تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تفسيرقول الله تعالى : << ........ أو التابعي... - ابن عثيمينطيب يقول الله عز وجل:  أو التابعين غير أولي الإربة  وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز لهن الكشف له وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد قوله خرج وشمل خرج بنسائهن ال...
العالم
طريقة البحث
تفسيرقول الله تعالى : << ........ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النسآء.... >>
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
طيب يقول الله عز وجل: أو التابعين غير أولي الإربة وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز لهن الكشف له وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد قوله خرج وشمل خرج بنسائهن الكافرات بناء على أن الإضافة نوعية لا جنسية وأن المراد بنسائهن أي المسلمات أما على القول الثاني أن المراد بالنساء أنه من باب إضافة الجنس إلى جنسه يعني الذين من جنسكم وهم النساء فلا تخرج الكافرات بل يشمل الكافرات والمسلمات وقد ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأمصار كان فيها قوابل من الكافرات قوابل يولدن النساء فأقرهن الصحابة على ذلك وهذا مما يدل على أن المراد بنسائهن النساء دون المسلمات ليس بقيد المسلمات نعم إن خيف منها ضرر هذا شيء ثاني وخوف الضرر حتى في المسلمات " وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد " كيف شمل العبيد وهل يراد به غير العبيد ؟ الجواب نعم يراد به على القول بأن نساءهن المسلمات مثل ما ملكت أيمانهن ولو من الكافرات فيجوز إبداء الزينة لهن يعني أنه ليس خاصا بالنساء المملوكات بل يشمل حتى العبيد حتى الذكور يعني فهمتم الان وإلا لا يعني لو قال قائل كيف المؤلف يقول شملت العبيد فهل هناك أحد غير العبيد ايش الجواب ؟الجواب نعم على القول بأن المراد بنسائهن المسلمات فإن ما ملكت أيمانهن يشمل الأمة الكافرة يجوز إبداء الزينة لها وإن لم تكن من نسائهن لأنها مملوكة أما إذا قلنا بنسائهن جميع النساء لأنها مملوكة أما إذا قلنا بنسائهن جميع النساء فإن قوله ما ملكت أيمانهن يختص بالذكور فقط لأن النساء معروفات من قوله أو نسائهن لكن المؤلف رحمه الله اضطر أن يقول ذلك لهذا السبب على أن من أهل العلم من قصر قوله أو ما ملكت أيمانهن على النساء الكافرات فقط وقال إن العبيد لا يجوز للمرأة لسيدته إبداء الزينة له وإنما المراد بماملكت أيمانهن لأجل أن تدخل الأمة المملوكة إذا كانت كافرة لأنها خرجت بنسائهن ودخلت في ما ملكت أيمانهن لكن الصحيح كما أشرنا إليه سابقا نساؤهن المراد به الجنس وأن جميع النساء من مسلمات وكافرات يجوز إبداء الزينة لهن إلا إذا خشي المحذور فهذا لو مسلمة كما نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه يشاهدها يعني تقول له مثلا فلانة كذا وكذا وتصفها حتى كأنه يشاهدها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنعت المرأة لزوجها على هذا الوجه فهذا شيء ثاني لكن هذه الأشياء بدون محذور قال " أو التابعين في فضول الطعام غير ذي الجر صفة والنصب استثناء غير وغير أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء أصحاب تفسير لأولي والإربة الحاجة إلى النساء من الرجال بأن لم ينتشر ذكره " كذا ...طيب أو التابعين يقول المؤلف في فضول الطعام وهم الخدم وشبههم الذين يتبعون أهل البيت هذا المراد بالتابعين أو التابعين أيضا الذين يأتون إلى الناس ليأكلوا من فضول طعامهم وإن لم يكونوا خدم لهم فهو شامل لهؤلاء وهؤلاء فالتابع هو الذي يتبع أهل البيت إما لكونه خادما عندهم وإما لكونه يتلقى فضول الطعام منهم لكن التابعين يجوز إبداء الزينة لهم بشرط ألا يكون لهم إربة يعني حاجة في النساء وقول المؤلف بأن لا ينتشر ذكر كل ما هو العلامة ليس العلامة ألا ينتشر ذكره بل العلامة ألا يعرف منه ميل إلى النساء لأن من الناس من يميل إلى النساء وإن كان ذكره لا ينتشر ما هو لازم فالعلامة ألا يوجد منه ميل إلى النساء إطلاقا لا عند قيام ذكره ولا عند عدم قيامه فالكلام على أنه لا يشتهي النساء ولا يميل إليهن هذا كالمرأة لمشقة التحرز منه أباح الله سبحانه وتعالى للنساء أن يبدين زينتهن له فصار التابع ايش معناه ؟ الذي يتبع أهل البيت لتلقي فضول طعامهم إما لكونه خادما فيهم أو غير خادم لكن اشترط الله سبحانه وتعالى في التابع ايش ؟ ألا يكون له إربة في النساء يعني حاجة وهل العلامة ما ذكره المؤلف؟ لا ليس ما ذكره المؤلف هو العلامة بل العلامة أن يعلم أنه لا يميل إلى النساء ولا يرغب فيهن والغالب أنه لا يقوم ذكره لكن ليس بلازم قد يكون الإنسان ممن يميل إلى النساء ويحبهن ويألفهن لكن لا يقوم ذكره لذلك الصحيح في هذه المسألة أننا نعلم عدم حاجته بعدم ميله إلى النساء
ولهذا كان في بيوت آل النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخنث يعني من غير أولي الإربة ما كان يعلمون به حتى في يوم من الأيام قال لرجل من محارم إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام " إذا فتحتم الطائف فعليكم بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثماني " كان الأول لا يحسون منه شيء لكن هذا الذي يصف المرأة هذا الوصف ايش يدل عليه ؟ يدل على أنه يميل إلى النساء فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على أهل بيته لأنه تبين أنه يميل إلى النساء فإذا وجد أن هذا التابع يصف النساء ويذكر جمالهن وما أشبه ذلك علم أنه صاحب حاجة أما قيام الذكر ما هو العلامة عندكم " ذكر كل " شوفوا الحاشية وايش يقول كل هذه ما عندك حاشية الجلالين .
الطالب :...

الشيخ : ما لقيتها
الطالب :...

الشيخ : ما موجودة بالكتاب يعني
الطالب :...

الشيخ :الرجال وايش بعده
الطالب : ...

الشيخ : عجيب لأن لم ينتشر ذكره كله لو قال ذكره ما فيه إشكال لكن ذكره كله يقتضي عدد كل موجودة عندكم في كل النسخ ؟ ما ذكر ذكره كله
الطالب :...

الشيخ :خل الحاشية نفس الأصل
الطالب :...

الشيخ : الظاهر ان عندك سقط محمد لأن النسخ اتفقت قال " أو الطفل بمعنى الأطفال الذين لم يظهروا أي يطلعوا على عورات النساء بالجماع فيجوز أن يبدى لهم ما عدا ما بين السرة والركبة " أو الطفل يقول المؤلف بمعنى الأطفال فهو اسم جنس بمعنى الأطفال والدليل انها يعنى الأطفال قوله الذين حيث وصفها بالجمع ولا يوصف المفرد بالجمع لكن فيه دليل على أن اسم الجنس إذا حلي بال يكون للعموم ولو كان مفردا وقوله أو الطفل الذين لم يظهروا بمعنى يطلعوا على عورات النساء للجماع والمعنى أنهم لا يعرفون ما يتعلق بالعورات فقوله لم يظهروا أي لم يطلعوا بحيث لا يدرون ماذا يفعل بالعورات هذا المراد ما المراد بالاطلاع بالعين لأن الاطلاع بالعين هذا يكون في الأطفال وغيرهم ولكن المراد بالاطلاع لا يدرون ماذا يصنع بالعورات ولا يرد لهم على بال هؤلاء الأطفال يجوز أن تبدى لهم الزينة وقول المؤلف بين السرة والركبة بناء على أن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة لا أنها اللباس ولا يضربن كم صار عندنا الآن ؟ اثنا عشر ِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ [النور:31]^اثنا عشر صنف هؤلاء هم الذين تبدى لهم الزينة الخفية ومن عداهم لا تبدى لهم هذا هو ظاهر الآية لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا والاستثناء هذا مفرغ يقتضي أن ما سوى هؤلاء لا يجوز إبداء الزينة لهم
لكن بعض العلماء ألحق بهم بقية المحارم من مصاهرة أو نسب أو رضاع لأن فيه أشياء فيه من النسب من المحارم من لم يذكر مثل الأعمام والأخوال وفيه أيضا من المصاهرة من لم يذكر لأنه قال آباء بعولتهن معناه تكون زوجة ابن أو أبناء بعولتهن تكون زوجة أب يعني أن زوجة الأب تبدي لأبناء زوجها الزينة وزوجة الابن تبدي لآباء زوجها الزينة طيب زوج البنت يجوز وإلا ما يجوز ؟ زوج البنت هو ما ذكر من المصاهرة فبعض العلماء من قال أنه يلحق وعندنا أيضا الرضاع بجميع أقسامه ما ذكر ألحقه بعض العلماء مدعين أن ذكر البعض يدل على البقية وأن العرب في كلامهم أحيانا يقتصرون على ذكر البعض تنبيها على البقية لكن هذا ليس بجيد وجه ذلك أن ذكر البعض الذي يراد به إلحاق البقية يكتفى منه بذكر واحد ويكون هذا الواحد على سبيل التمثيل أما أن يذكر عدد من جنس ويحذف الباقي وبطريق الحصر فهذا غير مسلم ولكن يبقى عندنا النظر في مسألة إبداء الزينة التي زينها الله به إن كان الوجه واليدين وما أشبه ذلك فهذا له دليل غير هذه الآية فنقول هذه الآية في زينة اللباس وشبهه ويجب إبقاؤها على ما ذكره الله تعالى وأما مسألة إبداء الوجه والكفين والساق والرقبة وما أشبه ذلك فهذا يؤخذ من أدلة أخرى
طيب هذه الآية هؤلاء الاثنا عشر هل هم على حد سواء فيما يبدى من الزينة أم ليسوا على حد سواء ؟ ليسوا على حد سواء بلا شك ولهذا بدأ الله بالزوج لأنه أعلى من تبدى له الزينة بمطلقها والباقين يمكن أن يقال على الترتيب ويمكن ألا يقال على الترتيب بل ينظر إلى ما جرت به العادة لأن حقيقة الأمر أن مثلا الأخ إذا كان عند أخته دائما في البيت ليس مثل إذا لم يكن لا يأتيها إلا نادرا أي الحالين أشد تحشما بالنسبة لها إذا كان لا يأتي إلا نادرا فهي تستحي منه وتحتشم أكثر من إذا كان دائما عندها فينبغي لمثل هذه الأشياء يراعى ترتيبهم أما الزوج فهو على كل حال في القمة وأما البقية فعلى حسب ما يدعوا إليه العرف والعادة بالنسبة لإبداء الزينة كاملة أو متوسطة أو أدنى ما يقال إنه زينة
المسألة الثانية وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارههن هل يجب على المرأة أن تحتجب على الرجل يعني هل يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل اولا يحرم يعني إذا قلنا إن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة أو ما زين به الرجل فهل يجب عليها أن تغض الطرف عن الرجل أو لا يجب ؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارههن هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم منهم من قال أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة لأن الآية واحدة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وأيد قولهم هذا بحديث أم سلمة والمرأة الأخرى التي لما دخل ابن أم مكتوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه قالا يا رسول الله إنه رجل أعمى فقال افعمياوان أنتما فلما أوردا عليه أنه أعمى قال أفعمياوان أنتما وأمرهما بالاحتجاب لكن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم لأنه من رواية نبهان مولى أبي سلمة وهو مجهول ولذلك ضعفه الإمام أحمد رحمه الله ثم انه لا يمكن هذا الحديث ولذلك الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة ويدل على ذلك أحاديث صحيحة صريحة منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما كانت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها وهي تنظر إليهم حتى إنها هي التي تركت هذا الشيء وهذا دليل واضح على جواز نظر المرأة إلى الرجل كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده هذا أيضا صريح واضح في أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل

Webiste