تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هلالسائل
العالم
طريقة البحث
هل تحاكم الرجلين إلى قطعة النقود وذلك أن يقولا : إن خرج الوجه الأول يكون كذا وإن خرج الوجه الثاني يكون كذا فهل يعد ذلك من الاستقسام بالأزلام ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل تحاكم الرجلين إلى قطعة النقود وذلك أن يقولا: إن خرج الوجه الأول يكون كذا وإن خرج الوجه الثاني يكون كذا فهل يعد ذلك من الاستقسام بالأزلام ؟

الشيخ : نعم هذا من الاستقسام .