تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه : ( والمو... - ابن عثيمينالشيخ : ثم قال : " وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه :  والموارد  ،ولفظه :  اتقوا الملاعن الثلاثة : البَراز في الوارد ، وقارعة الطريق ، والظل  " :  اتق...
العالم
طريقة البحث
وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه : ( والموارد ) ولفظه :( اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الوارد ، وقارعة الطريق ، والظل ). ولأحمد عن ابن عباس : ( أو نقع ماء ) ، وفيهما ضعف . وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة ، وضفة النهر الجاري ، من حديث ابن عمر بسند ضعيف .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال : " وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه : والموارد ،
ولفظه : اتقوا الملاعن الثلاثة : البَراز في الوارد ، وقارعة الطريق ، والظل "
:
اتقوا الملاعن هنا نقول في اتقوا كما قلنا في الأولى، أي : احذروا .
و الملاعن مكان اللعن يعني: الأمكنة التي تكون سببا للعن وذلك مفسر في قوله : البراز في الموارد .
والمراد بالبراز هنا قضاء الحاجة ، يفسره الحديث الذي قبله : الذي يتخلى في طريق الناي أو ظلهم .
الموارد : جمع مورد وهو ما يرده الناس للشرب أو للاستسقاء من حوض أو غدير أو ساقية أو نهر أو ما أشبه ذلك ، المهم أن الناس يردونه لإيش ؟ للاستسقاء والشرب فإنه لا يحل للإنسان أن يتبرز فيه .
وقارعة الطريق : هذه كالذي سبق ، هناك قال : طريق الناس وهنا قال : قارعة الطريق ، يعني التي تقرعها الأقدام.
والثالث : الظل وهنا أطلق قال : الظل ولكن ينبغي أن يحمل على ما سبق وهو ظل مَن ؟
ظل الناس، ما هو كل ظل، فزاد أبو داود موضعا ثالثًا وهو الموارد فتكون ثلاثة .
قال : " ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما : أو نقع ماء " :
نقع ماء يشبه الموارد إلا أنه أعم ، لأن نقع الماء أعم من كونه موردًا أو غير مورد ، لأنه إن كان موردا ففيه جنايتان وإن كان غير مورد ففيه جناية واحدة وهو إفساد الماء ، لأنه إذا تخلى الإنسان في نقع الماء فلا شك أنه يفسده ، إما أن ينجسه إن كان قليلا وإما أن يفسده وإن لم يكن نجساً ، هذه أربعة.
" وأخرج الطبراني : النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة " :
هذا خامس الأشجار المثمرة أيضا ينهى عن قضاء الحاجة تحتها ، لكن بشرط أن تكون الثمرة مقصودة سواء كانت تؤكل أو لا تؤكل ، فإن كانت تؤكل ففي قضاء الحاجة تحتها إساءتان :
الإساءة الأولى إلى من قصدها ، والإساءة الثانية إلى تلويث الطعام بالخبَث ، ومعلوم أن تلويث الطعام بالخبث حرام ، ولهذا نُهي عن الاستجمار بالعظم لأنه زاد إخواننا من الجن .
والمراد إذًا الأشجار المثمرة يجب أن نقيدها بالمقصودة ، أما أشجار مثمرة ثمرتها لا تقصد وتبقى بالأرض لا يأخذها الناس فلا بأس ، لأنه ليس فيها أذية لأحد، كم هذه ؟
الطريق والظل والموارد ونقع الماء والخامس: تحت الأشجار المثمرة، والسادس قال : وضفة النهر الجاري :
ضفة النهر الجاري يعني طرفه ، وذكر الجاري على أنه وصف كاشف ، لأن النهر لا يكون إلا جاريا ، من حديث ابن عمر بسند ضعيف.
لكن لو فرضنا أن هذه الأحاديث ما صحت فلدينا القاعدة العامة التي أشرنا إليها أولا وهي: " كل موضع يتأذى به المسلمون فإنه لا يجوز أن يتخلى فيه " . طيب فإن كان هذا الطريق لغير المسلمين فهل يجوز للإنسان أن يتخلى فيه ؟ الجواب : لا ، لأن الحديث رواية مسلم : يتخلى في طريق الناس ولم يقيدها بالمسلمين .
ولأن الدين الإسلامي ليس دين عدوان وأذية ، فما دام بيننا وبين هؤلاء الكفار عهد أو ذمة فإنه لا يحل لنا إيذاءهم .

Webiste