تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمينالقارئ : " الوجه الرابع : أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص ، والقصد العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص " .الشيخ : نعم .الطالب : والقصد للمعنى الع...
العالم
طريقة البحث
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " الوجه الرابع: أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص ، والقصد العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص ، فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر ، وعلمت أن النبيذ مسكر ، كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك بوصف الخاص كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا ، أو مالا مطلقا ، وعلمت وجود طعام معين أو مال معين في مكان حصل قصدك له إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده . فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأول لذلك المعنى العام وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به . ففي قوله : أكرمه . طلبان طلب للإكرام المطلق وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق ؛ وذلك ؛ لأن حصول المعين مقتض لحصول المطلق ، وهذا معنى صحيح ، إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء ؛ انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طريق البيان والدلالة . بقي أن يقال هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وهذا صحيح لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمور، فما زاد على ذلك لا حاجة إليه. قلت : إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض ؛ لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي . وأيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم ؛ لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا، ولا قصدنا كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أو لم نقصدها ."
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " الوجه الرابع : أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص ، والقصد العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص " .

الشيخ : نعم .
الطالب : والقصد للمعنى العام .

الشيخ : أن العلم بالعام عاما أعني أني أعلم بأن العام عام لا يراد به الخصوص .
الطالب : " يقتضي العلم بالخاص، والقصد للمعنى العام" . عندي زيادة كلمة بالمعنى

الشيخ : عندك "والقصد للمعنى العام" هو عندنا هكذا .
الطالب : ما عندي المعنى .

الشيخ : ويش عندك ؟
الطالب : والقصد العام عاماً يوجب القصد .

الشيخ : لا عندي "والقصد للمعنى العام عاما" ما أشار إليها في التحقيق .
القارئ : لا وإنما أشار قال : " العام ساقطة من ألف " . نضيفها يا شيخ؟

الشيخ : والقصد للمعنى العام عاما .
القارئ : " والقصد للمعنى العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر ، وعلمت أن النبيذ مسكر ، كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجباً لعلمك بوصف الخاص كذلك إذا كان قصدك طعاماً مطلقا ، أو مالا مطلقا ، وعلمت وجود طعام معين أو مال معين في مكان حصل قصدك له إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا والكلام يبين مراد المتكلم ومقصودَه .
فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا كان ما ذكرناه من الترتيب الحُكمي يقتضي أنه قاصد بالأول لذلك المعنى العام وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به .
ففي قوله : أكرمه . طلبان طلب للإكرام المطلق "
.

الشيخ : عندي طلب الإكرام المطلق .
القارئ : عندي يقول في ب الإكرام .

الشيخ : نسخة ؟
القارئ : نسخة .

الشيخ : طيب .
القارئ : " ففي قوله : أكرمه . طلبان طلب للإكرام المطلق وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق ، وذلك ، لأن حصول المعين مقتض لحصول المطلق ، وهذا معنى صحيح ، إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء ، انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طريق البيان والدلالة .
بقي أن يقال هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وهذا صحيح لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمور، فما زاد على ذلك لا حاجة إليه. قلت : إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلاً في كل فرد من أفراده ولو فُرض أن الوجوب سقط بالبعض ، لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي "
.

الشيخ : أنا سقط بالبعض بالباء عندكم كذا؟ في
الطالب : عن البعض

الشيخ : هو قال في .
القارئ : "ولو فُرض أن الوجوب سقط بالبعض ، لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي" .

الشيخ : وفي البعض؟
الطالب : بالبعض

الشيخ : بالباء طيب ماشي .
القارئ : " وأيضاً فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم ، لأن من قَصد مخالفتهم" لأن من قصَد أو لأن من

الشيخ : نشوف للآخر
القارئ : " لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا، ولا قصدنا كيف لا ينهانا " .

الشيخ : إذن ، من قَصَد .
الطالب : لأنه من قصْد مخالفتهم . الضمير لأنه .

الشيخ : هذه ما عندنا .
القارئ : هذه في المطبوعة فقط أشار إليها في المطبوعة .

الشيخ : لأنه .
القارئ : لأنه .

الشيخ : لأن ما عندنا ضمير، المهم المعنى أن من قصد مخالفتهم كيف لا ينهانا أن نفعل بخلافه ، عن أن نفعل بخلافه.
القارئ : وعندي أيضا في قوله : " لأن من قَصَد مخالفتهم " يقول في ب لمخالفتهم .

الشيخ : طيب .
القارئ : وفيه بحيث لحيث وفيه أمر أمرنا .

الشيخ : لأن من قصَد يعني إذا كان الله قصد مخالفتهم أو الرسول كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم .
القارئ : " لأن من قَصد مخالفتهم "

الشيخ : من قصَدَ
القارئ : مَن

الشيخ : مَن قصَد
القارئ : " لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا، ولا قصدنا كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أم لم نقصدها " الوجه الخامس ..

الشيخ : في هذه إشارة إلى أن المشابهة تكون مشابهة ولو بدون قصد كثير من الناس يقول أنا ما قصدت التشبه نقول متى حصلت المشابهة ثبت الحكم سواء قصدت أم لم تقصد لكن إن قصدت المشابهة صار هذا أعظم صار أعظمَ نُكراً وأكثر إثما أما إذا وُجد المُشابه فيجب أن تخالفهم نعم .

السائل : شيخ

الشيخ : نعم

السائل : هذه الفقرة بارك الله فيكم أنا ما فهمتها.

الشيخ : أيها ؟
الطالب : الفقرة الماضية العلم بالعام يقتضي العلم بالخاص .

الشيخ : ما نتكلم عليها لو نتكلم عليها قعدنا إلى الفجر ما فهمناها لكن بيني وبينك لا بأس لكن أكثر الإخوان ما يستطيعون استيعابها ولو ترجعون إلى .. نحن أخذنا أظن كتاب صغير انتقيناه من هذا لأنه أنا أتذكر الآن إذا مر علينا هذا نحوله إلى عبارة مفهومة فيه المنتقى مو موجود ؟ موجود إي .

Webiste