أيضاً يقول هل يجوز لمن يخرجون إلى البرية في عطلة الربيع وأمثالها أن يتيمموا لقلة الماء أو لشدة البرد نظراً أنهم يملكون سيارات ويذهبون بها من خارج المدينة ويعرفون أنهم سيقيمون كذا أيام في البرية ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أيضاً يقول هل يجوز لمن يخرجون للبرية في عطلة الربيع وأمثالها أن يتيمموا لقلة الماء أو لشدة البرد نظراً أنهم يملكون سيارات ويذهبون بها من خارج المدينة ويعرفون أنهم سيقيمون كذا أيام في البرية؟
الشيخ : إذا لم يكن عندهم ماء فإنه يجوز لهم أن يتيمموا عن الجنابة وعن الحدث الأصغر.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا كانوا يخافون البرد فإن كان عندهم ما يسخنون به الماء وجب عليهم تسخينه واستعماله وإن لم يكن عندهم ما يسخنون به الماء فإنه يجوز لهم أن يتيمموا وفي كلتا الحالين إذا وجدوا الماء بعد ذلك وجب عليهم الغسل إن كان تيممهم عن جنابة والوضوء إن كان تيممهم عن حدثٍ أصغر.
السائل : لكن مثل هؤلاء كيف يخرجون من المدينة ومعهم السيارات ولا يأخذون ... ؟
الشيخ : قد تكون السيارات غير قابلة لحمل الماء فيها أو فيها مشقة في حمل الماء.
السائل : نعم.
الشيخ : والله سبحانه وتعالى يقول: وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا وحمل الماء من أجل الوضوء به ليس بواجب لأنه قد يشق على الإنسان.
السائل : لكن أليس على الإنسان أن يشتري الماء ولو بالنقود؟
الشيخ : يشتريه إذا حضر وقت الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : أما قبل ذلك فلا، إذا حضر وقت الصلاة وجب عليه أن يتوضأ.
السائل : لكن لا يكلف نفسه بحمله؟
الشيخ : إي نعم، لا يكلف نفسه بحمله.
السائل : لا يكلف نفسه إذا كان فيه كلفة شديدة أما إذا كان عنده وسائل نقل؟
الشيخ : حتى إذا كان عنده وسائل نقل فلا يظهر لي وجوب حمله عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : من أجل الوضوء لأنه مأمور بالوضوء إذا حضرت الصلاة فإذا حضرت الصلاة إن وجد الماء توضأ به وإلا فلا.
الشيخ : إذا لم يكن عندهم ماء فإنه يجوز لهم أن يتيمموا عن الجنابة وعن الحدث الأصغر.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا كانوا يخافون البرد فإن كان عندهم ما يسخنون به الماء وجب عليهم تسخينه واستعماله وإن لم يكن عندهم ما يسخنون به الماء فإنه يجوز لهم أن يتيمموا وفي كلتا الحالين إذا وجدوا الماء بعد ذلك وجب عليهم الغسل إن كان تيممهم عن جنابة والوضوء إن كان تيممهم عن حدثٍ أصغر.
السائل : لكن مثل هؤلاء كيف يخرجون من المدينة ومعهم السيارات ولا يأخذون ... ؟
الشيخ : قد تكون السيارات غير قابلة لحمل الماء فيها أو فيها مشقة في حمل الماء.
السائل : نعم.
الشيخ : والله سبحانه وتعالى يقول: وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا وحمل الماء من أجل الوضوء به ليس بواجب لأنه قد يشق على الإنسان.
السائل : لكن أليس على الإنسان أن يشتري الماء ولو بالنقود؟
الشيخ : يشتريه إذا حضر وقت الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : أما قبل ذلك فلا، إذا حضر وقت الصلاة وجب عليه أن يتوضأ.
السائل : لكن لا يكلف نفسه بحمله؟
الشيخ : إي نعم، لا يكلف نفسه بحمله.
السائل : لا يكلف نفسه إذا كان فيه كلفة شديدة أما إذا كان عنده وسائل نقل؟
الشيخ : حتى إذا كان عنده وسائل نقل فلا يظهر لي وجوب حمله عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : من أجل الوضوء لأنه مأمور بالوضوء إذا حضرت الصلاة فإذا حضرت الصلاة إن وجد الماء توضأ به وإلا فلا.
الفتاوى المشابهة
- حكم الصلاة بالتيمم مع وجود الماء - ابن باز
- هل يُجامع أهله مَنْ لا يجد الماء ويكفيه التيمم؟ - ابن باز
- حكم التيمم عند العجز عن الماء - الفوزان
- حكم التيمم لقلة الماء ورفع الحدث الأصغر والأكبر - ابن باز
- حكم التيمم إذا كان سيجد الماء في الوقت - ابن عثيمين
- يخرج بعض الإخوة إلى البرية من أجل التنزه ولا... - ابن عثيمين
- حكم من يقدم التيمم بحضرة الماء - الفوزان
- التيمم في شدة البرد - الفوزان
- حكم التيمم لشدة البرد مع وجود الماء - ابن باز
- حكم التيمم للصلاة لبعد الماء أو قلته - ابن باز
- أيضاً يقول هل يجوز لمن يخرجون إلى البرية في... - ابن عثيمين