لا بأس برهن المال المثمر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: رهن المال المثمر؛ كالنخل والعنب، بيع العهدة، هل تحل الثمرة لصاحب المال أو المرتهن؟
الجواب: لا بأس برهن المال المثمر؛ كالنخل والعنب والثمر يكون للمالك، وهو الراهن، وليس للمرتهن أن يأخذه إلا أن يحسبه من الدين، أما أخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم، وهكذا لو رهنه أرضًا، لا يجوز للمرتهن أن يأخذ أجرتها إلا أن يحسبها من الدين، وقد ورد عن جماعة من أصحاب الرسول ﷺ التحذير من أخذ صاحب الدين من المدين شيئًا من المال من أجل إنظاره وإمهاله في الدين، فجعلوا ذلك من الربا، أما إذا زاده شيئًا حين الوفاء أو بعده فلا بأس؛ لقول النبي ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاء.
الجواب: لا بأس برهن المال المثمر؛ كالنخل والعنب والثمر يكون للمالك، وهو الراهن، وليس للمرتهن أن يأخذه إلا أن يحسبه من الدين، أما أخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم، وهكذا لو رهنه أرضًا، لا يجوز للمرتهن أن يأخذ أجرتها إلا أن يحسبها من الدين، وقد ورد عن جماعة من أصحاب الرسول ﷺ التحذير من أخذ صاحب الدين من المدين شيئًا من المال من أجل إنظاره وإمهاله في الدين، فجعلوا ذلك من الربا، أما إذا زاده شيئًا حين الوفاء أو بعده فلا بأس؛ لقول النبي ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاء.
الفتاوى المشابهة
- حكم من وجد مالاً في منزله ولا يعلم صاحبه - ابن باز
- وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه : ( والمو... - ابن عثيمين
- حكم انتقال الرهن إلى المرتهن إذا لم يسدد الراهن - ابن باز
- أيضاً يقول إننا نرهن كثيراً من هذه النخيل وم... - ابن عثيمين
- هل يجوز للمرتهن أن يستفيد من الرهن كأن تكون... - ابن عثيمين
- عندنا مشكلة رهن الأراضي الزراعية بأن يقوم ال... - ابن عثيمين
- لي مزرعة فيها أشجار العنب وهي تثمر ولكن الطي... - ابن عثيمين
- انتفاع المرتهن بالرهن - الفوزان
- حكم سقي الأشجار المثمرة بمياه المجاري - ابن باز
- سائل يقول : عندي في منزلي خمس نخلات كلها مثم... - ابن عثيمين
- لا بأس برهن المال المثمر - ابن باز