تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لا بأس برهن المال المثمر - ابن بازالسؤال: رهن المال المثمر؛ كالنخل والعنب، بيع العهدة، هل تحل الثمرة لصاحب المال أو المرتهن؟الجواب: لا بأس برهن المال المثمر؛ كالنخل والعنب والثمر يكون لل...
العالم
طريقة البحث
لا بأس برهن المال المثمر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: رهن المال المثمر؛ كالنخل والعنب، بيع العهدة، هل تحل الثمرة لصاحب المال أو المرتهن؟
الجواب: لا بأس برهن المال المثمر؛ كالنخل والعنب والثمر يكون للمالك، وهو الراهن، وليس للمرتهن أن يأخذه إلا أن يحسبه من الدين، أما أخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم، وهكذا لو رهنه أرضًا، لا يجوز للمرتهن أن يأخذ أجرتها إلا أن يحسبها من الدين، وقد ورد عن جماعة من أصحاب الرسول ﷺ التحذير من أخذ صاحب الدين من المدين شيئًا من المال من أجل إنظاره وإمهاله في الدين، فجعلوا ذلك من الربا، أما إذا زاده شيئًا حين الوفاء أو بعده فلا بأس؛ لقول النبي ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاء.

Webiste