تم نسخ النصتم نسخ العنوان
فوائد حديث ( رأى النبي صلى الله عليه وسلم رج... - ابن عثيمينالشيخ : ففي هذا الحديث فوائد : منها : وجوب استيعاب الأعضاء بالتطهير ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر هذا أن يرجع فيحسن الوضوء. ويدل لهذا الحك...
العالم
طريقة البحث
فوائد حديث ( رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ، وفي قدمه ...).
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ففي هذا الحديث فوائد :
منها : وجوب استيعاب الأعضاء بالتطهير ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر هذا أن يرجع فيحسن الوضوء.
ويدل لهذا الحكم قوله تبارك وتعالى : { فاغسلوا وجوهكم } ، فإذا لم يستوعب الوجه لم يمتثل الأمر، وكذلك يقال في اليدين والرأس والرجلين.
ومن فوائده : أنه يجب أو أنه تجب إزالة ما يمنع وصول الماء، تجب إزالة ما يمنع وصول الماء، سواء كان قليلا أم كثيرًا، حتى وإن كان مثل الظفر وكلمة: "مثل الظفر" يحتمل أن المراد مثل قلامة الظفر أو مثل الظفر كاملا، وأيا كان فإنه يدل على أنه إذا حال بين العضو والماء مثل الظفر وجب إيش ؟
إزالته ، وإلا لم يصدق عليه أنه غسله .
ولكن يبقى عندنا مسألتان :
المسألة الأولى : الخاتم إذا كان ضيقا فإنه في الغالب إيش ؟
يمنع وصول الماء فهل يجب أن يحركه حتى يدخل الماء بين وبين العضو أو لا يجب ؟
نقول : الظاهر أنه يجب إذا كان ضيقا جدًا بحيث يمنع وصول الماء لا بد أن يحركه من أجل أن يصل الماء إلى باطنه، ويحتمل ألا يجب وهذا الاحتمال نأخذه من كون الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس الخاتم ولم يرد عنه أنه إذا أراد الوضوء أو الغسل نزعه، وهذا الخاتم لا ندري أهو ضيق أو واسع، أعرفتم؟
لماذا؟ نقول : يحتمل، ولكن يرد على هذا الأخير أهو ضيق أو واسع أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فإذا كان يحتمل أنه واسع ويحتمل أنه ضيق وكان القاعدة عندنا: أنه يجب إيصال الماء إلى محل التطهير، فإننا لا نأخذ بالاحتمال الثاني الذي يكون ضيقاً .
المسألة الثانية : إذا كان الإنسان عليه تركيبة أسنان، فهل يجب عليه أن يخلعها عند المضمضة، أو يفصل إن كانت واسعة أو ضيقة، أو يقال : إنه لا يجب استيعاب الفم بالمضمضة ؟
الأخير، لأن الفقهاء نصوا على أنه لا يجب استيعاب الفم بالمضمضة ، وبناء على ذلك لا يجب على الإنسان أن يخلع تركيبة الأسنان، ولا أن يخلخلها حتى يدخل معها الماء.
المسألة الثالثة : النساء يستعملن الحناء على الرؤوس والحناء يتلبد على الرأس ويمنع وصول الماء فهل يعفى عن ذلك كما عفي عن مسح رأس الرجل بالعمامة ومسح رأس المرأة بالخمار على القول بذلك أو لا ؟
نقول : يعفى عن ذلك، والدليل على هذا من السنة: أن الرسول عليه الصلاة والسلام في إحرامه قد لبَّد رأسه بالعسل والصمغ، وهذا يمنع من مباشرة الشعر فيكون هذا له دليل من السنة غير القياس على العمامة والخمار، والنساء يستعملن دائما كما قلت لكم: يستعملن الحناء يلبدنه على الرؤوس.
كذلك أيضا يوجد حلي تربطه المرأة برأسها، له عرى تدخل الشعر في هذه العروة من أجل أن يستمسك، وتسمى عند الناس: الهامة، لأنها توضع على هامة الرأس، وهي على قدر الكف، يعني قطعة من الحلي على قدر الكف تضعها المرأة على رأسها ثم تخيطها بالشعر شعر الرأس بواسطة العرى التي فيها، هل نقول : إنه يجوز أن تمسح عليها أو يجب أن تخلعها أو تخلخلها حتى تدخل يدها من تحتها ؟
الجواب : يجوز أن تمسح عليها، لأنها من جنس الحناء ومن جنس الخمار بل هي أشد لأنها تخرز بنفس شعر الرأس، وما زال النساء يستعملنه فيما سبق وعندهم العلماء ولا ينبهون على هذا .
طيب وهل يعفى عن الشيء اليسير فيمن يشق عليه التحرز من مانع وصول الماء، كأصحاب البويات الذين يستعملونها، يصبغون بها الجدر لا يخلون من أن تعلق بأيديهم شيء من البوية فهل يعفى عن ذلك إذا كان يسيرا ؟
اختار شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه يعفى عن ذلك إذا كان يسيرا، وطرد هذا: أن اليسير يعفى عنه، ووافقه الفقهاء رحمهم الله في الوسخ الذي يكون في الأظفار، الأظفار الطويلة وأرجو ألا يكون لكم أظفار طويلة، الأظفار الطويلة يكون تحت الظفر وسخ يمنع من وصول الماء، فهذا معفو عنه حتى عند الفقهاء رحمهم الله يعفون عن ذلك لأن هذا يشق التحرز منه، ولو قلنا للإنسان : يجب أن تنقب أظافرك عند كل وضوء لكان فيه مشقة، وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله صحيح، لكن فيما يشق التحرز منه، وذلك عند من؟
عند أصحاب البويات الذين يصبغون بها الجدر هؤلاء لا شك أنه يسمح عنهم.
في مادة أخرى غير البوية تلصق بالجلد وتأبى أن تنقلع من الجلد حتى تضع عليها بنزين والبنزين عادة يزيل البويات ما فيه فائدة، ويش نعمل بهذا ؟
الطالب : نقشرها .

الشيخ : طيب قشر ما فيه ، صمغ الصمغ العادي واضح ها .
الطالب : صمغ هو ؟

الشيخ : لا لا صمغ صمغ ، يعصر عصارة ها .
الطالب : يزال مع الجلد .

الشيخ : يذاب مع الجلد يعني إذًا لازم نجيب موس نشطب الجلد ها ؟
الطالب : يزول بعد مدة .

الشيخ : يزول بعد مدة ، أي يومين ثلاثة ويمنع وصول الماء ، على كل حال أنا ذكرت هذا من أجل أن تتحرزوا منه، وإلا لا شك أنه إذا عجز الإنسان عنه ولم يمكن إلا كما قال الأخ سعد لازم نزيل الجلد، هذا لا يجب أن نزيل الجلد، هذا لا شك أنه يعفى عنه لكن يحرص الإنسان على ألا يقربه، والحمد لله الآن الوسائل المانعة من ذلك كثيرة ، فيه قفازات من البلاستيك ، إذا كنت تريد تستعملها أو تحرز على كل حال تحرز منه لأنه خطير.
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب الأمر بالمعروف، وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يحسن الوضوء.
ولكن إذا قال قائل : هذا فعل، والفعل المجرد عند الأصوليين لا يدل على الوجوب ؟
فيقال : هذا فعل جرى امتثالا لقول الله تبارك وتعالى : { ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر } ، وما وقع من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام امتثالا فإن له حكم الأمر الذي امتثله.
ومن فوائد الحديث : أن ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل، بل لا بد من فعله، وجهه : أن هذا الرجل إما جاهل وإما ناسي ، إما جاهل يحسب أن الماء قد شمل جميع القدم ، أو يحسب أنه لا يجب شمول الماء لجميع القدم أو ناسي، ومع ذلك لم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم منه، بل أمره أن يحسن الوضوء .
ومن فوائد هذا الحديث : اشتراط الموالاة إذا حملنا قوله : "أحسن" على امشوا ؟
الطالب : الإعادة .

الشيخ : على إعادة الوضوء ، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الموالاة هل هي شرط في الوضوء أو لا ؟
والظاهر أنها شرط لأن الوضوء عبادة واحدة ، وإذا لم يوال بين أجزائه تفكك. لو قال قائل : لك أن تغسل وجهك الساعة التاسعة صباحاً ثم تغسل اليدين الساعة العاشرة ثم تمسح الرأس الساعة الحادية عشرة ثم تغسل رجليك الساعة الثانية عشرة هل يقال : إن هذا الرجل توضأ ؟
حقيقة ما توضأ وإنما غسل أعضاءه ، ثم إن قوله تعالى : { يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم } عطف عليها ، ومن المعلوم أن جواب الشرط يلي المشروط مباشرة ، بدليل أنه يربط بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب.
فإذا قلنا : غسل الوجوه يأتي مباشرة ، قلنا : وما عطف عليه يأتي مباشرة أيضا، وهذا استنباط جيد بالنسبة للدلالة من الآية.
فإذا قال قائل : وهل يشترط الترتيب بمعنى: أنه إذا كان الذي لم يصبه الماء من الأعضاء الأولى فهل يغسل ما تحته ؟
يعني لنفرض أنه في اليد هل نقول : اغسل اليد ثم امسح الرأس ثم اغسل الرجل أو يسقط الترتيب ؟
الجواب : لا يسقط الترتيب، بل يغسله وما بعده، ونظير ذلك لو أن الإنسان نسي الركوع، سجد من قيام ثم ذكر، هل نقول : اركع ولا تسجد أو اركع وائت بما بعده ؟
الثاني، اركع وائت بما بعده، لأنه لا بد من الترتيب.
لكن بعض أهل العلم أيضًا يقول : إن الترتيب يسقط بالجهل والنسيان، وبناء على هذا القول: لا بأس أن يغسل ما لم يغسله من الأعضاء ويقتصر على ذلك .
طيب لو وقع هذا في غسل يعني إنسان بعد أن اغتسل من الجنابة وجد عليه ما يمنع وصول الماء إلى ما تحته فهل نقول : أزل المانع واغسل ما تحته، أو نقول : أزل المانع واغتسل كاملا ؟
نعم الأول، لأن الغسل ما فيه الترتيب، الغسل ابدأ بالرأس أو بالرجلين كله واحد، الترتيب إنما هو في الوضوء، ولهذا قال الله تعالى : { وإن كنتم جنبا فاطهروا } ولم يذكر من أين نبدأ .
فإذا قال قائل مثلا : هل الرَّجُل رجع ؟
لا بد ، يعني بعض الناس تأتي أوامر وهذه نبهت عليها لأنها مهمة : تأتي أوامر ثم يقول : ما ورد عن الصحابة ، فنقول : ما هو شرط ، نحن متعبدون بما نسمع ، وليس من شرط ذلك أن نعلم أن الصحابة عملوا به أو لم يعملوا به ، فمثلا الدعاء يوم الجمعة من دخول الإمام إلى وقت انقضاء الصلاة حري بالإجابة ، فهل يدعو الإنسان بين الخطبتين ، أو نقول : لا تدع بين الخطبتين لأن الصحابة ما فعلوه ؟
الجواب : الأول، يدعو بين الخطبتين، لأن الأصل أن الصحابة سوف يفعلون إيش ؟ ما أمروا به أو ما دلوا عليه من الحق ، هذا هو الأصل ، وكونه يقول : لا يمكن إلا أن نعلم أنهم عملوا خطأ ، لكن إذا علمنا أنهم عملوا على خلاف ما يقتضيه الأمر المطلق حينئذ يكون الأمر المطلق مقيدًا بعملهم ، وأظنكم تعرفون الفرق بين الأمرين ؟
نعم يعني الأمر إذا ورد الأمر ولم نعلم أن الصحابة فعلوه نقول : يبقى الأمر على ما هو عليه ، لكن إذا علمنا أنهم فعلوه على وجه معين نتقيد بهذا الوجه المعين ، مثال ذلك العمرة : "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما" هل نقول : اعتمر في الصباح والمساء لتكفر ما بينهما ؟
لا، لأن الصحابة عملوا بهذا، لكن ما عملوا على أنهم يكررون العمرة كل يوم أو كل أسبوع، بل نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق السلف على كراهة الإكثار من العمرة والموالاة بينها ، ذكره في الفتاوي ، على كل حال هذه مسائل دقيقة مسألة العمل .
طيب إذا قال قائل : إذا قلتم باستحباب الدعاء بين الخطبتين أتقولون برفع اليدين ؟
نقول : الأصل في الدعاء أن من آدابه رفع اليدين، ولا بأس أن نرفع الأيدي، ورفع اليدين في الدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
قسم ورد الشرع بأنه لا رفع فيه إلا في حالة معينة ، وقسم ورد الشرع بعدم الرفع فيه مطلقا ، هذا القسم ورد الشرع بتركه ، وقسم ورد الشرع برفع اليدين فيه ، وقسم ساكت ما ورد:
الأول الذي ورد رفع اليدين فيه في أشياء معينة الدعاء في الخطبة، خطبة الجمعة، رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة سواء من الإمام الخطيب أو من المستمعين هذا بدعة، أنكره الصحابة على مروان أظنه مروان بن الحكم، ولكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في الدعاء في إيش ؟
في الاستسقاء والاستصحاء .
الثاني : ما ورد فيه عدم الرفع مطلقا، وذلك في الدعاء في الصلاة، أثناء الصلاة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو في صلاته ولا يرفع يديه، يدعو بين السجدتين ويداه على فخذيه ما يرفعهما.
الثالث : المسكوت عنه ، المسكوت عنه الأصل فيه الرفع ، لكن قد يتبادر للإنسان أنه لم يحصل الرفع مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت : "استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت" : فإن ظاهر الحال أنهم لا يرفعون أيديهم ، لأن الراوي لم يقل ثم رفع يده ودعا مثلا ، ولكن لو رفع إنسان يده وقال : هذا هو الأصل ما نستطيع أن ننكر عليه بدون دليل بيّن .

Webiste