تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمينالقارئ : " قال البيهقي وفي هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به " الشيخ : قال البيهقيالقارئ : " قال البيهقي وفي هذا الكراهة لتخصيص يوم ب...
العالم
طريقة البحث
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " قال البيهقي : وفي هذا : الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به . وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم، وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم، فكيف بفعل بعض أفعالهم ؟ أو بفعل ما هو من مقتضيات دينهم ؟. أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة ؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم ؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم ؛ فمن يشركهم في العمل أو بعضه : أليس قد يعرض لعقوبة ذلك ؟ ثم قوله : " واجتنبوا أعداء الله في عيدهم " أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه ؟ فكيف بمن عمل عيدهم ؟ وأما عبد الله بن عمرو: فصرح أنه : " من بنى ببلادهم ، وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت ؛ حشر معهم " وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار، وإن كان الأول ظاهر لفظه، فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية ؛ لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا من المقتضى، إذ المباح لا يعاقب عليه، وليس الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض؛ لأن أبعاض ما ذكره يقتضي الذم مفردا وإنما ذكر - والله أعلم - من بنى ببلادهم ؛ لأنهم على عهد عبد الله بن عمرو وغيرهم من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام، وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيدهم، وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في أرضهم . وأما علي رضي الله عنه، فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل ؟ وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك، وذكر أصحابه مسأله العيد . وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى : مسألة في المنع من حضور أعيادهم . وقال الإمام أبو الحسن الآمدي - المعروف بابن البغدادي - في كتابه : عمدة الحاضر وكفاية المسافر : " فصل : لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود، نص عليه أحمد في رواية مهنا واحتج بقوله تعالى : { والذين لا يشهدون الزور } ، قال : الشعانين وأعيادهم ، فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنا، وقال : إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم " . وقال الخلال في جامعه : " باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين " وذكر عن مهنا قال : " سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام، مثل : طور يانور ، ودير أيوب، وأشباهه، يشهده المسلمون، يشهدون الأسواق، ويجلبون الغنم فيه، والبقر، والدقيق والبر، والشعير، وغير ذلك ، إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون، ولا يدخلون عليهم بيعهم ؟ قال : إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم، وإنما يشهدون السوق فلا بأس " . فإنما رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط : أن لا يدخلوا عليهم بيعهم ؛ فعلم منعه من دخول بيعهم . وكذلك أخذ الخلال من ذلك : المنع من خروج المسلمين في أعيادهم، فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم، وهو كما ذكرنا من باب التنبيه عن المنع عن أن يفعل كفعلهم ."
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " قال البيهقي وفي هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به "

الشيخ : قال البيهقي
القارئ : " قال البيهقي وفي هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم فكيف بفعل بعض أفعالهم أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أوليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك ثم قوله اجتنبوا أعداء الله في عيدهم أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه فكيف بمن عمل عيدهم وأما عبدالله بن عمر فصرح أنه من بنى "

الشيخ : ... نعم
القارئ : " وأما عبدالله بن عمر فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم وهذا يقتضي أنه "

الشيخ : عندكم وعبدالله بن عمر
القارئ : نعم

الشيخ : اللي سبق ابن عمرو
الطالب : عمر يا شيخ
القارئ : سبق سبقت عندي ابن عمر وابن عمرو

الشيخ : اللي عندي كلهن كل الحديثين ابن عمرو
القارئ : أنا يقول عندي في الحاشية " في ألف وطاء ابن عمر والصحيح ابن عمرو كما سبق ذكره في المتن وكما هو مثبت من بقية النسخ " لكن أنا أشار عندي إلى نسخة عبدالله بن عمر وثانية عبدالله بن عمرو

الشيخ : إيه لكن الحديثين اللي مروا علينا كلهن عبدالله بن عمرو بالواو على كل حال نصحح هذا لأن هذا وأما عبدالله فمعطوف على ما سبق نعم
القارئ : " وأما عبدالله بن عمرو فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار وإن كان الأول ظاهر لفظه فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجز جعله لم يجز جعله جزءا من المقتضي إذ المباح لا يعاقب عليه وليس الذمّ على بعض ذلك مشروطا ببعض لأن أبعاض ما ذكره يقتضي الذم منفردا وإنما ذكر والله أعلم من بنى ببلادهم لأنهم على عهد عبدالله بن عمرو وغيره من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيدهم وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في أرضهم وأما علي رضي الله عنه فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به فكيف بموافقتهم في العمل وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك وذكر أصحابه مسألة العيد وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى مسألة في المنع من حضور أعيادهم وقال الإمام أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي في كتابه عمدة الحاضر وكفاية المسافر " فصل لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود " نص عليه أحمد في رواية مهنا واحتج بقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال الشعانين وأعيادهم "

الشيخ : الشعانينُ
القارئ : " قال الشعانين وأعيادهم "

الشيخ : وأعيادُهم يعني تفسير
القارئ : " قال الشعانين وأعيادهم فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره نص عليه أحمد في رواية مهنا وقال إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم قال الخلال في جامعه باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين وذكر عن مهنا أنه قال سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور يا نور ودير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون الغنم فيه والبقر والدقيق والبر والشعير وغير ذلك إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم قال إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس فإنما رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط أن لا يدخلوا عليهم بيعهم فعلم منعه من دخول بيعهم وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين "

الشيخ : المنع
القارئ : " وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع عن أن يفعل كفعلهم أو عن أن يفعل كفعلهم وأما "

الشيخ : إذن فهمنا أنه إذا جلبوا في الأسواق في أيام أعيادهم أشياء غير معتادة فلا بأس أن نشتري منه لأن هذا لا يعد مشاركة لهم في العيد على أنه عبادة بل على أنه تجارة لكن هل يجوز لنا أن نجلب لهم مثل ذلك الظاهر لا لأن في هذا إعانة لهم على باطلهم وأما الشراء من أسواقهم إذا اكتظت بالسلع في يوم العيد فلا بأس به كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله انتهى الوقت نعم

Webiste