قلنا إذا وجدنا آنية للكفار غسلناها وإذا قدموا لنا طعاما أكلناه فما الفرق؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أحسن الله إليك قلنا أنّنا إذا استعرنا الآنية غسّلناها.
الشيخ : نعم.
السائل : وإذا قدّموا لنا طعاما أكلناه.
الشيخ : نعم.
السائل : إيش الفرق يا شيخ؟
الشيخ : الفرق أنّنا إذا استعرناه منهم فقد استولينا عليه وصار انتفاعنا بها لأنّه لنا حقّ الانتفاع.
السائل : نعم.
الشيخ : أمّا إذا دعونا فلا، إذا دعونا فإنّنا نكون عندهم، نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : وإذا قدّموا لنا طعاما أكلناه.
الشيخ : نعم.
السائل : إيش الفرق يا شيخ؟
الشيخ : الفرق أنّنا إذا استعرناه منهم فقد استولينا عليه وصار انتفاعنا بها لأنّه لنا حقّ الانتفاع.
السائل : نعم.
الشيخ : أمّا إذا دعونا فلا، إذا دعونا فإنّنا نكون عندهم، نعم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم غسل اليدين قبل الطعام؟ - الالباني
- شرح قول المصنف :" باب الآنية " - ابن عثيمين
- الآنية التي تأكل فيها الكلاب - الفوزان
- الأكل من طعام الكفار - اللجنة الدائمة
- الأكل من طعام الكفار - الفوزان
- ما حكم من دعاه الكافر إلى طعام؟ - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" وتباح آنية الكفار ولولم تح... - ابن عثيمين
- باب الآنية - ابن عثيمين
- تحت باب الآنية - ابن عثيمين
- تتمة الحديث السابق ( وعن أبي ثعلبة الخشني رض... - ابن عثيمين
- قلنا إذا وجدنا آنية للكفار غسلناها وإذا قدمو... - ابن عثيمين