تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمينالقارئ : نعم " ومثل هذا يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر وأيضا فمشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراها " الشيخ : ... ما هي بعندي ...الطالب : ...ال...
العالم
طريقة البحث
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ومثل هذا يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر ، وأيضا فمشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراها ، ثم طلب أن يعاد إليه الثمن كان الأوجه أن يرد إليه الثمن ولا يباح للبائع ، ولا سيما ونحن نعاقب الخمار -بياع الخمر- بأن نحرق الحانوت التي تباع فيها الخمر ، نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء ؛ فإن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حرق حانوتا يباع فيها الخمر ، وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- حرق قرية يباع فيها الخمر ، وهي آثار معروفة ، وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع ؛ وذلك لأن العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوخة .فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل ، فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به أعيادهم المحرمة ، مثل بيعهم العقار للسكنى وأشد ، بل هو إلى بيعهم العصير أقرب منه إلى بيعهم العقار ؛ لأن ما يبتاعونه من الطعام واللباس ونحو ذلك يستعينون به على العيد ، إذ العيد كما قدمنا اسم لما يفعل من العبادات والعادات ، وهذه إعانة على ما يقام من العادات ، لكن لما كان جنس الأكل والشرب واللباس ليس محرما في نفسه ، بخلاف شرب الخمر ؛ فإنه محرم في نفسه .فإن كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم : مثل صليب ، أو شعانين ، أو معمودية ، أو تبخير ، أو ذبح لغير الله ، أو صورة ونحو ذلك ؛ فهذا لا ريب في تحريمه ، كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا ، وبناء الكنيسة لهم ، وأما ما ينتفعون به في أعيادهم للأكل والشرب واللباس ، فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته .لكن : كراهة تحريم كمذهب مالك ، أو كراهة تنزيه؟ والأشبه : أنه كراهة تحريم كسائر النظائر عنده ، فإنه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر ، ولأن هذه الإعانة قد تفضي إلى إظهار الدين وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره ، وهذا أعظم من إعانة شخص معين . لكن من يقول : هذا مكروه كراهة تنزيه يقول : هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير ، وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا ؛ لأنا إنما يحرم علينا أن نبيع الكفار ما كان محرم الجنس : كالخمر ، والخنزير فأما ما يباح في حال دون حال كالحرير ونحوه فيجوز بيعه لهم .وأيضا ، فإن الطعام واللباس الذي يباعونه في عيدهم ليس محرما في نفسه ، وإنما الأعمال التي يعملونها به لما كانت شعار الكفر، نهي عنها المسلم لما فيها من مفسدة انجراره إلى بعض فروع الكفر. فأما الكافر فهي لا تزيده من الفساد أكثر مما هو فيه ؛ لأن نفس حقيقة الكفر قائمة به ؛ فدلالة الكفر وعلامته إذا كانت مباحة لم يكن فيها كفر زائد ، كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين ، بخلاف شرب الخمر وأكل الخنزير فإنه زيادة في الكفر . نعم : لو باعهم المسلم ما يتخذونه صليبا ، أو شعانين ونحو ذلك ، فهنا قد باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية . ومن نصر التحريم يجيب عن هذا بأن شعار الكفر وعلامته ودلالته على وجهين : وجه نؤمر به في دين الإسلام ، وهو ما فيه إذلال للكفر وصغار ، فهذا إذا اتبعوه كان ذلك إعانة على ما يأمر الله به ورسوله ، فإنا نحن نأمرهم بلباس الغيار . ووجه ننهى عنه وهو ما فيه إعلاء للكفر وإظهار له ، كرفع أصواتهم بكتابهم ، وإظهار الشعانين ، وبيع النواقيس لهم ، وبيع الرايات والألوية لهم ، ونحو ذلك ، فهذا من شعائر الكفر التي نحن مأمورون بإزالتها ، والمنع منها في ديار الإسلام ، فلا يجوز إعانتهم عليها .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : نعم " ومثل هذا يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر وأيضا فمشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراها "

الشيخ : ... ما هي بعندي ...
الطالب : ...

الشيخ : هاه
الطالب : أنا معي صورة ...

الشيخ : طيب عندكم سقط مشار إليه
القارئ : ما وجدت شيء

الشيخ : أنا عندي إذا عرف أصل أحمد بهذا
الطالب : ...

الشيخ : كيف
القارئ : قبل هذه بنحو أربعة أسطر

الشيخ : قبل هذا
القارئ : إيه نعم قبل هذا بنحو ..

الشيخ : يعني عندي أورثه تعدينها
القارئ : لا ما وصلناها قبل هذا قبل فإذا عرف أصل أحمد قبلها بخمسة أسطر تقريبا أو سطر

الشيخ : يعني بعد ما قلت الآن بعد قوله فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر
القارئ : إيه نعم نعم

الشيخ : بعدها بأربعة أسطر
القارئ : لا مباشرة بعد الخمر مباشرة وأيضا

الشيخ : هاه
القارئ : كمشتري الخمر

الشيخ : لا ماهي عندنا هذه اللي عندي " فإذا طلبنا استرجاع ما أخذ هاه فاردده إليه فاردد إليه ما أخذ إذا كان له في بقائه منفعة فهذا هذا ومثل هذا يوجد أو يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر " هاه
القارئ : إيه نعم

الشيخ : بعدها مباشرة عندي أنا إذا عرف نص أحمد بهذا
القارئ : فيه سقط عندك

الشيخ : عندي سقط
القارئ : إيه

الشيخ : إيه طيب غريب ... الليل والبارح نعم
القارئ : " وأيضا فمشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراها "
الطالب : وقبضها وشربها

الشيخ : إذا قبض ثمنها
الطالب : وقبضها وشربها

الشيخ : ما عندي يعني وقبضها وشراها
الطالب : نعم

الشيخ : بدل وشربها إيه والله أحسن شربها أحسن لأن شراها حتى ما يستقيم لأنه قال وشراها يعني باعها يعني شرا بمعنى باع نسخة وشربها وهي أصح
القارئ : " إذا أقبض ثمنها وقبضها وشربها ثم طلب أن يعاد إليه الثمن كان الأوجه ألا يرد إليه الثمن ولا يباح للبائع ولاسيما ونحن نعاقب الخمار بياع الخمر بأن نحرق الحانوت التي تباع فيها الخمر نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرّق حانوتا يباع فيه الخمر "

الشيخ : فيه عندي
القارئ : "حانوتا يباع فيها الخمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرّق قرية يباع فيها الخمر وهي آثار معروفة وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع وذلك لأن العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوخة فإذا عرف أصل أحمد "

الشيخ : ولكن كما سبق قلنا إنه لا يمكن أن يرد إلى من استوفى المنفعة ولكن ماذا نصنع نأخذه من ذاك ونجعله في بيت المال نعم
القارئ : " فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به أعيادهم المحرمة مثل بيعهم العقار للسكنى وأشد بل هو إلى بيعهم العصير أقرب منه إلى بيعهم العقار لأن ما يبتاعونه من الطعام واللباس ونحو ذلك يستعينون به على العيد إذ العيد كما قدمنا اسم لما يفعل من العبادات والعادات وهذا إعانة على ما يقام من العادات لكن لما كان جنس الأكل والشرب واللباس ليس محرما في نفسه بخلاف شرب الخمر فإنه محرم في نفسه فإن كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم مثل صليب أو شعانين أو معمودية أو تبخير أو ذبح لغير الله أو صورة ونحو ذلك فهذا لا ريب في تحريمه كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا وبناء الكنيسة لهم وأما ما ينتفعون فيه في أعيادهم للأكل والشرب واللباس فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته لكن كراهة تحريم كمذهب مالك أو كراهة تنزيه والأشبه أنه كراهة تحريم كسائر النظائر عنده فإنه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر ولأن هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين "

الشيخ : قد قد تفضي
القارئ : نعم ولأن قد

الشيخ : إيه نعم
القارئ : قد

الشيخ : نعم قد تفضي
القارئ : " ولأن هذه الإعانة قد تفضي إلى إظهار الدين وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره "

الشيخ : هاه
الطالب : فاضل

الشيخ : إيش
الطالب : فاضل

الشيخ : كيف فاضل
الطالب : ... فاضل

الشيخ : بعد الدين عندك هكذا يا سامح
القارئ : يقول " كذا في جميع النسخ المخطوطة وفي المطبوعة الدين الباطل وهو أنسب للسياق "

الشيخ : صحيح أحسن إذن الدين الباطل
القارئ : " قد تفضي إلى إظهار الدين الباطل وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره وهذا أعظم من إعانة شخص معين لكن من يقول هذا مكروه كراهة تنزيه يقول هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا لأنا إنما يحرم علينا أن نبيع الكفار ما كان محرم الجنس كالخمر والخنزير فأما ما يباح في حال دون حال كالحرير ونحوه فيجوز بيعه لهم وأيضا فإن الطعام واللباس الذي يباعونه وفي عيدهم ليس محرما "

الشيخ : لا في عيدهم الذي يبايعونه في عيدهم
القارئ : عندي يباعونه

الشيخ : هاه
القارئ : يقول :" في طاء ودال يبايعونه والمطبوعة يبتاعونه "

الشيخ : لكن في عيدهم أنت تقول وفي العيد
القارئ : إيه نعم

الشيخ : هاه الواو زائدة
القارئ : " وأيضا فإن الطعام واللباس الذي يباعونه في عيدهم ليس محرما في نفسه وإنما الأعمال التي يعملونها به لما كانت شعار الكفر نهي عنها المسلم لما فيها من مفسدة انجراره إلى بعض فروع الكفر فأما الكافر فهي لا تزيده من الفساد أكثر مما فيه لأن نفس حقيقة الكفر قائمة به فدلالة الكفر وعلامته إذا كانت مباحة لم يكن فيها كفر زائد كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين بخلاف شرب الخمر وأكل الخنزير فإنه زيادة في الكفر نعم لو باعهم المسلم ما يتخذونه صليبا أو شعانين ونحو ذلك فهنا قد باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية ومن نصر التحريم يجيب عن هذا بأن شعار الكفر وعلامته ودلالته على وجهين وجه نؤمر به في دين الإسلام وهو ما فيه إذلال للكفر وصغار فهذا إذا اتبعوه كان ذلك إعانة على ما يأمر الله به ورسوله فإنا نحن نأمرهم بلباس الغيار ووجه ننهى عنه وهو ما فيه إعلاء للكفر وإظهار له كرفع أصواتهم بكتابهم وإظهار الشعانين وبيع النواقيس لهم وبيع الرايات والألوية لهم ونحو ذلك فهذا من شعائر الكفر التي نحن مأمورون بإزالتها والمنع منها في ديار الإسلام فلا يجوز إعانتهم عليها "

الشيخ : نعم
الطالب : ...

الشيخ : إيش
الطالب : ...

الشيخ : كل اللي فوق ما هو بعندي
القارئ : ساقط يا شيخ

الشيخ : نعم
الطالب : ... نؤمر بها في دين الإسلام أو دار الإسلام نؤمر بها في دار الإسلام هنا عندكم في دين الإسلام ...

الشيخ : هذه ما هي بعندي هذه أصلا عندكم عندكم في دار والا في دين نسخ
القارئ : عندكم سقط أحسن الله إليك

الشيخ : هاه
القارئ : عندكم سقط إلى قوله وأما قبول الهدية

الشيخ : إيه نعم
القارئ : فهذا يبدأ يعني عند

الشيخ : هاه
القارئ : عندكم ساقط

الشيخ : أشار إليها
القارئ : إيه نعم من قوله " ومن نصر التحريم " غير موجود عندكم فهنا قد باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية ثم عندكم حصل سقط

الشيخ : بس من على نفس المعصية وأما قبوله
القارئ : إيه نعم عندكم سقط

الشيخ : ... طويلة هذا

Webiste