تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمينالقارئ : " قال وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال سئل أبو عبدالله عن حصين بن عبد الرحمن فقال روى عنه حفص لا أعرفه قال أبو بكر هذا من النساك حدثني أبو...
العالم
طريقة البحث
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " قال : وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال : سئل أبو عبد الله عن حصين بن عبد الرحمن فقال : " روى عنه حفص ، لا أعرفه " قال أبو بكر : هذا من النساك حدثني أبو سعيد الأشج سمعت أبا خالد الأحمر يقول : حفص هذا العدوي نفسه باع دار حصين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة ، من عون البصري فقال له أحمد : " حفص "؟ قال : نعم . فعجب أحمد ، يعني من حفص بن غياث ، قال الخلال : وهذا أيضا تقوية لمذهب أبي عبد الله . قلت : عون هذا كأنه من أهل البدع ، أو من الفساق بالعمل ، فقد أنكر أبو خالد الأحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة ، أنه باع دار الرجل الصالح من مبتدع ، وعجب أحمد أيضا من فعل القاضي . قال الخلال : " فإذا كان يكره بيعها من فاسق ، فكذلك من كافر ، وإن كان الذمي يقر ، والفاسق لا يقر ، لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم " ، وهكذا ذكر القاضي عن أبي بكر عبد العزيز أنه ذكر قوله في رواية أبي الحارث : لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها ، يبيعها من مسلم أحب إلي ، فقال أبو بكر : " لا فرق بين الإجارة والبيع عنده ، فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة ، وإذا منع البيع منع الإجارة" ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك . وعن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله : سئل -يعني الأوزاعي - عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني ، فكره ذلك ، وقال أحمد : " ما أحسن ما قال ؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر ، إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فلا بأس به " .وعن أبي النضر العجلي قال : قال أبو عبد الله فيمن يحمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني ، فهو يكره أكل كرائه ، ولكنه يقضي للحمال بالكراء ، وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهية " وتلخيص الكلام في ذلك : أما بيع داره من كافر ، فقد ذكرنا منع أحمد منه . ثم اختلف أصحابه : هل هذا تنزيه أو تحريم؟ فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى : " كره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها بالله تعالى ، ويستبيح فيها المحظورات ، فإن فعل أساء ، ولم يبطل البيع " وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرا عليها ، وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك ، وقد ذكر كلام الخلال وصاحبه ، وقال القاضي : " لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار ، أو كنيسة ، أو يبيع فيه الخمر ، سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر ، أو لم يشرط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر " . وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث : " لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم أحب إلي " . قال أبو بكر : " لا فرق بين الإجارة والبيع عنده ، فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة ، وإذا منع البيع منع الإجارة " .وقال أيضا في نصارى أوقفوا ضيعة لهم للبيعة : " لا يستأجرها الرجل المسلم منهم ، يعينهم على ما هم فيه " . قال : وبهذا قال الشافعي " . فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر ، مستشهدا على ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافر ، ولا يستكري وقف الكنيسة ، وذلك يقتضي أن المنع في هاتين الصورتين عنده منع تحريم ، ثم قال القاضي في أثناء المسألة : فإن قيل أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة ، مع علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك؟ قيل : " المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون وعجب منه ، وذكر القاضي رواية الأثرم ، وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي . وكذلك أبو بكر قال : إذا أجاز أجاز وإذا منع منع وما لا يجوز فهو محرم " ، وكلام أحمد رحمه الله محتمل الأمرين ، فإن قوله في رواية أبي الحارث " يبيعها من مسلم أحب إلي " يقتضي أنه منع تنزيه . واستعظامه لذلك في رواية المروذي ، وقوله : " لا تباع من الكفار " -وشدد في ذلك- يقتضي التحريم "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " قال وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال سئل أبو عبدالله عن حصين بن عبد الرحمن فقال روى عنه حفص لا أعرفه قال أبو بكر هذا من النساك حدثني أبو سعيد الأشج قال سمعت أبا خالد الأحمر يقول حفص هذا العدوي نفسه باع دار حصين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري فقال له أحمد حفص قال نعم فعجب أحمد يعني من حفص بن غياث قال الخلال وهذا أيضا تقوية لمذهب أبي عبدالله قلت عون هذا كأنه من أهل البدع أو من الفساق بالعمل وقد أنكر أبو خالد الأحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة أنه باع دار الرجل لصالح من مبتدع وعجب "

الشيخ : الدار
القارئ : أنه باع دار الرجل لصالح من

الشيخ : الصالح عندك هكذا
الطالب : نعم الصالح
القارئ : " أنه باع دار الرجل الصالح من مبتدع وعجب أحمد أيضا من فعل القاضي قال الخلال فإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر وإن كان الذمي يقر والفاسق لا يقر لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم وهكذا ذكر القاضي عن أبي بكر عبد العزيز أنه ذكر قوله في رواية أبي الحارث " لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم أحب إلي " فقال أبو بكر لا فرق بين الإجارة والبيع عنده فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة وإذا منع البيع منع الإجارة ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك وعن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبدالله سئل الأوزاعي عن الرجل "

الشيخ : سئل يعني الأوزاعي
القارئ : " سئل يعني الأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني فكره ذلك قال أحمد ما أحسن ما قال لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أن يباع لغير الخمر فلا بأس به وعن أبي النضر العجلي قال قال أبو عبدالله فيمن يحمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني فهو يكره أكل كرائه ولكنه يقضي للحمال بالكراء وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهية وتلخيص الكلام في ذلك أما بيع داره من كافر فقد ذكرنا منع أحمد منه ثم اختلف أصحابه هل هذا تنزيه أم تحريم فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى كره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها بالله تعالى ويستبيح فيها المحظورات فإن فعل أساء ولم يبطل البيع وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرا عليها وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك وقد ذكرت كلام الخلال وصاحبه وقال القاضي لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر أو لم يشترط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث " لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم أحب إلي " قال أبو بكر لا فرق بين الإجارة والبيع عنده فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة وإذا منع البيع منع الإجارة وقال أيضا في نصارى أوقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستأجرها "

الشيخ : بيعة
القارئ : " وقال أيضا في نصارى أوقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستأجرها الرجل المسلم منهم يعينهم على ما هم فيه قال وبهذا قال الشافعي " هو الصوت انخفض ولا

الشيخ : إلا انخفض لأنه بدأ يصفر
القارئ : " فقد حرّم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر مستشهدا على ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافر ولا يستكري وقف الكنيسة وذلك يقتضي أن المنع في هاتين الصورتين عنده منع تحريم ثم قال القاضي في أثناء المسألة فإن قيل أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة مع علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك قيل المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون "

الشيخ : قول
القارئ : " المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون وعجب منه وذكر القاضي رواية الأثرم وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوّز إجارتها من ذمي وكذلك أبو بكر قال إذا أجاز أجاز وإذا منع منع وما لا يجوز فهو محرم وكلام أحمد رحمه الله محتمل الأمرين فإن قوله في رواية أبي الحارث " يبيعها من مسلم أحب إلي " يقتضي أنه منع تنزيه واستعظامه لذلك في رواية المروذي وقوله لا تباع من الكفار وشدد في ذلك يقتضي التحريم وأما الإجارة فقد سوى الأصحاب بينها وبين البيع وأن ما حكاه ابن "

الشيخ : والخلاصة في مسألة البيع أن نقول إن باعها لمن يكفر فيها ويبيع الخمر وما أشبه ذلك فهو حرام لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وإن باعها لمن يسكن فيها فهذا فيه تفصيل إذا كان هناك منع من قبل السلطان أن تباع على الكفار فهو ممنوع ولا يحل وإن لم يكن فيه منع فقد يقال بالكراهة إذا كان هذا الكافر ممن يجوز له المقام في هذا المكان وقد يقال بالتحريم لكن الكراهة أقرب لأن الكفار كانوا مع الصحابة رضي الله عنهم في المدن والقرى ساكنين نعم وأما الإجارة

Webiste