القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فصل: وأما الإجماع فمن وجوه:من ذلك : أن أمير المؤمنين عمر، في الصحابة رضي الله عنهم، ثم عامة الأئمة بعده، وسائر الفقهاء، جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم، فيما شرطوه على أنفسهم : " أن نوقر المسلمين، ونقوم لهم من مجالسنا، إذا أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم: قلنسوة، أو عمامة، أو نعلين، أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتنى بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رءوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كان، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صليبا، ولا كتبا، في شيء من طرق المسلمين، ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين " رواه حرب بإسناد جيد ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " فصل : وأما الإجماع فمن وجوه : من ذلك : أن أمير المؤمنين عمر الصحابة " .
الشيخ : الآن رحمه الله شيخ الإسلام رحمه الله ذكر الأدلة من القرآن والسنة على وجوب مباينة هدي الكفار والمشركين ثم ذكر الآن الإجماع . نعم
القارئ : " من ذلك : أن أمير المؤمنين عمر الصحابة " ويش بعدها ؟
الشيخ : عمر رضي الله عنه، "أمير المؤمنين عمر في الصحابة"
القارئ : تصحيح
الشيخ : عندكم الصحابة؟ يعني من جملتهم .
القارئ : " من ذلك : أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة رضي الله عنهم، ثم عامة الأئمة بعده، وسائر الفقهاء، جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم، فيما شرطوه على أنفسهم : أن نُوقِّر المسلمين، ونقوم لهم من مجالسنا، إذا أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم : قلنسوة، أو عِمامة، أو نعلين، أو فرق شعر، ولا نتكلمَ بكلامهم، ولا نكتني بكُناهم، ولا نركبَ السرُج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نَجزَّ مقادم رؤوسنا، وأن نلزم زِيَّنا حيثما كان، وأن نَشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نُظهر الصليب على كنائسنا، ولا نُظهر صليبا، ولا كتُبا، في شيء من طرق المسلمين، ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفياً، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طُرق المسلمين رواه حرب بإسناد جيد ".
الشيخ : هذه الشروط في الواقع كأنها حُلم وهذه مشروطة في زمن عمر وتبعه على ذلك الأئمة كما قال رحمه الله والمراد بالأئمة ليسوا أئمة الدين بل أئمة الحكم تبعوه على ذلك ولكن متى هذا ؟ لما كانت العزة للمؤمنين وكانوا أعزاء بدينهم أما أنصارُه والعياذ بالله الآن كثيرٌ منهم أتباعا لغيرهم حتى في مسائل الدين وتقليد الكافرين أذاقهم الله الذُّل ونزع المهابة من قلوب أعدائهم وصاروا إلى ما ترى نسأل الله أن يعز الإسلام من جديد لكن هذه الشروط يعني سبحان الله ما نحتاج الظاهر أن نتكلم عليها أقول شرحها يطول والفائدة العملية منها ما هي حاصلة إن شاء الله .
الطالب : ولا كتُبا من كتب ديننا.
الشيخ : نعم .
الطالب : ولا كُتباً من كتب ديننا .
الشيخ : من كتب ديننا
القارئ : زيادة في المطبوعة .
الشيخ : عندنا ولا نُظهر الصليب على كنائسنا بعده ولا نظهر صليبا ولا كتباً إي والله لو أنها أضيفت طيبة كتباً من كتب ديننا نعم .
القارئ : "وفي رواية أخرى رواها الخلال : وأن لا نضرب بنواقيسنا " .
الشيخ : لكن من أراد أن يُطبق هذا الآن بدون سلطان ولا إمام هل هو محمود أو مذموم ؟ لا شك أنه مذموم، لأنه يوجد أناس من الشباب المتحمس إذا قرأ مثل هذه الشروط قال لا بد أن نطبقها حتى تعود لنا العزة فنقول أولاً ايتِ بالعزة ثم طبق أما أن تُطبق فرعا على أصل لم يوجد فهذا من السفه في العقل والضلال في الدين فأولا ايت بالسبب الذي يوصلك إلى أن تَفرض على الكفار مثل هذه الشروط الله المستعان نعم .
الشيخ : الآن رحمه الله شيخ الإسلام رحمه الله ذكر الأدلة من القرآن والسنة على وجوب مباينة هدي الكفار والمشركين ثم ذكر الآن الإجماع . نعم
القارئ : " من ذلك : أن أمير المؤمنين عمر الصحابة " ويش بعدها ؟
الشيخ : عمر رضي الله عنه، "أمير المؤمنين عمر في الصحابة"
القارئ : تصحيح
الشيخ : عندكم الصحابة؟ يعني من جملتهم .
القارئ : " من ذلك : أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة رضي الله عنهم، ثم عامة الأئمة بعده، وسائر الفقهاء، جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم، فيما شرطوه على أنفسهم : أن نُوقِّر المسلمين، ونقوم لهم من مجالسنا، إذا أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم : قلنسوة، أو عِمامة، أو نعلين، أو فرق شعر، ولا نتكلمَ بكلامهم، ولا نكتني بكُناهم، ولا نركبَ السرُج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نَجزَّ مقادم رؤوسنا، وأن نلزم زِيَّنا حيثما كان، وأن نَشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نُظهر الصليب على كنائسنا، ولا نُظهر صليبا، ولا كتُبا، في شيء من طرق المسلمين، ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفياً، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طُرق المسلمين رواه حرب بإسناد جيد ".
الشيخ : هذه الشروط في الواقع كأنها حُلم وهذه مشروطة في زمن عمر وتبعه على ذلك الأئمة كما قال رحمه الله والمراد بالأئمة ليسوا أئمة الدين بل أئمة الحكم تبعوه على ذلك ولكن متى هذا ؟ لما كانت العزة للمؤمنين وكانوا أعزاء بدينهم أما أنصارُه والعياذ بالله الآن كثيرٌ منهم أتباعا لغيرهم حتى في مسائل الدين وتقليد الكافرين أذاقهم الله الذُّل ونزع المهابة من قلوب أعدائهم وصاروا إلى ما ترى نسأل الله أن يعز الإسلام من جديد لكن هذه الشروط يعني سبحان الله ما نحتاج الظاهر أن نتكلم عليها أقول شرحها يطول والفائدة العملية منها ما هي حاصلة إن شاء الله .
الطالب : ولا كتُبا من كتب ديننا.
الشيخ : نعم .
الطالب : ولا كُتباً من كتب ديننا .
الشيخ : من كتب ديننا
القارئ : زيادة في المطبوعة .
الشيخ : عندنا ولا نُظهر الصليب على كنائسنا بعده ولا نظهر صليبا ولا كتباً إي والله لو أنها أضيفت طيبة كتباً من كتب ديننا نعم .
القارئ : "وفي رواية أخرى رواها الخلال : وأن لا نضرب بنواقيسنا " .
الشيخ : لكن من أراد أن يُطبق هذا الآن بدون سلطان ولا إمام هل هو محمود أو مذموم ؟ لا شك أنه مذموم، لأنه يوجد أناس من الشباب المتحمس إذا قرأ مثل هذه الشروط قال لا بد أن نطبقها حتى تعود لنا العزة فنقول أولاً ايتِ بالعزة ثم طبق أما أن تُطبق فرعا على أصل لم يوجد فهذا من السفه في العقل والضلال في الدين فأولا ايت بالسبب الذي يوصلك إلى أن تَفرض على الكفار مثل هذه الشروط الله المستعان نعم .
الفتاوى المشابهة
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- حكم الصلاة في الكنائس - ابن باز
- حكم الملابس التي عليها الصليب - ابن عثيمين
- سؤاله الثاني يقول يوجد في الأسواق ساعات تحمل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- الصليب في الصلاة - اللجنة الدائمة
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين