يقول في رسالته إذا وقع من دم الذبيحة الخارج من الذبيحة عند ذبحها على الملابس شيء ثم صلى بعد ذلك فهل صلاة المرء جائزة وما حكم هذا الدم من حيث النجاسة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول في رسالته إذا وقع من دم الذبيحة الخارج من الذبيحة عند ذبحها على الملابس شيء ثم صلى بعد ذلك فهل صلاة المرء جائزة وما حكم هذا الدم من حيث النجاسة؟
الشيخ : هذا الدم نجس لأنه دم مسفوح وقد قال الله تعالى في القرأن الكريم: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ فقوله: فإنه رجس يعود على المستثنى السابق وهي ثلاثة أشياء، الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وعلى هذا فالدم المسفوح الذي يخرج من الحيوان قبل خروج روحه يكون نجِسا يجب تطهير البدن والثوب منه إلا أن أهل العلم رحمهم الله استثنوا من ذلك الشيء اليسير فقالوا: إنه يُعفى عنه لمشقة التحرز منه.
وعلى كل حال فإذا صلى الإنسان في ثوب متلطخ بالدم المسفوح على وجه لا يُعفى عنه فإن كان عالما بهذا الدم وعالما بالحكم الشرعي وهو أن صلاته لا تصح فإن صلاته باطلة وعليه أن يُعيدها وإن كان جاهلا بهذا الدم لم يعلم به إلا بعد صلاته أو علِم به ولكنه لم يعلم أنه نجس مفسد للصلاة فإن صلاته أيضا صحيحة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وفي أثناء صلاته خلع نعليه فخلع الناس نعالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاته يسألهم: لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذىً أو قال: قذراً فخلعهما النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستأنف الصلاة فدل هذا على أن من صلى بالنجاسة جاهلا بها فإنه لا إعادة عليه وكذلك من جهِل حكمها.
ومثل الجهل النسيان أيضا فلو أصاب الإنسان نجاسة على ثوبه أو بدنه وصلى قبل أن يغسلها ناسيا فإن صلاته صحيحة لعموم قول الله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا فقال الله تعالى: قد فعلت ولكن نحن ننصح إخواننا المسلمين إذا أصابتهم نجاسة على ثيابهم أو أبدانهم أو مكان صلاتهم أن يُبادروا بتطهيرها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا هديه فإنه لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأريق عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : ولما بال الصبي في حجره دعا بماء فأتبعه إياه فهذا دليل على أن المرء ينبغي له أن يطهّر مكان صلاته وثيابه وكذلك بدنه مما أصابه من النجاسة فورا لئلا تبقى هذه الأشياء نجسة ولأنه يُخشى أن ينسى فيصلي فيها.
السائل : نعم.
الشيخ : فعلى كل حال الذي ينبغي للمرء أن يُبادر بتطهير ثيابه وبدنه ومكان صلاته من النجاسة، نعم.
الشيخ : هذا الدم نجس لأنه دم مسفوح وقد قال الله تعالى في القرأن الكريم: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ فقوله: فإنه رجس يعود على المستثنى السابق وهي ثلاثة أشياء، الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وعلى هذا فالدم المسفوح الذي يخرج من الحيوان قبل خروج روحه يكون نجِسا يجب تطهير البدن والثوب منه إلا أن أهل العلم رحمهم الله استثنوا من ذلك الشيء اليسير فقالوا: إنه يُعفى عنه لمشقة التحرز منه.
وعلى كل حال فإذا صلى الإنسان في ثوب متلطخ بالدم المسفوح على وجه لا يُعفى عنه فإن كان عالما بهذا الدم وعالما بالحكم الشرعي وهو أن صلاته لا تصح فإن صلاته باطلة وعليه أن يُعيدها وإن كان جاهلا بهذا الدم لم يعلم به إلا بعد صلاته أو علِم به ولكنه لم يعلم أنه نجس مفسد للصلاة فإن صلاته أيضا صحيحة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وفي أثناء صلاته خلع نعليه فخلع الناس نعالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاته يسألهم: لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذىً أو قال: قذراً فخلعهما النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستأنف الصلاة فدل هذا على أن من صلى بالنجاسة جاهلا بها فإنه لا إعادة عليه وكذلك من جهِل حكمها.
ومثل الجهل النسيان أيضا فلو أصاب الإنسان نجاسة على ثوبه أو بدنه وصلى قبل أن يغسلها ناسيا فإن صلاته صحيحة لعموم قول الله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا فقال الله تعالى: قد فعلت ولكن نحن ننصح إخواننا المسلمين إذا أصابتهم نجاسة على ثيابهم أو أبدانهم أو مكان صلاتهم أن يُبادروا بتطهيرها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا هديه فإنه لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأريق عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : ولما بال الصبي في حجره دعا بماء فأتبعه إياه فهذا دليل على أن المرء ينبغي له أن يطهّر مكان صلاته وثيابه وكذلك بدنه مما أصابه من النجاسة فورا لئلا تبقى هذه الأشياء نجسة ولأنه يُخشى أن ينسى فيصلي فيها.
السائل : نعم.
الشيخ : فعلى كل حال الذي ينبغي للمرء أن يُبادر بتطهير ثيابه وبدنه ومكان صلاته من النجاسة، نعم.
الفتاوى المشابهة
- ما الحكم إذا وقع على الثوب دم من جرح في اليد... - ابن عثيمين
- هل الدم المسفوح نجس وما حكم الصلاة في الثوب ال... - الالباني
- صلى إماما ثم رأى الدم في ملابسه - اللجنة الدائمة
- الدم الذي يصيب بشرة الإنسان وثيابه من ال... - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة في ثوب عليه دم - الفوزان
- سؤاله الثاني يقول ما حكم الدم الخارج من جسد... - ابن عثيمين
- دم الذبيحة - اللجنة الدائمة
- حبس دم الذبيحة عند ذبحها - ابن باز
- بيان الحكمة من نجاسة الدم المسفوح - الفوزان
- حكم المصلي إذا تبين له نجاسة في ثيابه وحكم الدم - ابن باز
- يقول في رسالته إذا وقع من دم الذبيحة الخارج... - ابن عثيمين