكح الثيب حتى تُستأمر وفي رواية لمسلم قال والبكر يستأمرها أبوها وما ذهب إليه بعض أهل العلم من جواز تزويج البكر بغير رضاها فإنه ضعيف والصواب أنه لا يجوز أن تزوج المرأة لا بكرا ولا ثيبا لا أبا كان المزوّج ولا غيره، لا يجوز أن تزوج إلا بإذنها ورضاها.

السائل : نعم.

الشيخ : وقد نصّ النبي صلى الله عليه وسلم على البكر بالذات وعلى الأب بالذات فقال والبكر يستأمرها أبوها وإذا كان كذلك وأن الحق للمرأة فإنه لا يجوز أن تُمنع هذا الحق إذا رضيت إنسانا كفؤا في دينه وخلقه وأما الجناية الثانية فهو على الخاطب فإن الخاطب قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه إذا رضين دينه وخلقه فله الحق في هذا الإعطاء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه فإذا منعناه كنا قد خالفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره وتوجيهه.
والحاصل أنه لا يجوز لوالد هذه البنت أن يمنع تزويجها من هذا الخاطب الكفء في دينه وخلقه مع رضاها به بحجة أن أختها الكبيرة لم تتزوج لأن هذه الحجة ليست بمانع شرعي إنما هو مانع عادي عند بعض الناس يجب القضاء عليه والله الموفق.

السائل : أحسنتم، أثابكم الله.

Webiste