سؤاله الثالث غريب ولم يرد إلي البرنامج إلا هذه المرة يقول أنا قد تزوجت امرأة وقد طلقتها هذه الزوجة ثلاث طلقات وحرمت علي وأنا لا أزال أرغب هذه الزوجة فقال لي الشرع لا تحل لك هذه الزوجة إلا إذا كان حللت لك من شخص آخر وفعلاً حللت وقال الشخص الذي هو المحلل لا أطلق هذه المرأة ترغبون الشرع هذا الشرع ولم يحكم علي الشرع بالطلاق وبقيت معه زوجة له؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سؤاله الثالث غريب ولم يرد إلي البرنامج إلا هذه المرة يقول إذا كان، أنا تزوجت امرأة وقد طلقت هذه الزوجة ثلاث طلقات وحرمت علي وأنا لا أزال أرغب هذه الزوجة فقال لي الشرع لا تحل لك هذه الزوجة إلا إذا كان حللت لك من شخص ءاخر وفعلاً حللت وقال الشخص الذي هو المحلل لا أطلق هذه المرأة ترغبون الشرع هذا الشرع ولم يحكم علي الشرع بالطلاق وبقيت معه زوجة له؟
الشيخ : نقول أولا أن كلمة المحلل غير واردة إذ لا يجوز التحيل على محارم الله بالتحليل.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن المحلل والمحلل له ووصف المحلل بالتيس المستعار وهذا الزوج الثاني الذي تزوجها بنية التحليل للزوج الأول نكاحه باطل فيجب التفريق بينه وبينها شرعا ثم لا تحل للزوج الأول بهذا التفريق لأن النكاح نكاح تحليل ونكاح التحليل لا يحلل شيئا إذ أن.
وهذه مسألة أقولها للفائدة العامة كل تحيل على محرم فإنه لا يقلبه مباحا وكل تحيل على واجب فإنه لا يُسقط وجوبه فهذا التحيل على المحرم وهو عودة الزوجة إلى مطلقها ثلاثا بهذه الصورة التي ليست بمقصودة، هذا التحيل لا يسقط بل لا يحلل المحرم وهو رجوع المرأة إلى زوجها الأول.
وعلى هذا فلا تحل للزوج الأول ويجب التفريق بينها وبين زوجها الثاني مادام نكحها بنية التحليل.
السائل : أثابكم الله.
الشيخ : نقول أولا أن كلمة المحلل غير واردة إذ لا يجوز التحيل على محارم الله بالتحليل.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن المحلل والمحلل له ووصف المحلل بالتيس المستعار وهذا الزوج الثاني الذي تزوجها بنية التحليل للزوج الأول نكاحه باطل فيجب التفريق بينه وبينها شرعا ثم لا تحل للزوج الأول بهذا التفريق لأن النكاح نكاح تحليل ونكاح التحليل لا يحلل شيئا إذ أن.
وهذه مسألة أقولها للفائدة العامة كل تحيل على محرم فإنه لا يقلبه مباحا وكل تحيل على واجب فإنه لا يُسقط وجوبه فهذا التحيل على المحرم وهو عودة الزوجة إلى مطلقها ثلاثا بهذه الصورة التي ليست بمقصودة، هذا التحيل لا يسقط بل لا يحلل المحرم وهو رجوع المرأة إلى زوجها الأول.
وعلى هذا فلا تحل للزوج الأول ويجب التفريق بينها وبين زوجها الثاني مادام نكحها بنية التحليل.
السائل : أثابكم الله.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الزواج بنية التحليل للزوج الأول ؟ - ابن عثيمين
- له سؤال أخير يقول فيه رجل طلق زوجته ثلاث طلق... - ابن عثيمين
- الحالة الثانية : إن كان الطلاق آخر تطليقات ث... - ابن عثيمين
- هل تحل الزوجة لزوجها بعد الطلقة الثالثة؟ - ابن باز
- ما رأي الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في زواج ال... - ابن عثيمين
- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لعن رسول ال... - ابن عثيمين
- طلق زوجته ثم يريد تحليلها فما هو طريق ال... - اللجنة الدائمة
- رجل طلق زوجته ثلاث طلقات ثم تزوجها رجل و جلس... - ابن عثيمين
- ما حكم زواج المحلل ؟ - ابن عثيمين
- نصيحة في طاعة المرأة لزوجها، وحكم المحلل - ابن باز
- سؤاله الثالث غريب ولم يرد إلي البرنامج إلا ه... - ابن عثيمين