وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر ، فإن رأى في نعليه أذى أو قذراً فليمسحه وليصل فيهما ) . أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وطئ أحدكم الأذى بخفية فطهورهما التراب ) . أخرجه أبو داود وصصحه ابن حبان .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر ، فإن رأى في نعليه أذى أو قذراً فليمسحه وليصل فيهما . أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وطئ أحدكم الأذى بخفية فطَهورهما التراب " لو قال قائل : فطُهورهما التراب صواب أم خطأ ؟ خطأ فطهورهما التراب أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم : إذا جاء أحدكم المسجد يعني ليدخله فلينظر يعني نعليه والفاء رابطة للجواب واللام لام الأمر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرًا الأذى : اللبخة التي ليست بنجسة كالطين وشبهه والقذر هو النجس وهذا يعلق يعلق كثيرا في النعلين إما كتلة من الطين وإما كتلة من القذر فليمسحه وليصل فيهما يمسح إيش ؟ يمسح ما رأى من الأذى والقذر والقذر يمسحه بالتراب لأن المساجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن مفروشة بالفرش ولا ما حولها لكن يمسحه بالتراب ثم وليصل فيهما اللام هنا للإباحة يعني وله بعد ذلك أن يصلي فيهما لأنهما طاهرتان والدليل على أن هذا المراد حديث أبي هريرة : إذا وطئ أحدكم الأذى في خفيه فطهورهما التراب يعني يطهرهما تماما مفهوم المعنى الآن طيب .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وطئ أحدكم الأذى بخفية فطَهورهما التراب " لو قال قائل : فطُهورهما التراب صواب أم خطأ ؟ خطأ فطهورهما التراب أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم : إذا جاء أحدكم المسجد يعني ليدخله فلينظر يعني نعليه والفاء رابطة للجواب واللام لام الأمر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرًا الأذى : اللبخة التي ليست بنجسة كالطين وشبهه والقذر هو النجس وهذا يعلق يعلق كثيرا في النعلين إما كتلة من الطين وإما كتلة من القذر فليمسحه وليصل فيهما يمسح إيش ؟ يمسح ما رأى من الأذى والقذر والقذر يمسحه بالتراب لأن المساجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن مفروشة بالفرش ولا ما حولها لكن يمسحه بالتراب ثم وليصل فيهما اللام هنا للإباحة يعني وله بعد ذلك أن يصلي فيهما لأنهما طاهرتان والدليل على أن هذا المراد حديث أبي هريرة : إذا وطئ أحدكم الأذى في خفيه فطهورهما التراب يعني يطهرهما تماما مفهوم المعنى الآن طيب .
الفتاوى المشابهة
- من صلى في نعليه وشك أن فيهما قذرا كيف يصنع.؟ - ابن عثيمين
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله... - ابن عثيمين
- باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد . عن... - ابن عثيمين
- أرجوا توضيح ما ورد في رسالة ا* المسح على الخفي... - الالباني
- ما حكم المسح على النعلين؟ - الالباني
- هل يصلي بالنعلين إذا مسح عليهما.؟ - ابن عثيمين
- إباحة الصلاة بالنعلين - اللجنة الدائمة
- وعن علي رضي الله عنه أنه قال :( لو كان الدين... - ابن عثيمين
- مسألة المسح على الخفَّين والمسح على النَّعلين . - الالباني
- فوائد حديثي : ( إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر... - ابن عثيمين
- وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الل... - ابن عثيمين