تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

هل يقال أن المسح على العمامة متعلق بمشقة نزعها؟

السائل : هل يلزم عند المشقة ؟

الشيخ : لا ليس بلازم، ليس بلازم ولهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يمسح إلا إذا شق النزع ، نعم ؟

السائل : أحسن الله إليكم قلنا التيامن ليس بواجب الأمر للندب !

الشيخ : نعم .

السائل : يشكل علينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم شرع .

الشيخ : نعم .

السائل : كلام النبي صلى الله عليه وسلم شرع .

الشيخ : نعم نعم .

السائل : وفصل في هذا ألا يقال بالوجوب ؟

الشيخ : لا ما يقال هذا، ما يقال هذا، الله أكبر .

السائل : هو لا يشق عليه مشقة بالغة !

الشيخ : نعم ، إذا كان لا يشق عليه نزعه ولا يتضرر بهما تحته فإنه يلزمه إزالته نعم .
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة