تم نسخ النصتم نسخ العنوان
فوائد حديث : ( البسي ثيابك والحقي بأهلك ) . - ابن عثيمينالشيخ : فلنرجع إلى فوائد الحديث ما دام لا يخالف الأصول قوله:  العالية من بني غفار ، فلما دخلت عليه  يستفاد من ذلك: أن المرأة هي التي تدخل على الزوج، وله...
العالم
طريقة البحث
فوائد حديث : ( البسي ثيابك والحقي بأهلك ) .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : فلنرجع إلى فوائد الحديث ما دام لا يخالف الأصول
قوله: العالية من بني غفار ، فلما دخلت عليه يستفاد من ذلك: أن المرأة هي التي تدخل على الزوج، ولهذا يقال: تزف إليه امرأتُه، وعادة الناس اليوم أن الزوج هو الذي يدخل على امرأته، ولكن هذا لا يخالف السنة، لأن الظاهر أن هذه من أمور العادات وليست من أمور التعبد، فإذا كانت من الأمور العادية رُجع فيها إلى العادة والعرف ما لم يخالف الشرع.
ويستفاد من هذه الحديث جواز تعري الزوجة أما زوجها وكذلك الزوج أمام زوجته وهذا جائز بنص القرآن، قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فإن هذا يشمل حفظ الفرج من الفاحشة ومن النظر أيضاً.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا حرج على الإنسان إذا رأى بامرأته عيباً خِلقياً أن يفارقها لا يقال: إن هذا العيب الخلقي من الله عز وجل ولا يمكنها أن تتخلى عنه، لأننا نقول: الإنسان إذا لم يشته الطعام فإنه لا يجبر على أكله، كذلك إذا كان لا ترتاح نفسه لهذه الزوجة فلا حرج عليه. فإن قال قائل: في هذا كسر لقلبها، لأنها تكون حينئذٍ مصابة من وجهين: الوجه الأول: ما فيها من العيب، والوجه الثاني إيش؟ فراق الزوج. قلنا: هذا من المصائب، والمصائب التي تصيب الإنسان - انتبهوا - هي بنفسها مكفرات للذنوب، تكفر الذنوب ثم إن صبر الإنسان واحتسب الأجر على الله صار فيها ثواب الصبر، فهي على كل حال المصائب إذا صبر الإنسان عليها فإنها تكفر الذنوب ثم إن احتسب الأجر على الله صارت ثواباً، أثيب عليها ثواب الصابرين فنقول لهذه المرأة التي أصيبت بما أوجب أن يفارقها الزوج: أنت أصبت بأمر الله وقدره، فلك الأجر اصبري واحتسبي.
ومن فوائد هذا الحديث: الاستدلال باللازم على الملزوم، من أين يؤخذ ؟ من قوله: البسي ثيابك فإن هذا من ملزوم كونه مفارقا لها.
ومن فوائد هذا الحديث أيضاً: أن قوله: ألحقي بأهلك من ألفاظ الفراق، ولكن هل نقول: إن هذا طلاق أو كناية عن الفسخ؟ يحتمل إن نظرنا إلى السبب وهو العيب قلنا: إنه كناية عن الفسخ، وإن نظرنا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصداق قلنا: إن هذا من الطلاق، لأن اختياره الطلاق يدل على أنه أرادها ولكنه لا يطيق العيش معها فطلقها، ولكن ربما يقول قائل: إننا نحملها على أنها للفراق للفسخ يعني أنها للفسخ الحقي بأهلك كناية عن الفسخ ويكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصداق من باب الكرم وإن كان لا يجب عليه، لأنها غرته ولكن هذا من باب الكرَم وما أكثر كرم النبي صلى الله عليه وسلم فهاهو مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اشترى منه الجمل وأعطاه الجمل وايش؟ والدراهم أعطاه الجمل والدراهم، إذن الأمر بالصداق إن كان بناءً على أن قوله: ألحقي بأهلك طلاق فالأمر فيه ظاهر ، ما وجه الظهور ؟ لأنه طلاق بعد الخلوة، والطلاق بعد الخلوة موجب للصداق كاملا، وإن كان المراد بقوله: الحقي بأهلك الفسخ ففيه إشكال، لأن الزوج إذا فسخ المرأة من أجل العيب رجع في الصداق، يعني: أخذ الصداق الذي هو بدل، فنقول في الجواب على هذا الإشكال: إن هذا من باب إيش؟ من باب كرم النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب على تقدير صحة هذا الحديث يؤخذ منه: أن البرص أو البهق عيب ينفسخ به النكاح عرفتم؟ وهو كذلك، فإذا وجد الزوج بامرأته برصاً فله الفسخ، وإن وجدت به هي برصاً فلها الفسخ، ولا فرق بين أن يكون هذا البرص في داخل الثياب أو في خارج الثياب بدليل أن الرسول رأى هذا البياض في كشحها في داخل الثياب، لا يقول قائل: إن الذي داخل الثياب مستور وأنه لا يظهر، نقول: لكن شعور الزوج أو الزوجة بهذا العيب يوجب تقزز النفس وكراهيتها
ممكن نأخذ من هذا قاعدة: هذا أصلٌ في ثبوت الخيار بالعيب، وإذا ثبت الخيار بالعيب فإن الزوج قد بذل مهراً، قد بذل المهر ، فإذا فسخ من أجل العيب هل يضيع مهره؟ لا، نقول: المهر إن كان بعد الدخول أعطى المهر ثم رجع به الزوج على من غره، من الذي غره؟ الولي المباشر إلا إذا كان الولي غير عالم بالعيب فيُرجع به على المرأة يرجع به على المرأة، هذا إذا كان الصداق قد تقرر بالدخول، أما إذا علم بالعيب قبل أن يخلوا بها فلا شيء، يفسخ وليس لها شيء، لأنها غرته وخدعته، فليس لها شيء.
الخلاصة الآن: إن كان الفسخ للعيب قبل الخلوة والدخول فلا مهر، ما لها شيء ، وإن كان بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر، ويرجع به الزوج على من غرّه من الذي غره ؟ الولي لأنه هو المباشر، فإن لم يعلم الولي رجع به على المرأة فإن لم تعلم المرأة .
الطالب : كيف لا تعلم ؟

الشيخ : نعم افرض أنه برص في ظهرها مثلاً ما أخبرها أحد ولا تدري، لأن معروف أن العين في الأمام ، يمكن ولا ما يمكن ؟
الطالب : يمكن.

الشيخ : إي يمكن أنها ما ترى .
الطالب : أمها تعلم .

الشيخ : أمها ما على بالها أمها ... ثيابها عليها .
الطالب : ...

الشيخ : نعم .
الطالب : ...

الشيخ : لا القصد هل يمكن أن لا يعلم العيب ولا ما يمكن ؟
الطالب : يمكن .

الشيخ : يمكن، ، فإذا لم يعلم الولي ولم تعلم المرأة ، فلا شيء له، لأنه لم يخدع ولم يغر.طيب هذه القاعدة في مسألة الفسخ بالعيب.
ولكن ما هو العيب الذي يفسخ به هل هو محدود أو معدود؟
أولا: اختلف العلماء في الفسخ بالعيب، فمن العلماء من قال: لا فسخ، ويقال للزوج: إن رضيت بها معيبة وإلا طلقها، وهذا واضح للزوج ... لأنه ويش يعمل إذا لم يردها يطلق لكن المشكل إذا كان العيب في الزوج، وقالت المرأة: أنا لا أريده، يقولون: تصبر وتحتسب هذا من البلوى، وهذا مذهب الظاهرية أنه لا فسخ بعيب، لماذا؟ قالوا: لأن الآثار الواردة في الفسخ بالعيب ضعيفة لا ينبني عليها حكم الشرعي، وقياس النكاح على البيع إيش؟ غير صحيح، لماذا؟ لأن الظاهرية لا يرون القياس ، القياس عندهم باطل فلا قياس عندهم، وبناء على هاتين المقدمتين ينتفي الفسخ بالعيب، لأن الآثار إذا كانت ضعيفة والقياس باطل ما عندنا دليل، لكن جمهور العلماء خالفوهم في هذا وقالوا: بل العيب موجب للفسخ أو مسوغ للفسخ هذا الصواب العيب مسوغ للفسخ سواء كان في الزوج أو في الزوجة، وقالوا: إن هذه الآثار إذا لم يصح كل واحد منها على انفراد فإنها بالمجموع تصح.
ثانياً: القياس على العيب إذا كان الإنسان لو اشترى حماراً فوجد فيه عيباً فله رده والحمار ويش يعمل به ؟ يركب ،كيف المرأة عنده يجد فيها عيبا تزوج امرأة فإذا أذانها مقطعة وأصابعها مقطعة وصماء عمياء بكماء كيف هذا؟
الطالب : ...

الشيخ : زمنا نقول: هذا ليس له خيار، ولو وجد الإنسان عرجاً في حمارة اشتراها قلنا: لك الخيار.
ثم نقول: العيب مناف لمقتضى الزوجية، لأن الله تعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا إيش؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وكيف تكون المودة مع عيب ينفر منه الإنسان ويود ألا يراه في حياته، أين المودة وأين السكن؟ فلهذا كان النص أو إيماء النص والآثار والقياس الصحيح كلها تدل على إيش؟ على ثبوت فسخ النكاح بالعيب، يبقى النظر هل العيوب محدودة أو معدودة؟ قال بعض العلماء: إنها معدودة ثلاثة بعضهم أربعة خمسة عشرة، وقال آخرون: بل هي محدودة، وهذا القول هو الصحيح، فلنتتبع الآثار التي ذكرها المؤلف.

Webiste