المعروف أن الاستنجاء بالماء والاستجمار بغيره مع أنه ورد في الحديث (وأن لا يستنجي بعظم) فما قولكم؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : نعم ؟
السائل : المعروف أن الاستنجاء بالماء والاستجمار بما سواه .
الشيخ : نعم .
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نهى أن يستنجى بعظم .
الشيخ : نعم .
السائل : مع أن العظم .
الشيخ : هو يطلق على هذا وهذا ، الاستنجاء يطلق عليهما جميعا ، فأما إذا قيل استنجاء واستجمار صار هذا خاصا بالأحجار وذاك بالماء .
السائل : المعروف أن الاستنجاء بالماء والاستجمار بما سواه .
الشيخ : نعم .
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نهى أن يستنجى بعظم .
الشيخ : نعم .
السائل : مع أن العظم .
الشيخ : هو يطلق على هذا وهذا ، الاستنجاء يطلق عليهما جميعا ، فأما إذا قيل استنجاء واستجمار صار هذا خاصا بالأحجار وذاك بالماء .
الفتاوى المشابهة
- حكم الاستنجاء عند كل صلاة - ابن باز
- ما حكم الإستنجاء بعد الوضوء.؟ - ابن عثيمين
- هل يجب الاستنجاء و الوضوء لكل صلاة ؟ - ابن عثيمين
- الاستنجاء أمام الناس - اللجنة الدائمة
- هذا سائل يقول ما المراد بالاستنجاء والاستجمار و... - الفوزان
- ما هو الدليل القوي على وجوب الاستنجاء؟ - ابن عثيمين
- باب : حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء - ابن عثيمين
- هل هناك عدد معين للغسلات في الاستنجاء بالماء ؟ - الالباني
- باب : الاستنجاء بالماء - ابن عثيمين
- الاستنجاء والاستجمار - اللجنة الدائمة
- المعروف أن الاستنجاء بالماء والاستجمار بغيره... - ابن عثيمين