هل تحاكم الرجلين إلى قطعة النقود وذلك أن يقولا : إن خرج الوجه الأول يكون كذا وإن خرج الوجه الثاني يكون كذا فهل يعد ذلك من الاستقسام بالأزلام ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل تحاكم الرجلين إلى قطعة النقود وذلك أن يقولا: إن خرج الوجه الأول يكون كذا وإن خرج الوجه الثاني يكون كذا فهل يعد ذلك من الاستقسام بالأزلام ؟
الشيخ : نعم هذا من الاستقسام .
الشيخ : نعم هذا من الاستقسام .
الفتاوى المشابهة
- ما يلزم من قال: إن حصل لي كذا فعلي كذا؟ - ابن باز
- حكم قول: "بوجه الله ما تفعل كذا" ونحوه - ابن باز
- تابع لهل يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية ل... - ابن عثيمين
- التحاكم إلى الشريعة وليس إلى الأحكام الع... - اللجنة الدائمة
- التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الل... - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : ما هي صفة التحاكم لغير الشرع الت... - ابن عثيمين
- هل يجوز قول : إن كان كذا لفعلت كذا ؟ - الالباني
- حكم التحاكم إلى الأحكام الوضعية - ابن عثيمين
- تفسير قول الله تعالى : << .....و ما ذبح على... - ابن عثيمين
- ما صلة الاستقسام بالأزلام بالتطير ؟ - ابن عثيمين
- هل تحاكم الرجلين إلى قطعة النقود وذلك أن يقو... - ابن عثيمين