النذر لغير الله
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
إذا نذر الإنسان نذرًا وقال على سبيل المثال : إن شفى الله مريضي لأذبحن ذبيحة لله عند قبر فلان تقربًا لله فهل يجوز مثل هذا العمل؟ وهل هناك أماكن نهي عن الذبح فيها لله تعالى؟
الاحابة:
إذا نذر أن يذبح لله عند قبر من القبور فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به ، والذبح عند القبور إن كان القصد منه التقرب إلى صاحب القبر فهو شرك أكبر يُخرج من الملة ، ولو ذكر اسم الله على الذبيحة وإن كان القصد منه التقرب إلى الله فهو معصية كبيرة ووسيلة من وسائل الشرك؛ لأنه لا يجوز التّعبُّد عند القبور ، فلا يجوز لنا أن نصلي عند القبور ولا أن ندعو عند القبور ولا أن نذبح عند القبور وإن كنا لا نقصد إلا الله؛ لأن هذا مشابهة للمشركين وهو وسيلة إلى الشرك ، روى أبو داود بسنده عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: « هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم » [رواه أبو داود في سننه (3/235) من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه]، وإسناده على شرط الشيخين. قال في فتح المجيد : قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين، والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك (9). انتهى. وبهذا يتبين أنه لا يجوز الذبح لله تعالى عند القبور، ولا في الأماكن التي كان فيها أوثان للمشركين ولو كانت قد أزيلت، ولا في المواطن التي يتخذها المشركون مكانًا لأعيادهم وشعائرهم.
إذا نذر الإنسان نذرًا وقال على سبيل المثال : إن شفى الله مريضي لأذبحن ذبيحة لله عند قبر فلان تقربًا لله فهل يجوز مثل هذا العمل؟ وهل هناك أماكن نهي عن الذبح فيها لله تعالى؟
الاحابة:
إذا نذر أن يذبح لله عند قبر من القبور فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به ، والذبح عند القبور إن كان القصد منه التقرب إلى صاحب القبر فهو شرك أكبر يُخرج من الملة ، ولو ذكر اسم الله على الذبيحة وإن كان القصد منه التقرب إلى الله فهو معصية كبيرة ووسيلة من وسائل الشرك؛ لأنه لا يجوز التّعبُّد عند القبور ، فلا يجوز لنا أن نصلي عند القبور ولا أن ندعو عند القبور ولا أن نذبح عند القبور وإن كنا لا نقصد إلا الله؛ لأن هذا مشابهة للمشركين وهو وسيلة إلى الشرك ، روى أبو داود بسنده عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: « هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم » [رواه أبو داود في سننه (3/235) من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه]، وإسناده على شرط الشيخين. قال في فتح المجيد : قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين، والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك (9). انتهى. وبهذا يتبين أنه لا يجوز الذبح لله تعالى عند القبور، ولا في الأماكن التي كان فيها أوثان للمشركين ولو كانت قد أزيلت، ولا في المواطن التي يتخذها المشركون مكانًا لأعيادهم وشعائرهم.
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف : باب من الشرك : النذر لغير ا... - ابن عثيمين
- نذرت نذرا أنه إذا شفي والدي من هذا المرض... - اللجنة الدائمة
- حكم النذر في الإسلام - اللجنة الدائمة
- نذر شيئا من المال وهو لا يصلي هل يفي بنذره - اللجنة الدائمة
- حكم مَنْ نذر نذرًا لا يملكه - ابن باز
- لا يشرع النذر للمسلم - اللجنة الدائمة
- النذر لغير الله تعالى - اللجنة الدائمة
- ما حكم النذر لغير الله؟ - ابن باز
- النذر في مكان يذبح فيه لغير الله - اللجنة الدائمة
- النذر لغير الله - اللجنة الدائمة
- النذر لغير الله - الفوزان