تم نسخ النصتم نسخ العنوان
فوائد حديث : ( أن امرأة ثابت بن قيس أتت النب... - ابن عثيمينالشيخ : طيب هذا الحديث فيه فوائد: أولًا: أنه أصل في الخلع من السنة، أما من القرآن فالأصل فيه قوله تعالى: { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أ...
العالم
طريقة البحث
فوائد حديث : ( أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ... ) .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : طيب هذا الحديث فيه فوائد:
أولًا: أنه أصل في الخلع من السنة، أما من القرآن فالأصل فيه قوله تعالى: { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } هذا في القرآن، هذا الأصل في القرآن، في السنة هذا الحديث .
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كانت لا تطيق البقاء مع الزوج، دليله: أن المرأة بينت أنها لا تطيق البقاء معه وإلا فإنها لا تعيبه في خلق ولا دين وعلى هذا فيكون الحديث: "من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة"، غير معارض لحديث امرأة ثابت، لأن امرأة ثابت سألت الطلاق لبأس ولا لغير لبأس؟
الطالب : لبأس.

الشيخ : لبأس.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: جواز طلب المرأة الطلاق أو الخلع لسوء خلق الزوج، من أين يؤخذ؟
من قولها : "ما أعيب عليه في خلق ولا دين" : دل هذا على أنه من المعتاد أنه إذا عِيب على الرجل خلقه جاز طلب الطلاق .
ومنها أيضًا، من الفوائد: جواز طلب المرأة الطلاق إذا لم ترض دين زوجها، إذا لم ترض دين الزوج، مثل أن تتزوج به على أنه رجل مستقيم ثم يتبين أنه رجل غير مستقيم إما لعدم اهتمامه بالصلاة، أو لشربه الخمر والعياذ بالله أو لغير ذلك، فلها في هذه الحال طلب الطلاق لسوء دينه، ولكن يجب أن نعلم أن في هذا تفصيلا :
فإنها إذا كرهت دينه إما أن يكون مرتدًّا فحينئذ ينفسخ النكاح شاءت أم أبت لحق الله مثل أن يترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة نهائيًا فهنا لا نحتاج إلى أن تطالب، لماذا؟
لأن النكاح ينفسخ بمجرد ردته حتى يعود إلى الإسلام قبل انقضاء العدة، فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فقد اختلف العلماء في هذا: هل يعاد العقد من جديد أو هي بالخيار إن شاءت رجعت إليه بلا عقد، وهذا هو الصحيح.
الصحيح أنه إذا ارتد الزوج والعياذ بالله فإن النكاح ينفسخ بدون فاسخ، ثم إن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهي زوجته، ولا خيار لها، وإن انقضت العدة قبل أن يعود إلى الإسلام فهي بالخيار على القول الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ردَّ ابنته زينب إلى أبي العاص بن ربيع بعد نحو ست سنوات.
أما المشهور من المذهب فإنه إذا انقضت العدة فلا رجوع إلا بعقد جديد.
ومن فوائد هذا الحديث: أن مِن الحزم أن يحتاط الإنسان لما يتوقعه من مكروه، من أين يؤخذ؟
من قولها : "ولكني أكره الكفر في الإسلام" فخافت من هذا فاحتاطت واستعدت للوقاية من هذا الشر .
ومن الفوائد ، نوقف ؟
الطالب : نكمل يا شيخ.

الشيخ : ومن فوائد هذا الحديث: صراحة الصحابة رجالا ونساء، لأن امرأة ثابت بن قيس أقدمت على هذا الفعل الذي قد يستحي منه كثير من النساء ولكن أقدمت عليه .
ومن فوائده أيضًا: أنه لا يلام الإنسان إذا فعل مثل هذا الفعل وإن كان قد ينتقد، لكن ما دام الشارع قد جعل له هذا الفعل فإنه لا يلام عليه.
إلا أن ما يخالف المروءة من الأفعال والحركات لا ينبغي للإنسان اللبيب أن يتجرأ عليه .
ومن فوائد هذا الحديث: أن المرأة إذا طلبت الفسخ مِن زوجها لسبب فللزوج أن يطالب بالمهر الذي أعطاها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته" ؟
ولو كانت تملك الفسخ لمجرد كراهتها لزوجها لم يعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لدعا بزوجها وفسخ النكاح، لكن لابد أن يعوض الزوج عن ما أخذ منه، أليس كذلك؟ إذا أخذت زوجته فليعوض، أما أن تؤخذ منه زوجته ولا يعوض فهذا فيه شيء من الجور .
طيب وقوله: "أتردين عليه حديقته" ماذا ترون لو طلب الزوج زيادة على المهر الذي أعطاها هل يملك ذلك أو لا يملك؟
في هذا قولان لأهل العلم :
القول الأول : أنه يملك ذلك، لأن الحق له ، ولأن زوجته سوف تؤخذ من يديه فله أن يمتنع إلا بعوض أكثر مما أعطاها، ولأنه ربما يكون قد تزوجها في وقت المهور فيه قليلة، والآن المهور كثيرة، فإذا لم يزد على مهره الذي أعطاها لم يجد زوجة، واستدل هؤلاء الجماعة بقوله تعالى: { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به }: وما هذه اسم موصول ، واسم الموصول عام ، فيشمل القليل والكثير .
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يزيد على ما أعطاها ، لأن المهر الذي أعطاها أخذ عوضه في الحقيقة ما هو؟
استحلال الفرج واستمتاعه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لها المهر بما استحل من فرجها"، ولأن في حديث امرأة ثابت أن الرسول قال: "خذ الحديقة ولا تَزدَد"، ولا تزدد ويأتي إن شاء الله بقية البحث فيه .
مما سبق من فوائد حديث ابن عباس في باب الخُلع ذكرنا الفوائد، الآن اقرأها علينا، اقرأها علينا، عندك نعم ؟
الطالب : فوائد الأحاديث :
أولًا: الحديث أصل في الخلع من السنة، أما من القرآن فالأصل فيه قوله تعالى: { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } .
ثانيًا: يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق.

الشيخ : لا هو هذا الذي عندك ذكرنا هذا ؟
الطالب : إي.

الشيخ : ولا { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله } ما ذكرنا الآية كلها؟
الطالب : الآية كلها.
طالب آخر : ثانياً: أنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كانت لا تطيق البقاء مع الزوج، دليله أن المرأة بينت أنها لا تطيق البقاء معه، وإلا فإنها لا تعيبه في خلق ولا دين، وعلى هذا فيكون الحديث: "من سألت زوجه الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة"، غير معارض لهذا الحديث حديث امرأة ثابت ، لأن امرأة ثابت سألت الطلاق لبأس.
ثالثًا: جواز طلب المرأة الطلاق أو الخلع لسوء خلق الزوج يؤخذ من قولها : "ما أعيبه في خلق ولا دين" دل هذا على أنه من المعتاد أنه إذا عيب على الرجل خلقه جاز طلب الطلاق منه .
رابعًا: جواز طلب المرأة الطلاق إذا لم ترض دين زوجها، مثلا تزوج بها على أنه رجل مستقيم ثم يتبين لها أنه رجل غير مستقيم، إما لعدم الاهتمام بالصلاة أو شرب الخمر والعياذ بالله أو غير ذلك، فلها في هذه الحال طلب الطلاق لسوء دينه، ولكن يجب أن نعلم أن في هذا تفصيلا :
فإنها إذا كرهت دينه إما أن يكون مرتداً فحينئذ ينفسخ النكاح شاءت أم أبت لحق الله، مثل أن يترك الصلاة، فإذا تركت الصلاة نهائيًا فهنا لا نحتاج إلى أن تطالب، لأن النكاح ينفسخ بمجرد ردته حتى يعود إلى الإسلام قبل انقضاء العدة، فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة أو اختلف العلماء في هذا!

الشيخ : بعد بعد انقضاء العدة، اصبر فإن عاد إلى الإسلام !
الطالب : فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة!

الشيخ : بعد انقضاء العدة، ذكرت قبل الانقضاء!
الطالب : بعد انقضاء العدة.

الشيخ : صحح صحح هي عندكم كذا!
الطالب : هي كذا في الشريط .

الشيخ : قبل ؟!
الطالب : إي نعم ،

الشيخ : بعد بعد إي عدل
الطالب : فإن عاد إلى الإسلام بعد انقضاء العدة فقد اختلف العلماء في هذا هل يعاد العقد من جديد أو هي بالخيار ، إن شاءت إعادة العقد من جديد أو هي بالخيار .

الشيخ : وش وشلون إن شاءت!
الطالب : إن شاءت إعادة العقد من جديد.

الشيخ : لا إن شاءت عادت .
الطالب : أو هي بالخيار إن شاءت عادت العقد من جديد أو هي بالخيار إن شاءت رجعت بعقد وهذا هو الصحيح.

الشيخ : ما يستقيم هذا أو هي بالخيار إن شاءت عادت إليه بلا عقد كذا عندكم ؟
الطالب : لا.

الشيخ : بلا عقد بعقد جديد مافي إشكال حتى على القول الأول نعم.
الطالب : الصحيح أنه إذا ارتد الزوج والعياذ بالله فإن النكاح ينفسخ بدون فسخ، ثم إن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهي زوجته ولا خيار لها، وإن انقضت العدة قبل أن يعود إلى الإسلام فهي بالخيار على القول الصحيح.

الشيخ : بس هذا هو، هذا هو الخلاصة، نعم؟
الطالب : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب إلى أبي العاص بن الربيع بعد نحو ست سنوات.
أما المشهور من المذهب فإنه إذا انقضت العدة فلا رجوع إلا بعقد جديد. خامسًا: أن من الحزم أن يحتاط الإنسان بما يتوقعه من مكروه يؤخذ من قولها : "ولكني أكره الكفر في الإسلام" : فخافت من هذا فاحتاطت واستعدت للوقاية من هذا الشر .
سادسًا: صراحة الصحابة رجالا ونساء، لأن امرأة ثابت بن قيس أقدمت على هذا الفعل الذي قد يستحي منه كثير من النساء ولكن أقدمت عليه .
سابعًا: أنه لا يلام الإنسان إذا فعل مثل هذا الفعل وإن كان قد ينتقد ولكن الشارع جعل هذا الفعل فإنه لا يلام عليه .

الشيخ : وش هو ، ولكن الشارع جعل الفعل لا يلام عليه.
الطالب : ولكن الشارع جعل الفعل لا يلام عليه، إلا أن ما يخالف المروءة من الأفعال والحركات لا ينبغي للإنسان اللبيب أن يتجرأ عليها .
ثامنًا: أن المرأة إذا طلبت الفسخ لسبب من الأسباب فللزوج أن يطالب بالمهر الذي أعطاها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته" ولو كانت تملك الفسخ لمجرد كراهتها لزوجها لم يعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لدعا بزوجها وفسخ النكاح، لكن لابد أن يعوض الزوج.

الشيخ : يعوَض الزوج عما أخذ منه.
الطالب : لكن لابد أن يعوض الزوج مما أُخذ منه، إذا أُخذت زوجته.

الشيخ : أخذت.
الطالب : إذا أخذت زوجته فليعوض أما أن تؤخذ منه زوجته لا يعوض هذا فيه شيء من الجور.
وقوله: "أتردين عليه حديقته" ماذا ترون لو طلب الزوج زيادة على المهر الذي أعطاها هل يملك ذلك أو لا يملك؟
في هذا قولان لأهل العلم:
القول الأول: أنه يملك ذلك لأن الحق له ولأن زوجته تؤخذ من يديه فله أن يمتنع إلا بعوض أكثر مما أعطاها، ولأنه قد يكون قد تزوجها في وقت المهور فيه قليلة والآن المهور كثيرة وإذا لم يزد عن المهر الذي أعطاها لم يجد زوجة، واستدل هؤلاء الجماعة بقول الله تعالى: { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } : ما : هذه اسم موصول، واسم الموصول عام فيشمل القليل والكثير.
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يزيد على ما أعطاها لأن المهر الذي أعطاها أخذ عوضه في الحقيقة ما هو ؟

الشيخ : وهو، ما هو ما لها داعي، لأن مثل هذه تقال في الشرح، ما دام أجبنا يذكر الجواب -حطوا بالكم لهذه المسألة- الذي ينقل إذا قلت ما هو ؟ هو كذا يكتب الجواب فقط.
الطالب : لأن المهر الذي أعطاها أخذ عوضه في الحقيقة وهو استحلال الفرج واستمتاعه ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فلها المهر بما استحل من فرجها"، ولأن في حديث ثابت في بعض الروايات: "خذ الحديقة ولا تزدد" وسيأتي إن شاء الله بقية البحث فيه.

Webiste