السائل يذكر مسألة أو حالة اجتماعية منتشرة لديهم وفي الحقيقة الخط صغير والورقة كبيرة لكن ملخصها أنهم عندهم اتفاق على المهر في الزواج وهناك يقول بعض الجشعين أو من يريدون الطمع في الآخرين يتحايلون على أخذ أكثر من المتفق عليه يقول ما حكم الفلوس التي يأخذها بدون إظهار يعني بدون أن يعلم أنها مأخوذة هل هي حلال أم حرام ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : الشيخ محمد.
الشيخ : أهلا ... أهلا بكم.
السائل : هذه رسالة وردتنا من السائل ح س م من ءال خالد بني مالك في الجنوب، السائل يذكر مسألة أو حالة اجتماعية منتشرة لديهم وفي الحقيقة الخط صغير وكثير والورقة كبيرة لكن ملخصها أنهم عندهم اتفاق على المهر في الزواج وهناك يقول بعض الجشعين أو من يريدون الطمع في الأخرين يتحايلون على أخذ أكثر من المتفق عليه يقول ما حكم الفلوس التي يأخذها بدون إظهار يعني بدون أن يُعلم أنها مأخوذة هل هي حرام أم حلال؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين أما بعد، فإن الجواب على هذا السؤال أن نقول إن السنّة في المهر أن يكون قليلا وأن يكون بحسب حال الزوج لما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وفي قصة المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكن له بها حاجة فطلبها أحد الصحابة رضي الله عنهم فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام صداقها حتى قال له التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد فقال زوّجتكها بما معك من القرأن دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون المهر بقدر حاله.
السائل : نعم.
الشيخ : وألا يُكلف نفسه ما لا تتحمله ويدخل أيضا إما بالقياس أو بالعموم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاتاه الله .
السائل : نعم.
الشيخ : وتكليف الناس هذه المهور الباهظة هذا مخالف للشرع وفيه مفاسد ليس هذا موضع ذكرها وقد كُتِب عنها كثيرا في الكتب وفي الصحف واتفاق قبيلة أو طائفة من الناس أو أهل بلدة من الناس على تحديد المهر هذا أمر جيد وحسن إذا كان هذا الحد موافقا للشرع.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن ليس ذلك بلازم بل هو من الأمور التي تقتضيها المروءة والشرف ألا يخرج الإنسان عما كان عليه قبيلته أو طائفته أو أهل بلده لاسيما إذا كان ذلك باتفاق معه هو.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن الوفاء بمثل هذا الأمر من الأمور المستحسنة الطيبة ولكن مع ذلك لو فرض أنه لم يتيسر له أن يتزوج بهذا الأمر المتفق عليه وأظهر أنه تزوج به مع أنه أعطى الزوجة شيئا سرا فلا نرى في ذلك بأسا.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن هنالك أيضا قبل أن نعرض سؤاله الأخر، هناك من يتعلل أو يحتج بحديث المرأة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
الشيخ : نعم.
السائل : ولما تحدث في المهور فردت عليه أو من هذا القبيل فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر.
الشيخ : هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء.
السائل : نعم.
الشيخ : من جهة صحته عن عمر وطعن فيه وعلى تقدير ثبوته فإن المنع لا من جهة أنهم اتفقوا عليه ولكن من جهة أنهم ألزموا به وفرق بين الأمر الذي يتفق عليه من بين الجميع وبين الأمر الذي يُلزمون به.
السائل : نعم.
الشيخ : فإلزام الناس بمهر معيّن هذا قد يكون محل نظر وتجب العناية به وتحقيقه من الناحية الشرعية ولكن إذا اتفق الناس على التحديد فهذا أمر وقع باختيارهم ولم يُلزمهم به أحد والتزامه كما قلت من الأمور التي هي من المروءة والشرف وعدم مخالفة القبيلة وأهل البلد والطائفة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : أهلا ... أهلا بكم.
السائل : هذه رسالة وردتنا من السائل ح س م من ءال خالد بني مالك في الجنوب، السائل يذكر مسألة أو حالة اجتماعية منتشرة لديهم وفي الحقيقة الخط صغير وكثير والورقة كبيرة لكن ملخصها أنهم عندهم اتفاق على المهر في الزواج وهناك يقول بعض الجشعين أو من يريدون الطمع في الأخرين يتحايلون على أخذ أكثر من المتفق عليه يقول ما حكم الفلوس التي يأخذها بدون إظهار يعني بدون أن يُعلم أنها مأخوذة هل هي حرام أم حلال؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين أما بعد، فإن الجواب على هذا السؤال أن نقول إن السنّة في المهر أن يكون قليلا وأن يكون بحسب حال الزوج لما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وفي قصة المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكن له بها حاجة فطلبها أحد الصحابة رضي الله عنهم فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام صداقها حتى قال له التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد فقال زوّجتكها بما معك من القرأن دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون المهر بقدر حاله.
السائل : نعم.
الشيخ : وألا يُكلف نفسه ما لا تتحمله ويدخل أيضا إما بالقياس أو بالعموم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاتاه الله .
السائل : نعم.
الشيخ : وتكليف الناس هذه المهور الباهظة هذا مخالف للشرع وفيه مفاسد ليس هذا موضع ذكرها وقد كُتِب عنها كثيرا في الكتب وفي الصحف واتفاق قبيلة أو طائفة من الناس أو أهل بلدة من الناس على تحديد المهر هذا أمر جيد وحسن إذا كان هذا الحد موافقا للشرع.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن ليس ذلك بلازم بل هو من الأمور التي تقتضيها المروءة والشرف ألا يخرج الإنسان عما كان عليه قبيلته أو طائفته أو أهل بلده لاسيما إذا كان ذلك باتفاق معه هو.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن الوفاء بمثل هذا الأمر من الأمور المستحسنة الطيبة ولكن مع ذلك لو فرض أنه لم يتيسر له أن يتزوج بهذا الأمر المتفق عليه وأظهر أنه تزوج به مع أنه أعطى الزوجة شيئا سرا فلا نرى في ذلك بأسا.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن هنالك أيضا قبل أن نعرض سؤاله الأخر، هناك من يتعلل أو يحتج بحديث المرأة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
الشيخ : نعم.
السائل : ولما تحدث في المهور فردت عليه أو من هذا القبيل فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر.
الشيخ : هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء.
السائل : نعم.
الشيخ : من جهة صحته عن عمر وطعن فيه وعلى تقدير ثبوته فإن المنع لا من جهة أنهم اتفقوا عليه ولكن من جهة أنهم ألزموا به وفرق بين الأمر الذي يتفق عليه من بين الجميع وبين الأمر الذي يُلزمون به.
السائل : نعم.
الشيخ : فإلزام الناس بمهر معيّن هذا قد يكون محل نظر وتجب العناية به وتحقيقه من الناحية الشرعية ولكن إذا اتفق الناس على التحديد فهذا أمر وقع باختيارهم ولم يُلزمهم به أحد والتزامه كما قلت من الأمور التي هي من المروءة والشرف وعدم مخالفة القبيلة وأهل البلد والطائفة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الفتاوى المشابهة
- قلنا أن من شرط ألا مهر عليه إذا لم يدخل بالم... - ابن عثيمين
- لا بد من المهر في النكاح ولو كان قليلا - اللجنة الدائمة
- حق التصرف في مهر المرأة - ابن باز
- ما حكم من شرط شيئا من المهر للمتقدم للزواج ك... - ابن عثيمين
- ما حكم أن يحدد ولي الزوجة مهرها؟ - الالباني
- من الذي يحدد المهر، وذكر الشروط في النكاح ؟ - الالباني
- حكم تحديد المهر - ابن باز
- حكم مهر امرأة تزوجت بدون إذنها ثم طلبت الطلا... - ابن عثيمين
- يقول أفيدكم بأنني من أحد قبائل بني عمرو وأفي... - ابن عثيمين
- حكم اتفاق القبيلة على مهر معين - ابن باز
- السائل يذكر مسألة أو حالة اجتماعية منتشرة لد... - ابن عثيمين