ما حكم ما إذا نبه المأموم الإمام بقراءة آية فيها ذكر الركوع أو السجود ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما حكم صلاة المأموم إذا قال للإمام يركع أو يسجد ... .
الشيخ : إذا قرأ لا بأس إذا نوى القراءة أما إذا نوى الخطاب تبطل صلاته .
الشيخ : إذا قرأ لا بأس إذا نوى القراءة أما إذا نوى الخطاب تبطل صلاته .
