القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وكذلك أيضا لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد ، لا سيما إذا كان مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه . ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد ، من الطعام واللباس ونحو ذلك ؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر ، فأما مبايعتهم ما يستعينون هم به على عيدهم أو شهود أعيادهم للشراء فيها ، فقد قدمنا أنه قيل للإمام أحمد : هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور يانور ودير أيوب ، وأشباهه يشهده المسلمون ، يشهدون الأسواق ، ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر ، وغير ذلك ؛ إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ، ولا يدخلون عليهم بيعهم ، وإنما يشهدون الأسواق قال : إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم ، وإنما يشهدون السوق فلا بأس . وقال أبو الحسن الآمدي : " فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره " . نص عليه أحمد في رواية مهنا ، وقال : " إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم ، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا ، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم " فهذا الكلام محتمل ؛ لأنه أجاز شهود السوق مطلقا بائعا ، ومشتريا ؛ لأنه قال : " إذا لم يدخلوا عليهم كنائسهم ، وإنما يشهدون السوق فلا بأس " هذا يعم البائع ، والمشتري ، لا سيما إن كان الضمير في قوله : " يجلبون " عائدا إلى المسلمين ، فيكون قد نص على جواز كونهم جالبين إلى السوق . ويحتمل -وهو أقوى- أنه إنما أرخص في شهود السوق فقط ، ورخص في الشراء منهم ، ولم يتعرض للبيع منهم ؛ لأن السائل إنما سأله عن شهود السوق التي يقيمها الكفار لعيدهم ، وقال في آخر مسألته : " يشترون ، ولا يدخلون عليهم بيعهم " وذلك ؛ لأن السائل مهنا بن يحيى الشامي ، وهو فقيه عالم ، وكان -والله أعلم- قد سمع ما جاء في النهي عن شهود أعيادهم ، فسأل أحمد : هل شهود أسواقهم بمنزلة شهود أعيادهم؟ فأجاب أحمد بالرخصة في شهود السوق ، ولم يسأل عن بيع المسلم لهم إما لظهور الحكم عنده ، وإما لعدم الحاجة إليه إذ ذاك ، وكلام الآمدي أيضا محتمل للوجهين . لكن الأظهر فيه الرخصة في البيع أيضا ؛ لقوله : " إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم " ، وقوله : " وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم " . فما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها، من غير دخول الكنيسة فيجوز ؛ لأن ذلك ليس فيه شهود منكر ، ولا إعانة على معصية ؛ لأن نفس الابتياع منهم جائز ، ولا إعانة فيه على المعصية ، بل فيه صرف لما لعلهم يبتاعونه لعيدهم عنهم ، فيكون فيه تقليل الشر ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " وكذلك أيضا لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد لاسيما إذا كان مما يستعان به على التشبه بهم كما ذكرناه ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد "
الشيخ : عندنا ولا يباع
القارئ : عندي يقول
الشيخ : هاه
الطالب : ولا يبيع
الشيخ : يبيع
القارئ : ألف وباء يبايع
الشيخ : هاه
القارئ : في نسخة ألف وباء يبايع
الشيخ : أجل نخليها نسخة عندكم يبيع
القارئ : إيه نعم
الشيخ : نعم
القارئ : " من الطعام واللباس ونحو ذلك "
الشيخ : ولا يبيع
القارئ : نعم " ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك لأن في ذلك إعانة على المنكر فأما مبايعاتهم ما يستعينون هم به على عيدهم أو شهود أعيادهم للشراء فيها فقد قدمنا أنه قيل للإمام أحمد هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور يانور ودير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر وغير ذلك إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم وإنما يشهدون الأسواق قال " إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس " وقال أبو الحسن الآمدي فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره نص عليه أحمد في رواية مهنا وقال " إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم " فهذا الكلام محتمل لأنه أجاز شهود السوق مطلقا بائعا ومشتريا لأنه قال " إذا لم يدخلوا عليهم كنائسهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس " وهذا يعم البائع والمشتري لاسيما إن كان الضمير في قوله يجلبون عائدا إلى المسلمين فيكون قد نص على جواز كونهم جالبين إلى السوق ويحتمل وهو أقوى أنه إنما رخص في شهود السوق فقط ورخص في الشراء منهم ولم يتعرض للبيع منهم لأن السائل إنما سأله عن شهود السوق التي يقيمها الكفار لعيدهم وقال في آخر مسألته يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم وذلك لأن السائل مهنا بن يحيى الشامي وهو فقيه عالم وكان والله أعلم قد سمع ما جاء في النهي عن شهود أعيادهم فسأل أحمد هل شهود أسواقهم بمنزلة شهود أعيادهم فأجاب أحمد بالرخصة في شهود السوق ولم يسأل عن بيع المسلم لهم إما لظهور الحكم عنده وإما لعدم الحاجة إليه إذ ذاك وكلام الآمدي أيضا محتمل للوجهين لكن الأظهر فيه الرخصة في البيع أيضا لقوله " إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم " وقوله " وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم " فما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها من غير دخول الكنيسة فيجوز لأن ذلك ليس فيه شهود منكر ولا إعانة على معصية لأن نفس الابتياع منهم جائز ولا إعانة فيه على المعصية بل فيه صرف لما لعلهم يبتاعونه لعيدهم عنهم فيكون فيه تقليل الشر وقد كانت أسواق في الجاهلية "
الشيخ : هو على كل حال ما قاله الشيخ صحيح يعني يفرق بين البيع والشراء فالشراء لابأس به والبيع إعانة على المنكر لكن قد يقول قائل في وقتنا الحاضر الشراء منهم يزيدهم سرورا وينمي اقتصادهم لأنهم يبيعون بهذه المناسبة ولا ينزلون السعر يجعلون السعر هو هو فإذا خيف من ذلك وأننا إذا اشترينا منهم ما يجلبون في أعيادهم يزيدهم سرورا وينمي أموالهم ويزدادون كسبا فإنه يمنع لأن الحكم يدور مع علته نعم وفي ظني أن المسلمين إذا هجروهم ولم يأتوا إلى أسواقهم يشترون أنهم في العام المقبل لا يجلبوها لأنهم يعرفون أنهم مهجورون نعم
الشيخ : عندنا ولا يباع
القارئ : عندي يقول
الشيخ : هاه
الطالب : ولا يبيع
الشيخ : يبيع
القارئ : ألف وباء يبايع
الشيخ : هاه
القارئ : في نسخة ألف وباء يبايع
الشيخ : أجل نخليها نسخة عندكم يبيع
القارئ : إيه نعم
الشيخ : نعم
القارئ : " من الطعام واللباس ونحو ذلك "
الشيخ : ولا يبيع
القارئ : نعم " ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك لأن في ذلك إعانة على المنكر فأما مبايعاتهم ما يستعينون هم به على عيدهم أو شهود أعيادهم للشراء فيها فقد قدمنا أنه قيل للإمام أحمد هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور يانور ودير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر وغير ذلك إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم وإنما يشهدون الأسواق قال " إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس " وقال أبو الحسن الآمدي فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره نص عليه أحمد في رواية مهنا وقال " إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم " فهذا الكلام محتمل لأنه أجاز شهود السوق مطلقا بائعا ومشتريا لأنه قال " إذا لم يدخلوا عليهم كنائسهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس " وهذا يعم البائع والمشتري لاسيما إن كان الضمير في قوله يجلبون عائدا إلى المسلمين فيكون قد نص على جواز كونهم جالبين إلى السوق ويحتمل وهو أقوى أنه إنما رخص في شهود السوق فقط ورخص في الشراء منهم ولم يتعرض للبيع منهم لأن السائل إنما سأله عن شهود السوق التي يقيمها الكفار لعيدهم وقال في آخر مسألته يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم وذلك لأن السائل مهنا بن يحيى الشامي وهو فقيه عالم وكان والله أعلم قد سمع ما جاء في النهي عن شهود أعيادهم فسأل أحمد هل شهود أسواقهم بمنزلة شهود أعيادهم فأجاب أحمد بالرخصة في شهود السوق ولم يسأل عن بيع المسلم لهم إما لظهور الحكم عنده وإما لعدم الحاجة إليه إذ ذاك وكلام الآمدي أيضا محتمل للوجهين لكن الأظهر فيه الرخصة في البيع أيضا لقوله " إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم " وقوله " وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم " فما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها من غير دخول الكنيسة فيجوز لأن ذلك ليس فيه شهود منكر ولا إعانة على معصية لأن نفس الابتياع منهم جائز ولا إعانة فيه على المعصية بل فيه صرف لما لعلهم يبتاعونه لعيدهم عنهم فيكون فيه تقليل الشر وقد كانت أسواق في الجاهلية "
الشيخ : هو على كل حال ما قاله الشيخ صحيح يعني يفرق بين البيع والشراء فالشراء لابأس به والبيع إعانة على المنكر لكن قد يقول قائل في وقتنا الحاضر الشراء منهم يزيدهم سرورا وينمي اقتصادهم لأنهم يبيعون بهذه المناسبة ولا ينزلون السعر يجعلون السعر هو هو فإذا خيف من ذلك وأننا إذا اشترينا منهم ما يجلبون في أعيادهم يزيدهم سرورا وينمي أموالهم ويزدادون كسبا فإنه يمنع لأن الحكم يدور مع علته نعم وفي ظني أن المسلمين إذا هجروهم ولم يأتوا إلى أسواقهم يشترون أنهم في العام المقبل لا يجلبوها لأنهم يعرفون أنهم مهجورون نعم
الفتاوى المشابهة
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- حكم بيع المسلم على بيع أخيه وصورة ذلك - ابن باز
- هل يشترط للشهود في النكاح سماع موافقة الزوجة... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- الشهود. - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين