القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقد قال بعض أصحابنا: إن الأفضل: صوم التاسع والعاشر، وإن اقتصر على العاشر لم يكره. ومقتضى كلام أحمد : أنه يكره الاقتصار على العاشر ؛ لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين ، وأمر بذلك ، وجعل هذا هو السنة لمن أراد صوم عاشوراء ، واتبع في ذلك حديث ابن عباس ، وابن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه . ومما يوضح ذلك : أن كل ما جاء من التشبه بهم ، إنما كان في صدر الهجرة ، ثم نسخ ؛ ذلك أن اليهود إذ ذاك ، كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ، ولا في لباس ، لا بعلامة ، ولا غيرها . ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع، الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي. وسبب ذلك: أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد، وإلزامهم بالجزية والصغار ، فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء ؛ لم تشرع المخالفة لهم ، فلما كمل الدين وظهر وعلا ؛ شرع بذلك .ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب، أو دار كفر غير حرب، لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل، أو يجب عليه، أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية: من دعوتهم إلى الدين، والإطلاع على باطن أمورهم، لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " ... العاشر وإن اقتصر على العاشر لم يكره ومقتضى كلام أحمد أنه يكره الاقتصار على العاشر لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك وجعل هذا "
الشيخ : ثم هو أيضا مقتضى الحديث خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده ومخالفة اليهود لا شك أنها إما واجبة وإما مؤكدة نعم
القارئ : " وجعل هذا هو السنة لمن أراد صوم عاشوراء واتبع في ذلك حديث ابن عباس وابن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ ذلك ثم نسخ، ذلك أن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس لا بعلامة ولا غيرها ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك
ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة "
الشيخ : هذه جملة ينبغي أن تتأمل الشيخ رحمه الله يرى أن مخالفة الكفار إذا كان المسلمين أعزاء يلزمون الكفار بمخالفتهم أو يتميزون عنهم هم ولا يهمهم أمرهم أما إذا كانوا ضعفاء فإنه لا حرج عليهم أن يوافقوا الكفار في الهدي الظاهر يعني مثلا إذا كنت في دار كفر ولبست مثل لباسه مما ليس حراما بعينه كالحرير وشبهه فلا حرج عليك لأن المشابهة هنا من أجل إيش ؟ الضعف وعدم المقاومة بل يقول الشيخ ربما يجب علينا أن نشاركهم في الهدي الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة أو دعوة إلى الإسلام انظر يقول " ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم في دار حرب ، بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر " هل نقول إن هذا يسري إلى فعل ما يحرم كالمرأة مثلا في بلاد الكفر هل نقول يجوز لها أن تكشف وجهها لأنها يلحقها الضرر والأذى أو نقول إن هذه معصية ولا يجوز للإنسان أن يداهن فيها ؟
الطالب : الثاني
الشيخ : نعم
الطالب : الثاني
الشيخ : فيها يعني محل نظر في الواقع وينظر هل إن المسلمين أقوياء في هذه البلدة مثلا وهل إن ما يعرف بالديمقراطية عندهم هل هي ثابتة بحيث يقال كل إنسان يعمل على شاكلته فهنا نقول لا ضرر عليها في أن تحتجب لكن إذا كان الأمر بالعكس لأن البلاد تختلف البلاد الكبيرة الراقية لا يهتمون بهذا الأمر تأتي المرأة لو تلبس أي شيء ما يهمهم لو تستر كل شيء لا يهمهم والبلاد وهناك بلاد أخرى بالعكس يؤذون أذية شديدة وربما يرمونها بالنعال وربما يجتمع أهل الصحف والمجلات يجتمعون عليها من أجل أن يصوروها ففيه أذية كبيرة على كل حال هذه القطعة من هذا الكتاب يجب على طالب العلم أن يتأملها وينظر ما يقع فيه كثير من المسلمين من الحرج الشديد في البلاد غير الإسلامية والمسلمون فيها مضطهدون نعم ولابد لهم من البقاء ولست أعني بذلك من يتمكن أن يرجع إلى بلده ويعيش فيها هذا نقول له ارجع إلى البلد وعش فيها عيشة حميدة لكن يوجد أناس ما يستطيعون أن يرجعوا إلى بلدهم ولا تقبلهم البلاد الإسلامية نظرا للقوانين المعروفة بين الدول مشكلة ، على كل حال أمعنوا النظر في هذه الجملة وتحروا فيها الدقة نعم . جاء السؤال
الطالب : لا يا شيخ
الشيخ : هه
الطالب : لا
الشيخ : ما جاء طيب الحين السؤال عندك مقدر ابما نقرأ ولا بالزمن
الطالب : لا هو اقتضاء الصراط المستقيم في آخر خمس دقائق يا شيخ
الشيخ : مثل العادة يعني
الطالب : في آخر خمس دقائق
الشيخ : تمام إذن ما جاء .
الشيخ : ثم هو أيضا مقتضى الحديث خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده ومخالفة اليهود لا شك أنها إما واجبة وإما مؤكدة نعم
القارئ : " وجعل هذا هو السنة لمن أراد صوم عاشوراء واتبع في ذلك حديث ابن عباس وابن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ ذلك ثم نسخ، ذلك أن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس لا بعلامة ولا غيرها ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك
ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة "
الشيخ : هذه جملة ينبغي أن تتأمل الشيخ رحمه الله يرى أن مخالفة الكفار إذا كان المسلمين أعزاء يلزمون الكفار بمخالفتهم أو يتميزون عنهم هم ولا يهمهم أمرهم أما إذا كانوا ضعفاء فإنه لا حرج عليهم أن يوافقوا الكفار في الهدي الظاهر يعني مثلا إذا كنت في دار كفر ولبست مثل لباسه مما ليس حراما بعينه كالحرير وشبهه فلا حرج عليك لأن المشابهة هنا من أجل إيش ؟ الضعف وعدم المقاومة بل يقول الشيخ ربما يجب علينا أن نشاركهم في الهدي الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة أو دعوة إلى الإسلام انظر يقول " ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم في دار حرب ، بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر " هل نقول إن هذا يسري إلى فعل ما يحرم كالمرأة مثلا في بلاد الكفر هل نقول يجوز لها أن تكشف وجهها لأنها يلحقها الضرر والأذى أو نقول إن هذه معصية ولا يجوز للإنسان أن يداهن فيها ؟
الطالب : الثاني
الشيخ : نعم
الطالب : الثاني
الشيخ : فيها يعني محل نظر في الواقع وينظر هل إن المسلمين أقوياء في هذه البلدة مثلا وهل إن ما يعرف بالديمقراطية عندهم هل هي ثابتة بحيث يقال كل إنسان يعمل على شاكلته فهنا نقول لا ضرر عليها في أن تحتجب لكن إذا كان الأمر بالعكس لأن البلاد تختلف البلاد الكبيرة الراقية لا يهتمون بهذا الأمر تأتي المرأة لو تلبس أي شيء ما يهمهم لو تستر كل شيء لا يهمهم والبلاد وهناك بلاد أخرى بالعكس يؤذون أذية شديدة وربما يرمونها بالنعال وربما يجتمع أهل الصحف والمجلات يجتمعون عليها من أجل أن يصوروها ففيه أذية كبيرة على كل حال هذه القطعة من هذا الكتاب يجب على طالب العلم أن يتأملها وينظر ما يقع فيه كثير من المسلمين من الحرج الشديد في البلاد غير الإسلامية والمسلمون فيها مضطهدون نعم ولابد لهم من البقاء ولست أعني بذلك من يتمكن أن يرجع إلى بلده ويعيش فيها هذا نقول له ارجع إلى البلد وعش فيها عيشة حميدة لكن يوجد أناس ما يستطيعون أن يرجعوا إلى بلدهم ولا تقبلهم البلاد الإسلامية نظرا للقوانين المعروفة بين الدول مشكلة ، على كل حال أمعنوا النظر في هذه الجملة وتحروا فيها الدقة نعم . جاء السؤال
الطالب : لا يا شيخ
الشيخ : هه
الطالب : لا
الشيخ : ما جاء طيب الحين السؤال عندك مقدر ابما نقرأ ولا بالزمن
الطالب : لا هو اقتضاء الصراط المستقيم في آخر خمس دقائق يا شيخ
الشيخ : مثل العادة يعني
الطالب : في آخر خمس دقائق
الشيخ : تمام إذن ما جاء .
الفتاوى المشابهة
- أهمية تميز المسلمين عن غيرهم - الالباني
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- سؤال: ما معنى كلام المصنف أن مخالفة الكفار ل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- في في كلام شيخ الاسلام التالي حجة لمتابعة الكف... - الالباني
- سؤال: نريد شرح تفصيلي لكلمة شيخ الإسلام هذه:... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين