تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

هل تحاكم الرجلين إلى قطعة النقود وذلك أن يقولا : إن خرج الوجه الأول يكون كذا وإن خرج الوجه الثاني يكون كذا فهل يعد ذلك من الاستقسام بالأزلام ؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : هل تحاكم الرجلين إلى قطعة النقود وذلك أن يقولا: إن خرج الوجه الأول يكون كذا وإن خرج الوجه الثاني يكون كذا فهل يعد ذلك من الاستقسام بالأزلام ؟

الشيخ : نعم هذا من الاستقسام .