فوائد حديث : ( عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به ... ) .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ففي هذا الحديث : دليل على أن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة لأن عامر بن ربيعة إنما ذكره للاستدلال به وفيه أيضا من فوائده : أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مخصص للدليل القولي أين الدليل القولي ؟ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وهذا الدليل فعلي إذًا نأخذ قاعدة أصولية فقهية : أن الدليل الفعلي إيش ؟ مخصص الدليل القولي ومن فوائد هذا الحديث : جواز الصلاة على الراحلة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يفعل شيئا محرما لأنه مشرع ولأنه صلى الله عليه وسلم أقوى الناس ورعا فلا يمكن أن يفعل شيئا محرما إذًا فيستفاد منه : جواز الصلاة على الراحلة من فوائد هذا الحديث : طهارة الحمار والبغل والفرس والبعير وهذه قد ينازع فيها من ينازع إلا لو صرح عامر بأنه على حمار لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يركب الحمار كما في حديث معاذ قال : كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال : ما تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله وهذا يدل على طهارة الحمار لأن الحمار لا يخلو من عرق لاسيما في أيام الصيف وفي المسافات الطويلة وفي عجلة السير فإنه لا بد أن يعرق ولا بد أن يصيب العرق الراكب وكذلك أيضا قد يكون هناك أمطار توجب بلل الحمار وبلل ثياب الراكب وهذا القول أعني القول بطهارة الحمار هو الراجح ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الهرة : إنها ليست بنجس وعلل هذا بأنها من الطوافين عليكم الله عز وجل له الحكم فقد يحكم بطهارة الشيء مع كونه خبيثا لا يؤكل من أجل التخفيف على العباد ولا شك أن طواف الحمار والبغل عند راكبيه أكثر من طواف إيش ؟ الهرة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وهذا القول هو الراجح طهارة البغل والحمار البعير متفق عليه أنها طهارة لأنها حلال ولو كانت نجسة ما حل أكلها ومن فوائد هذا الحديث : أن المسافر يصلي على راحلته حيث توجهت به إلى الجهة التي توجهت به توجه إليها فإن قال قائل : لو صلى إلى غير الجهة فهل تصح صلاته ؟ في ذلك تفصيل : إن كان إلى القبلة صحت لأنها هي الأصل وإن كان إلى غير القبلة لم تصح لأنه لم يتجه إلى قبلة أصلا ولا فرعا مثال ذلك : رجل يسير باتجاه الشمال فرأى على يمينه شجرة أو متاعا أو ما أشبه ذلك فعطف الراحلة إليه لا لأنه جهة سيره لكن لينظر ما هذا فنقول : إن الصلاة إيش ؟ الصلاة لا تصح تبطل إلا إذا كان الاتجاه إلى القبلة فيصح لأن القبلة هي الأصل فقد عدل عن الفرع إلى الأصل ولا يضر طيب ولو أن البعير أو الراحلة على الأعم عصفت به فاتجهت إلى غير القبلة وهو يحاول أن يردها لكنها أبت عليه هل تصح صلاته ؟ نعم لأن هذا أمر معتاد أن الراحلة قد تعصف بالراكب وتوجهه إلى غير جهته فلا يضر لاسيما إذا كان ذلك يسيرا ومن فوائد هذا الحديث : أن فرض الراكب في الركوع والسجود هو الإيماء لأنه لا يستطيع أن يصلي راكعا نعم لا يستطيع أن يركع ولا يسجد لاسيما فيما سبق الرواحل إما حمار أو بعير أو فرس أو بغل ولا يتمكن فهل نجعل هذا الحكم حتى مع القدرة على الركوع والسجود أو نقول : حال العجز ؟ الظاهر الثاني أنه حال العجز وأنه إذا أمكن أن يركع ويسجد وجب عليه أن يركع ويسجد كما لو كان في سفينة مع أنه في السفينة قد نقول : لا بد من استقبال القبلة لأن المكان واسع ويمكن أن يتوجه يمينا وشمالا وحيث شاء ومن فوائد هذا الحديث : التيسير على المكلف في فضائل الأعمال لأنه لا شك أن هذا من التيسير إذا كان الإنسان يريد أن يتنفل ويتطوع لا نلزمه أن ينزل ويتطوع على الأرض بل نقول : تطوع على راحلتك وهي تسير بك ومن فوائد هذا الحديث : أن هذا لا يجوز في المكتوبة لقول عامر : ولم يكن يصنعه في المكتوبة ولم يكن يصنعه في المكتوبة وعلى هذا فإذا كان لا يصنعه في المكتوبة بقي الاستقبال في المكتوبة على إيش ؟ على الأصل أنه لا بد أن يتجه إلى القبلة لكن سبق لنا أن استقبال القبلة يسقط عند العجز وعند الخوف فلينقل إلى هنا ومن فوائد هذا الحديث : أن الأصل تساوي الفرض والنفل أن الأصل تساوي الفرض والنفل ووجهه : أنه لولا ذلك لم يكن للاستثناء ضرورة لأنه يقال : إنما ورد التخصيص في النافلة فتبقى الفريضة على الأصل فيأتي إنسان ويقول : نعم هذا هو تبقى على الأصل لكن يمكن أن نقيس ونقول : الفريضة كالنافلة لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض فلما نفى الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يصلي عليها المكتوبة علمنا أن الأصل إيش يا جابر ؟ تساوي إيش ؟
الطالب : الفرض والنفل .
الشيخ : تساوي الفرض والنفل إلا بدليل طيب إذًا نقول في هذه المسألة : تختلف الفريضة عن النافلة فإذا قال قائل : ما الحكمة ؟ قلنا : الحكمة في هذا تنشيط الإنسان على التطوع لأننا لو قلنا له : لا بد أن تنزل وتصلي بالأرض ما فعل قال : هذه نافلة ولا حاجة للصلاة فمن أجل تنشيط الإنسان على التطوع رخص له أن يتطوع على راحلته طيب هناك فروق بين الفرض والنفل أمليناها عليكم سابقا أظنها تبلغ العشرين أو تزيد على كل حال هي موجودة عند بعض الإخوان من أحب أن يطلع عليها فإنها مفيدة الفروق بين الفرض والنفل نعم .
الطالب : موجودة في * الممتع * .
الشيخ : موجودة في * الممتع * طيب الحمد لله الممتع أظن موجود عند أكثركم .
الطالب : الفرض والنفل .
الشيخ : تساوي الفرض والنفل إلا بدليل طيب إذًا نقول في هذه المسألة : تختلف الفريضة عن النافلة فإذا قال قائل : ما الحكمة ؟ قلنا : الحكمة في هذا تنشيط الإنسان على التطوع لأننا لو قلنا له : لا بد أن تنزل وتصلي بالأرض ما فعل قال : هذه نافلة ولا حاجة للصلاة فمن أجل تنشيط الإنسان على التطوع رخص له أن يتطوع على راحلته طيب هناك فروق بين الفرض والنفل أمليناها عليكم سابقا أظنها تبلغ العشرين أو تزيد على كل حال هي موجودة عند بعض الإخوان من أحب أن يطلع عليها فإنها مفيدة الفروق بين الفرض والنفل نعم .
الطالب : موجودة في * الممتع * .
الشيخ : موجودة في * الممتع * طيب الحمد لله الممتع أظن موجود عند أكثركم .
الفتاوى المشابهة
- تتمة فوائد حديث : ( زيد بن أرقم أنه قال :إن... - ابن عثيمين
- الصلاة على الراحلة في الحضر - ابن عثيمين
- ما حكم استقبال القبلة على الراحلة في بداية ا... - ابن عثيمين
- تتمة فوائد حديث : ( ... والله لقد علمت أن رس... - ابن عثيمين
- قولنا بأن المسافر إذا كان يصلي على الراحلة ث... - ابن عثيمين
- فوائد حديث وتر النبي صلى الله عليه وسلم في س... - ابن عثيمين
- حكم الصلاة على الراحلة في السفر - ابن عثيمين
- فوائد حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( كان رسول الله صلى الله عليه و... - ابن عثيمين
- وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : رأيت رس... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( عامر بن ربيعة رضي الله عنه قا... - ابن عثيمين