الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أقول إذا كان هناك شرط عند عقد النكاح أن تبقي على العمل دون معارض فلك الشرط ، ولا يحل له أن يأخذ منك قرشاً واحداً ، ولا أن يمنعك من العمل لقول الله تبارك وتعالى : { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } وقوله تعالى : { وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً } وقول النبي صلى الله عليه وسلم : "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حلالاً أو حرم حراماً" وقول النبي صلى الله عليه وسلم : "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" يعني : وكل شرط في كتاب الله فهو حق .
فإذا كنت شرطت عليه عند عقد النكاح أن لا يمنعك من العمل فليس له الحق أن يمنعك ، وليس له حق أن يأخذ من راتبك قرشاً واحداً ز
أما إذا لم تكوني اشترطت عليه فمن المعلوم أن المرأة ملك لزوجها ، بمعنى أنه يملك جميع أوقاتها ، فليس لها أن تشتغل بعمل خارج عن البيت إلا بإذنه ، وحينئذٍ نقول إذا لم تشترط عليه واتفقت أنت وإياه على أن يكون له نصف الراتب ولك النصف أو له الثلث ولك الثلثان أو له الثلثان ولك الثلث فلا بأس ، المسلمون على شروطهم .
ولكن الذي يبقى لك مما شرط لك ليس له الحق في منعك من التصرف به ، تصرفي فيه كما شئت ، ولهذا كانت أزواج الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتصرفن كما شئن دون الرجوع إلى الأزواج ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب النساء بعد خطبة الرجال في صلى العيد ، وأمرهم أن يتصدقن جعلت المرأة تأخذ من خواتمها وأقراطها وتلقيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة بلال رضي الله عنه ، ولم يقل لهن هل استأذنتن أزواجكن ؟.
والزوج ليس له الحق في مال الزوجة إطلاقاً لا راتبها ولا حليها ولا غير ذلك ، هي حرة فيه ، وإذا قدرنا أن الزوج ضغط عليك وهددك بالطلاق إن لم تفعلي ، أي إن لم تعطيه شيئاً لم يكن اشترطه عند العقد ، فإنه آثم وما يأخذه سحت محرم عليه ، فليتق الله في نفسه وليتق الله في أهله وأولاده .