الشيخ : الأولى أن يزكي من حين قبضها لأن الأجرة تشبه الثمرة من بعض الوجوه ، والثمرة تجب زكاتها حين نضجها ، فالأفضل أن يزكيه من حين ما قبضه ، وإن انتظر الحول فإنه إذا مضى على الشهر الأول سنة أدى زكاته ثم على الشهر الثاني ثم على الثالث ثم على الرابع ، ولكن إخراجه من حين أن يقبض الأجرة كما قلت أحوط وأبرأ للذمة وأيسر من جهة الحساب .