إذا عاودها الدم بعد الطهر قبل الأربعين
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19544 )
س1: لقد ولدت قبل حلول شهر رمضان بشهر، وتطهرت من النفاس، وعند الصيام قطرت علي بعض القطرات من الدم صفراء اللون، وهذا قبل تمام الأربعين يومًا، هل يجوز الصيام أو لا ؟
ج1: إذا عاود الدم المرأة في الأربعين بعد ما طهرت فالصحيح أنه دم نفاس، لا تصلي معه المرأة ولا تصوم، وعليها بعد تمام طهرها قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب دم النفاس الذي عاد إليها قبل تمام الأربعين.
س1: لقد ولدت قبل حلول شهر رمضان بشهر، وتطهرت من النفاس، وعند الصيام قطرت علي بعض القطرات من الدم صفراء اللون، وهذا قبل تمام الأربعين يومًا، هل يجوز الصيام أو لا ؟
ج1: إذا عاود الدم المرأة في الأربعين بعد ما طهرت فالصحيح أنه دم نفاس، لا تصلي معه المرأة ولا تصوم، وعليها بعد تمام طهرها قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب دم النفاس الذي عاد إليها قبل تمام الأربعين.
الفتاوى المشابهة
- حكم صيام النفساء إذا انقطع الدم قبل الأربعين - ابن باز
- إذا طهرت النفساء ثم عاد إليها الدم وهي صائمة - ابن باز
- طهرت امرأة من نفاسها بعد ثلاثين يوما ثم نزل... - ابن عثيمين
- حكم نفساء لا تصلي ولا تصوم إلا بعد الأربعين وقد... - ابن باز
- امرأة قضت الأربعين من مدة نفاسها، ثم خرج منه... - ابن عثيمين
- لو رأت بعد الأربعين دماً فهل يعتبر دم نفاس ؟ - ابن عثيمين
- حكم صوم المرأة النفساء قبل تمام الأربعين إذا ان... - الفوزان
- ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها الأربع... - ابن عثيمين
- هل الدم بعد الأربعين من النفاس؟ - ابن باز
- امرأة طهرت من نفاسها قبل الأربعين فجامعها زو... - ابن عثيمين
- إذا عاودها الدم بعد الطهر قبل الأربعين - اللجنة الدائمة