تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

سؤاله الثاني يقول هل يجوز للرجل أن يؤم النساء من محارمه من النساء مثل أمه وزوجته وأخته أم لا ؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : سؤاله الثاني يقول هل يجوز للرجل أن يؤم النساء من محارمه مثل أمه وزوجته وأخته أم لا؟

الشيخ : الجواب نقول نعم، يجوز أن يؤم هؤلاء النساء ولكن لا يجوز أن يتخلف عن الجماعة من أجل الصلاة بهن.

السائل : نعم.

الشيخ : فإن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة لكن لو تخلف عن الجماعة لعذر وأراد أن يصلي بهن فلا حرج عليه في هذا.

السائل : نعم.

الشيخ : أي نعم.