تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمينالقارئ : " وقال أبو داود في سننه حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت...
العالم
طريقة البحث
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقال أبو داود في سننه : حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي - من أهل الطائف - حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت : " خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الناس يقولون : رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أبده بصري فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس يقولون : الطبطبية، الطبطبية فدنا إليه أبي، فأخذ بقدمه، قالت : فأقر له، ووقف، فاستمع منه، فقال : يا رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة، في عقبة من الثنايا، عدة من الغنم - قال : لا أعلم إلا أنها قالت : خمسين - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل بها من هذه الأوثان شيء ؟ " قال : لا، قال : " فأوف بما نذرت به لله " قال : فجمعها فجعل يذبحها، فانفلتت منه شاة، فطلبها وهو يقول : اللهم أوف بنذري، فظفر بها فذبحها "قال أبو داود : حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب ، عن ميمونة بنت كردم بن سفيان ، عن أبيها . . نحوه مختصرا شيء منه قال : " هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية ؟ " قال : لا، قال : قلت : إن أمي هذه عليها نذر مشي، أفأقضيه عنها ؟ وربما قال ابن بشار : أنقضيه عنها ؟ قال : " نعم ". وقال : حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، " أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : " يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف"، قال : " أوفي بنذرك " ، قالت : " إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا - مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية - " قال : " لصنم ؟ " قالت : لا، قال: " لوثن؟ " قالت : لا، قال : " أوفي بنذرك " . فوجه الدلالة : أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعما: إما إبلا، وإما غنما، وإما كانت قضيتين، بمكان سماه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم : " هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قال : لا، قال : " فهل كان بها عيد من أعيادهم ؟ " قال: لا، قال: " أوف بنذرك " ثم قال: " لا وفاء لنذر في معصية الله " . وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله ، من وجوه : أحدها : أن قوله : " فأوف بنذرك " تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم؛ فيكون سبب الأمر بالوفاء: وجود النذر خاليا من هذين الوصفين، فيكون الوصفان مانعين من الوفاء، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به. الثاني : أنه عقب ذلك بقوله : " لا وفاء لنذر في معصية الله " ولولا اندراج الصورة المسئول عنها في هذا اللفظ العام، وإلا لم يكن في الكلام ارتباط، والمنذور في نفسه - وإن لم يكن معصية - لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين قال له : " فأوف بنذرك " ، يعني: حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمرا بالوفاء عند الخلو من هذا، ونهى عنه عند وجود هذا، وأصل الوفاء بالنذر معلوم، فبين ما لا وفاء فيه. واللفظ العام إذا ورد على سبب، فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " وقال أبو داود في سننه حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم "

الشيخ : ما عندنا صلى الله عليه وسلم يقولون رسول الله
القارئ : يقول رسول الله أسقطت من ألف

الشيخ : لكن هو جاب رسول الله وزيادة
القارئ : إي نعم

الشيخ : لأ ، الظاهر أنه ما فيه صلى الله عليه وسلم الظاهر إنه رسول الله مثل ما يقول رسول الله رسول الله يعني هذا هو هذا هو إيه نعم
القارئ : " يقولون رسول الله فجعلت أبدَّه بصري فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه قالت فأقر له ووقف فاستمع منه فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم قال لا أعلم إلا أنها قالت خمسين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل كان بها من هذه الأوثان شيء قال لا قال فأوف بما نذرت به لله قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوف بنذري فظفر بها فذبحها ".

الشيخ : الله أكبر
القارئ : " قال أبو داود حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها نحوه مختصرا شيء منه قال : هل بها وثن "

الشيخ : عندك مختصرا
القارئ : مختصرا شيء

الشيخ : أو مختصرا
القارئ : لا عندي مختصرا بفتح

الشيخ : مختصرا شيء نعم
القارئ : " قال : هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية ؟ قال : لا قال قلت إن أمي هذه عليها نذر مشي أفأقضيه عنها وربما قال ابن بشار أنقضيه عنها قال نعم
وقال حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيدالله الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال أوفي بنذرك ، قالت : إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال : لصنم ؟ قالت : لا قال : لوثن ؟ قال : لا "
قال ، في الأولى قالت : لا والثانية قال

الشيخ : قالت
القارئ : لأ ، قال : لوثن قال : لا

الشيخ : قالت : لأ ، قالت : لأ ، هاه نعم قالت لا
القارئ : " قالت : لأ قال أوفي بنذرك "

الشيخ : أوفي
القارئ : أوفي أوفي بالياء

الشيخ : بالياء إيه هذا الصواب نعم
القارئ : " فوجه الدلالة أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعما إما إبلا وإما غنما وإما كانت قضيتين بمكان سماه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم : هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قال لا قال فهل كان بها عيد من أعيادهم قال لا فقال أوف بنذرك ثم قال لا وفاء لنذر في معصية الله وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله من وجوه
أحدها أن قوله : فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين فيكون الوصفان مانعين من الوفاء ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به الثاني .. "


الشيخ : ولو لم ولو لم
القارئ : " ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به "

الشيخ : نعم
القارئ : " الثاني أنه عقب ذلك بقوله : لا وفاء لنذر في معصية الله ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام وإلا لم يكن في الكلام ارتباط والمنذور في نفسه وإن لم يكن معصية لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين قال له : فأوف بنذرك يعني حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمرا بالوفاء عند الخلو من هذا ونهى عنه عند وجود هذا وأصل الوفاء بالنذر معلوم فبيّن ما لا وفاء فيه واللفظ العام إذا ورد على سبب فلابد أن يكون السبب مندرجا فيه "

Webiste