تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع... - ابن عثيمينالشيخ : قال: " وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما  أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، عام الفتح ، وهو بمكة : إن الله حرم بيع الخمر  " إلى آخره...
العالم
طريقة البحث
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، عام الفتح ، وهو بمكة : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام ) فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنها تطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ( لا هو حرام ) ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : ( قاتل الله اليهود ، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) . متفق عليه
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال: " وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، عام الفتح ، وهو بمكة : إن الله حرم بيع الخمر " إلى آخره.
هذا الحديث داخل في قول المؤلّف: " وما نهي عنه " " وما نهي عنه " فيكون في كلام المؤلّف أو في سياق المؤلف للأحاديث وبين التّرجمة لفّ ونشر هاه مشوّش أو مرتّب؟
الطالب : مرتّب.

الشيخ : لا، غير مرتّب، لأنّه بدأ بالشّروط وثنّى بما نهي عنه ولكنّه بدأ بما؟
الطالب : نهي عنه.

الشيخ : بما نهي عنه، إلاّ أن يدّعي مدّعٍ أنّ قوله: كلّ بيع مبرور يتضمّن الشّروط إجمالا لأنّنا قلنا ما وافق الشّرع واشتمل على الصّدق والبيان؟
الطالب : ...

الشيخ : ... هاه؟
الطالب : ...

الشيخ : المهمّ إن كان كذلك فالتّرتيب؟
الطالب : مرتّب.

الشيخ : مرتّب، طيب يقول عن جابر نعم، سمع النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول عام الفتح وهو بمكّة إنّ الله حرّم إلى آخره، ذكر جابر رضي الله عنه الزّمان والمكان فقال عام الفتح هذا الزّمان، وهو بمكّة هذا المكان، وكان عام الفتح وكان عام الفتح في السّنة الثامنة من الهجرة في رمضان وإنّما قال وهو بمكّة لأنّه قد يقول هذا القول عام الفتح وهو في المدينة، أي نعم يقول: إنّ الله حرّم بيع الخمر إلى آخره
حرّم التحريم في اللّغة المنع، ومنه حريم البئر لأنّه يحميها، يحميها ويمنع من العدوان عليها
حرّم بيع الخمر والخمر كلّ ما خامر العقل قاله عمر رضي الله عنه، والنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ذكره بلفظ أوضح فقال: كلّ مسكر خمر فالخمر إذن كلّ مسكر من أيّ شيء كان، من العنب، أو التّمر، أو البرّ، أو من أيّ نوع كان فما أسكر فهو خمر، ولكن ما هو السّكر؟ السّكر تغطية العقل على وجه اللّذة والطّرب، ليس تغطية العقل على وجه الخمول والغيبوبة لا، بل على وجه اللّذّة والطّرب هذا المسكر، فالإسكار لا يجعل الإنسان في غيبة لكن يجعله في نشوة وفرح كأنّما يريد أن يطير لكنّه ما ينضبط من شدّة الفرح وتعلمون أنّ الإنسان من شدّة الفرح ربّما يتكلّم بكلام لا يمكن أن يتكلّم به في حال حال ... الذّهن، فها هو الرجل قال: " اللهم أنت عبدي وأنا ربّك " أخطأ من شدّة الفرح، الخمر والعياذ بالله يغطي العقل حتى يجعل الإنسان يشعر بأنّه ملك وشجاع وربّما يشعر بأنّه مَلَك فوق البشر، نعم ولهذا تجده يتكلّم بكلام يخربط فيه.
مرّ بحمزة بن عبد المطلّب رضي الله عنه مرّ به ناضحان لعليّ بن أبي طالب أي بعيران ينضح بهما الماء، وكانت عنده جارية تغنّيه فغنّت وأغرته بالإبل فقام وأخذ السّيف فجبّ أسنمتهما وبقر بطونهما وأكل من كبدهما كلّ هذا فعله وهو سكران ما يدري ما يفعل، لكن هيّجته حتى قام وكأنّه الشّجاع وهو شجاع رضي الله عنه لا شك، وفعل هذا الفعل فجاء عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يشكو عمّه، فقام النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إليه فلما أقبل عليه وجده قد ثمل سكران إلى الآن فكلّمه فقال له حمزة وهل أنتم إلاّ عبيد أبي شوف يعني جعل المسألة تعدّت نشوة حتى أبوه صار الآن سيّدا للرّسول صلّى الله عليه وسلّم هل أنتم إلاّ عبيد أبي فتأخّر النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام لأنّه رأى الرّجل لم يصح بعد، وهذا كان قبل أن؟
الطالب : تحرّم الخمر.

الشيخ : تحرّم الخمر، لأنّ حمزة رضي الله عنه استشهد في أحد في السّنة الثالثة، والخمر حرّمت في السّنة السّادسة المهمّ أنّ الخمر يصل بصاحبه إلى هذا الحد، وله أحكام كثيرة مذكورة في الفقه لا نطيل بذكرها لكن لأجل مضرّته العقليّة والاجتماعية حرّمه الشّارع حرمه الشارع، فبيعه حرام، كذلك حرّم بيع ال .. طيب يستثنى منه شيء؟
الطالب : أبدا.

الشيخ : لا يستثنى منه شيء حتى في حال إباحة الخمر لا يستثنى منه شيء نعم؟
الطالب : ...

الشيخ : نعم حتّى في حال إباحته، يباح شرب الخمر لدفع لقمة غصّ بها وإلاّ لا؟ ولا حضره غيره على أنّه إمّا يموت وإلاّ يشرب له جغمة خمر وتروح الغصّة؟ نعم نقول يجب عليك تشرب هذه وتدفع الغصّة، بدأت النار تحرق بيته وليس حوله إلاّ صفيحة ... من الخمر وقال صاحبه ما أبيعها عليك، ما أعطيك إيّاها ببلاش، خلا ... النار؟ قال لا إلاّ بمائة ريال يجوز؟
الطالب : يجوز.
طالب آخر : ما يجوز.

الشيخ : هو لايجوز لا يجوز لكن هنا يدفع المحتاج الدراهم لطالبها لا على أنّه بيع لأنّه ما يصحّ لكن لأجل أن ينقذ نفسه من الحريق، على كلّ حال الخمر لا يجوز حتى في حال إباحته استعمالا أو شربا لا يجوز، لماذا؟ لأنّ إباحته على وجه نّادر نادر، والعبرة بإيش؟ بالأكثر، طيب الميتة، يقول حرّم الرّسول بيع الميتة، ما هي الميتة أوّلا؟ نقول كلّ ما لم يمت بذكاة شرعية، كلّ ما لم يمت بذكاة شرعيّة، هذا الضّابط لا ينخرم إيش قلنا؟
الطالب : ما لم يمت بذكاة شرعية

الشيخ : نعم، فشمل من مات بغير ذكاة أو لا؟
الطالب : بلى.

الشيخ : طيب، وشمل ما مات بذكاة غير شرعيّة إمّا لعدم أهليّة المذكّي أو لخلل في الذّكاة كذا؟ طيب وشمل ما لا تبيحه الذّكاة كميتة الحمار وإلاّ لا؟ فشمل كم صورة؟ ثلاث صور ما مات حتف أنفه بدون ذكاة وما مات بذكاة غير شرعيّة وما لا تحلّه الذّكاة وإن ذكّي فلو أنّ شخصا عنده حمار وأضجعه وقال بسم الله والله أكبر وذبحه وقطع الحلقوم والمريء وإيش تقولون هذا؟
الطالب : ...

الشيخ : ما هو ذكاة؟
الطالب : ...

الشيخ : ما تنفع الذّكاة لأنّ الذّكاة لا تبيحه، واضح؟ هذه كلّها حرام بيعها، يحرم بيعه
طيب حتى في حال الحلّ؟ نعم، حتى في حال الحلّ لو كان هذا الرّجل مما يحلّ له أكل الميتة للضّرورة فلا يجوز أن يشتريها، لا يجوز لكن إن لم يتوصّل إلاّ بدفع شيء فليدفع ويكون الإثم على البائع، وهذه صورة بيع وليست بيعا شرعا، هي صورة بيع وليست بيعا شرعا
طيب هل الميتة هنا على العموم؟ الجواب لا، المراد بالميتة الميتة المحرّمة احترازا من الميتة الحلال كميتة السّمك والجراد هذه يجوز بيعها لأنّها حلال تؤكل بكلّ حال وبدون ضرورة، طيب هل يستثنى من الميتة شيء؟ سيأتي إن شاء الله في الفوائد أنّه يستثنى شيء منها نعم.
الثاني قال: الخنزير، الخنزير حيوان معروف خبيث يأكل الأنتان والعذرة معروف بعدم الغيرة ربّما يمسك أنثاه لذكر آخر للسفاد ثمّ هو نفسه خبيث لقوله تعالى: فإنّه رجس فلا يحلّ بيعه، حتى في الحال التي يباح أكله؟ نعم حتى في هذه الحال؟ لا يحلّ بيعه مطلقا حتى في حال الضّرورة إذا أبيح للإنسان أن يأكله لا يجوز بيعه فإن اضطرّ إليه ولم يحصل عليه إلاّ بعوض دفعه ولكنّه ليس بيعا شرعيّا.
والأصنام: الأصنام جمع صنم وهو ما عبد من دون الله، كالشّجر والحجر وغير ذلك، هذه ليس لذاتها ولكن لما يراد بها من الشّرك، والشّرك أعظم الذّنوب فلو كان الإنسان في مكان تعبد فيه شجرة معيّنة عندهم وجاء واحد يمشي في السوق من يشتري هذا الصّنم؟ من يشتري هذا الصّنم؟ يجوز أن تشتريه؟
الطالب : لا.

الشيخ : لا يجوز أبدا، اللهم إلاّ إذا لم تتوصّل إلى إتلافه إلاّ بذلك فهذا جائز ولكنّه بيع صوري لأنّه لا ثمن له شرعا لا ثمن له شرعا
ومثل الصّنم مثله أيضا التّمثال الذي يعبد من دون الله والتّمثال صنم ولكنّه أخصّ لأنّ الصّنم كلّ ما عبد من دون الله من أشجار وأحجار وتماثيل وغير ذلك، والتّمثال ما صنع على هيئة معيّنة، كأن يصنع على شكل عالم أو عابد، أو سلطان، أو ما أشبه ذلك طيب فإن كان الشّيء يعبد من دون الله وأكثر الناس لا يعبدونه كالبقرة، البقرة عند قوم تعبد، تعبد من دون الله، نعم، من دون الله وإلاّ مع الله؟
الطالب : من دون الله

الشيخ : من دون الله، تعبد من دون الله هل نقول إذا كنّا في أرض يعبد أهلها البقر لا يجوز أن نبيع البقرة؟ هاه؟ نعم يجوز إلاّ لمن اشتراها لهذا الغرض، طيب هذه أربعة أشياء: الخمر والميتة والخنزير والأصنام
الحكمة من ذلك أما الخمر فلأنه مفسد للعقل مفسد للمجتمع، وأمّا الميتة والخنزير فلأنّها طعام خبيث لا ينال المرء منه إلاّ المضرّة والمرض، وأما الأصنام فلأنّها مفسدة للأديان فصارت الحكمة من تحريم بيع هذه الأشياء حماية العقول والأبدان والأديان وإن شئت فقل والفِطَر والفطر وهذا يتحقّق في الخنزير تحريم بيع الخنزير، لأنّ الخنزير إذا كان كما يقولون ليس له غيرة ديّوث فالذي يتغذّى به يكون مثله، ولهذا نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن كلّ ذي ناب من السّباع وكلّ ذي مخلب من الطّير لئلاّ يتغذّى بها الإنسان فيكتسب من سبوعيّتها وعدوانها إذا صحّ أنّه لا غيرة له ففيه إفساد الفِطَر والأخلاق فيكون الحكمة من تعليم هذه الأشياء أربعة أشياء حماية؟
الطالب : العقول

الشيخ : العقول
الطالب : الأبدان

الشيخ : والأبدان.
الطالب : والأديان.

الشيخ : والأديان، والفِطَر والفطر، والدين الإسلامي جاء بحماية هذه الأشياء جاء بحماية هذه الأشياء ولو شئنا لقلنا من مجموع هذه الأشياء يكون في ذلك حماية الأموال، حماية الأموال كيف ذلك؟
الطالب : ...

الشيخ : لأنّ بذل الأموال في مثل هذه الأشياء بذل بما لا فائدة فيه، بل بما فيه مضرّة فيكون إضاعة للمال، يكون إضاعة للمال، كذا؟ إذن العقول والأديان والأبدان والفِطَر والأموال كذا؟ خمسة، حماية لهذه الخمسة حرّم الله عزّ وجلّ بيع هذه الأشياء وإن كان فيها مكسب كما قال تعالى في الخمر وفيهما اثم كبير ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس لكن إثمهما أعظم من نفعهما أكبر من نفعهما، واضح؟ والله عزّ وجلّ لا يمنع عباده الشّيء إلاّ لأنّ ضرره أكثر وذلك لأنّ العطاء أحبّ إليه من المنع ورحمته سبقت غضبه. نعم؟

Webiste