لقد منَّ الله علي بحج بيته الحرام ، وأنا في مزدلفة وجدت مبلغ خمسين ريال في التراب وأنا أجمع الحصى فأخذتها بقصد التبرع بها للمسلمين أو غيرهم لأنني إذا تركت ذلك في التراب لن يستفيد منه أحد من المسلمين وفعلاً عند عودتي تبرعت بها مع إضافة مبلغ من المال للمسلمين في كوسوفا فهل علي شيء في ذلك .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : لقد منَّ الله علي بحج بيته الحرام ، وأنا في المزدلفة وجدت مبلغ خمسين ريال في التراب وأنا أجمع الحصى ، فأخذتها بقصد التبرع بها للمسلمين أو غيرهم لأنني إذا تركت ذلك في التراب لن يستفيد منه أحد من المسلمين ، وفعلاً عند عودتي تبرعت بها مع إضافة مبلغ من المال للمسلمين في كوسوفا ، فهل علي شيء في ذلك .؟
الشيخ : أولاً ذكرت السائلة أنها وجدت ذلك حين كانت تلتقط الحصى ، وأقول لها ولغيرها إن التقاط الحصى من مزدلفة ليس بسنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقط الحصى حصى الجمار من مزدلفة ولا أمر بذلك .
وإنما استحبه بعض العلماء رحمهم الله لأن الإنسان مأمور إذا وصل منى أن يبدأ قبل كل شيء بالرمي ، قالوا والإنسان إذا ركب راحلته وتوجه إلى منى متى يلتقط الحصى إذا كنا نقول إن أول ما يبدأ به الرمي ، فقالوا إذاً يستحب أن يأخذ الحصى من مزدلفة قبل أن يركب ، هذا وجه ما قاله بعض أهل العلم : إنه يستحب أن يلقط الحصى من مزدلفة ، وإلا فلا سنة في ذلك ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلقط له الحصى سبع حصيات فقط وهو في طريقه إلى منى ، بل إن ابن حزم رحمه الله قال : " إنه أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو واقف على الجمرة جمرة العقبة ، فلتقطها له ثم رمى بها " هذا هو المشهور .
أما بالنسبة لما وجدت فإنه لا يجزء أن تتصدق به في مكانها في بلدها لا لكسوفا ولا غيرها ، وذلك لأنها وجدتها في مكان فاضل تضاعف فيه الحسنات فكان عليها أن تتصدق بذلك في مكة من أجل كثرة الثواب لصاحبها .
وعلى هذا فنقول لهذه المرأة ما تصدقت به على كسوفا فهو في محله إن شاء الله ولكن أجره لك ، وعليك أن تتصدقي بخمسين ريالاً في مكة الآن ، توصي أحد من معارفها أن يتصدق بخمسين ريالاً عن صاحبها والله تعالى يعلم به.
وإذا لم يكن لها معارف في مكة فمتى ذهبت إلى مكة تصدقت بخمسين ريالاً عن صاحب الخمسين التي ضاعت .
الشيخ : أولاً ذكرت السائلة أنها وجدت ذلك حين كانت تلتقط الحصى ، وأقول لها ولغيرها إن التقاط الحصى من مزدلفة ليس بسنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقط الحصى حصى الجمار من مزدلفة ولا أمر بذلك .
وإنما استحبه بعض العلماء رحمهم الله لأن الإنسان مأمور إذا وصل منى أن يبدأ قبل كل شيء بالرمي ، قالوا والإنسان إذا ركب راحلته وتوجه إلى منى متى يلتقط الحصى إذا كنا نقول إن أول ما يبدأ به الرمي ، فقالوا إذاً يستحب أن يأخذ الحصى من مزدلفة قبل أن يركب ، هذا وجه ما قاله بعض أهل العلم : إنه يستحب أن يلقط الحصى من مزدلفة ، وإلا فلا سنة في ذلك ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلقط له الحصى سبع حصيات فقط وهو في طريقه إلى منى ، بل إن ابن حزم رحمه الله قال : " إنه أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو واقف على الجمرة جمرة العقبة ، فلتقطها له ثم رمى بها " هذا هو المشهور .
أما بالنسبة لما وجدت فإنه لا يجزء أن تتصدق به في مكانها في بلدها لا لكسوفا ولا غيرها ، وذلك لأنها وجدتها في مكان فاضل تضاعف فيه الحسنات فكان عليها أن تتصدق بذلك في مكة من أجل كثرة الثواب لصاحبها .
وعلى هذا فنقول لهذه المرأة ما تصدقت به على كسوفا فهو في محله إن شاء الله ولكن أجره لك ، وعليك أن تتصدقي بخمسين ريالاً في مكة الآن ، توصي أحد من معارفها أن يتصدق بخمسين ريالاً عن صاحبها والله تعالى يعلم به.
وإذا لم يكن لها معارف في مكة فمتى ذهبت إلى مكة تصدقت بخمسين ريالاً عن صاحب الخمسين التي ضاعت .
الفتاوى المشابهة
- هل ورد التسبيح بالحصى وما صحة ذلك ؟ - الالباني
- أسماء الله وفضل من أحصاها - ابن باز
- هل وَرَدَ التسبيح بالحصى ؟ وما صحة ذلك ؟ - الالباني
- حكم أحذ بعض حصى منى إلى البيت - ابن باز
- بقي معه شيء من حصى الجمار - اللجنة الدائمة
- تفسير قوله تعالى: (أحصاه الله ونسوه. - ابن عثيمين
- فضيلة الشيخ! تعلمون وفقكم الله أن أغلب الأما... - ابن عثيمين
- من أين يؤخذ حصى الجمار وصفته؟ - ابن باز
- جواز أخذ الحصى من غير مزدلفة - ابن باز
- حكم التقاط حصى الجمرات من مزدلفة - ابن عثيمين
- لقد منَّ الله علي بحج بيته الحرام ، وأنا في... - ابن عثيمين