رجل له عمائر سكنية يؤجرها فكيف يزكيها وهل لابد من حولان الحول على الأجرة.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول فضيلة الشيخ : رجل له عمائر سكنية يؤجرها فكيف يؤدي زكاتها؟ وهل يشترط في الأجرة أن يمضي عليها حولا كاملا من حين أن، حول كامل من حين أن يستلمها من المستأجر ؟ وإذا كان له شريك وعندهما معرض سيارات يقوم ؟
الشيخ : العمائر المعدة للتأجير ليس فيها زكاة ، لأن الإنسان قد اتخذ هذه العمائر لنفسه. وما اتخذه الإنسان لنفسه مما لا تجب الزكاة في عينه فليس فيه زكاة. - انتبه للقيد -. ما هو القيد؟ مما لا تجب الزكاة بعينه، احترازا من حلي الذهب والفضة ، لأن الزكاة تجب في عينه. فما اتخذه الإنسان لنفسه مما لا تجب الزكاة في عينه فليس فيه زكاة. دليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة . فالعماير المعدة للاستغلال ليس فيها زكاة. لكن الزكاة في الأجرة. فمتى يؤدي زكاة الأجرة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " يؤدي زكاة الأجرة من حين أن يقبضها، من حين قبضها، ولو لم تتم سنة قياسا على الحبوب والثمار ". فإن الإنسان يؤدي زكاتها من حين جنيها لقوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده . وقال : " هذه تشبه الحبوب والثمار، فيؤديها إذا قبضها ولو لم يمض لها إلا ستة أشهر ". وقال بعض أهل العلم : " يؤدي زكاتها - أي زكاة الأجرة - إذا تم لها سنة من العقد ". إذا تم لها سنة من العقد، فإذا عقد في محرم وقبض الأجرة في آخر ذي الحجة وجبت عليه الزكاة ، لأنه تم لها حول. وإن قبضها قبل ذلك فلا زكاة فيها إلا أن تبقى في يده حتى يتم الحول فحينئذ يزكيها. نعم.
السائل : مقدار الزكاة؟
الشيخ : مقدار زكاتها ربع العشر، لأنها دراهم،
نعم.
السائل : ... .
الشيخ : هكذا أحكي لكم القولين .
السائل : الشق الثاني من السؤال يقول : رجل له شريك وعندهما معرض سيارات ..
الشيخ : لكن أسألكم الآن : أيهما أحوط؟ ما قاله شيخ الإسلام أو الثاني؟ ما قاله شيخ الإسلام أحوط. وإذا كان أحوط فليكن أولى إبراء للذمة. والزكاة في الواقع ما هي غرم. الزكاة غنيمة وربما ينزل الله البركة فيما بقي من المال. نعم.
الشيخ : العمائر المعدة للتأجير ليس فيها زكاة ، لأن الإنسان قد اتخذ هذه العمائر لنفسه. وما اتخذه الإنسان لنفسه مما لا تجب الزكاة في عينه فليس فيه زكاة. - انتبه للقيد -. ما هو القيد؟ مما لا تجب الزكاة بعينه، احترازا من حلي الذهب والفضة ، لأن الزكاة تجب في عينه. فما اتخذه الإنسان لنفسه مما لا تجب الزكاة في عينه فليس فيه زكاة. دليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة . فالعماير المعدة للاستغلال ليس فيها زكاة. لكن الزكاة في الأجرة. فمتى يؤدي زكاة الأجرة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " يؤدي زكاة الأجرة من حين أن يقبضها، من حين قبضها، ولو لم تتم سنة قياسا على الحبوب والثمار ". فإن الإنسان يؤدي زكاتها من حين جنيها لقوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده . وقال : " هذه تشبه الحبوب والثمار، فيؤديها إذا قبضها ولو لم يمض لها إلا ستة أشهر ". وقال بعض أهل العلم : " يؤدي زكاتها - أي زكاة الأجرة - إذا تم لها سنة من العقد ". إذا تم لها سنة من العقد، فإذا عقد في محرم وقبض الأجرة في آخر ذي الحجة وجبت عليه الزكاة ، لأنه تم لها حول. وإن قبضها قبل ذلك فلا زكاة فيها إلا أن تبقى في يده حتى يتم الحول فحينئذ يزكيها. نعم.
السائل : مقدار الزكاة؟
الشيخ : مقدار زكاتها ربع العشر، لأنها دراهم،
نعم.
السائل : ... .
الشيخ : هكذا أحكي لكم القولين .
السائل : الشق الثاني من السؤال يقول : رجل له شريك وعندهما معرض سيارات ..
الشيخ : لكن أسألكم الآن : أيهما أحوط؟ ما قاله شيخ الإسلام أو الثاني؟ ما قاله شيخ الإسلام أحوط. وإذا كان أحوط فليكن أولى إبراء للذمة. والزكاة في الواقع ما هي غرم. الزكاة غنيمة وربما ينزل الله البركة فيما بقي من المال. نعم.
الفتاوى المشابهة
- رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها لايدري هل يعم... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في الدور المعدة للتأجير - ابن باز
- ماذا يعمل من أخر الزكاة حولين؟ - ابن باز
- كيفية زكاة العين المؤجرة - ابن باز
- تجب الزكاة في غلة ما أعد للإيجار من دور وعمائر - ابن باز
- زكاة العقار المؤجر - اللجنة الدائمة
- هل تجب الزكاة في الدين الذي حال عليه الحول .؟ - ابن عثيمين
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- شخص يملك عمارة يسكن بعضها ويؤجر بعضها فهل في... - ابن عثيمين
- سائل يقول : رجل له بيت يؤجره هل فيه زكاة.؟ - ابن عثيمين
- رجل له عمائر سكنية يؤجرها فكيف يزكيها وهل لا... - ابن عثيمين