تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمينالسائل : " وكذلك أطلقه الآمدي وغيره ومثل هذا ما اشترى من المال الموقوف للكنيسة أو الموصى لها به أو باع آلات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك والمنع هنا أشد لأن ...
العالم
طريقة البحث
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وكذلك أطلقه الآمدي وغيره . ومثل هذا ما لو اشترى من المال الموقوف للكنيسة أو الموصى لها به ، أو باع آلات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك ، والمنع هنا أشد ؛ لأن نفس هذا المال الذي يبذله يصرف في المعصية ، فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا بخلاف نفس السكنى ، فإنها ليست محرمة ، ولكنهم يعصون في المنزل ، فقد يشبه ما لو قد باعهم الخبز واللحم والثياب ، فإنهم قد يستعينون بذلك على الكفر ، وإن كان الإسكان فوق هذا ؛ لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم ، ونفس المنفعة المعقود عليها في الإجارة -وهو اللبث- قد يكون محرما ، ألا ترى أن الرجل لا ينهى أن يتصدق على الكفار والفساق في الجملة ، وينهى أن يقعد في منزله من يكفر أو يفسق؟ وقد تقدم تصريح ابن القاسم أن هذا الشراء لا يحل ، وأطلق الشافعي المنع من معاونتهم على بناء الكنيسة ، ونحو ذلك ، فقال في كتاب الجزية من الأم : " ولو أوصى -يعني الذمي- بثلث ماله أو شيء منه يبني به كنيسة لصلوات النصارىأو يستأجر به خدما للكنيسة ، أو تعمر به الكنيسة ، أو يستصبح به فيها ، أو يشتري به أرضا فتكون صدقة على الكنيسة ، أو تعمر بهأو ما في هذا المعنى ؛ كانت الوصية باطلة ولو أوصى أن يبني كنيسة ينزلها مار الطريق ، أو وقفها على قوم يسكنونها جازت الوصية ، وليس في بنيان الكنيسة معصية ، إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذي اجتماعهم فيها على الشرك" ، قال : وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارا ، أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم . وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس ونحوه ، فقال الآمدي : لا يجوز رواية واحدة ؛ لأن المنفعة المعقود عليها محرمة ، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة ، أو صومعة ، كالإجارة لكتبهم المحرفة . وأما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني أو للمسلم فقد تقدم لفظ أحمد أنه قال فيمن حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني : فهو يكره أكل كرائه ، ولكن يقضي للحمال بالكراء ، وإذا كان للمسلم فهو أشد . زاد بعضهم فيها : ويكره أن يحمل الميتة بكراء ، أو يخرج دابة ميتة ، ونحو هذا .ثم اختلف أصحابنا في هذا الجواب على ثلاث طرق : أحدها : إجراؤه على ظاهره ، وأن المسألة رواية واحدة ، قال ابن أبي موسى : وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني . قال : فإن فعل قضي له بالكراء ، وإن آجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهة أشد ، ويأخذ الكراء . وهل يطيب له أم لا على وجهين ، أوجههما : أنه لا يطيب له ، وليتصدق به . وهكذا ذكر أبو الحسن الآمدي ، قال : وإذا آجر نفسه من رجل في حمل خمر أو خنزير أو ميتة ؛ كره . نص عليه . وهذه كراهة تحريم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها . إذا ثبت هذا فيقضى له بالكراء ، وغير ممتنع أن يقضى بالكراء وإن كان محرما ، كإجارة الحجام ، فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح . الطريقة الثانية : تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها ، وجعل المسألة رواية واحدة : أن هذه الإجارة لا تصح ، وهي طريقة القاضي في المجرد ، وهي طريقة ضعيفة ، رجع عنها القاضي في كتبه المتأخرة ، فإنه صنف المجرد قديما .الطريقة الثالثة : تخرج هذه المسألة على روايتين : إحداهما : أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل وللأجرة . والثانية : لا تصح الإجارة ، ولا يستحق بها أجرة ، وإن حمل . وذلك على قياس قوله في أن الخمر لا يجوز إمساكها ، وتجب إراقتها . قال في رواية أبي طالب: إذا أسلم ، وله خمر أو خنازير ، تصب الخمر وتسرح الخنازير ، وقد حرما عليه ، وإن قتلها فلا بأس ، فقد نص على أنه لا يجوز إمساكها ، ولأنه قد نص في رواية ابن منصور : أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني ؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر . فقد منع من إجارة نفسه على حفظ الكرم الذي يتخذ للخمر ، فأولى أن يمنع من إجارة نفسه على حمل الخمر . فهذه طريقة القاضي في التعليق وتصرفه ، وعليها أكثر أصحابه ، مثل أبي الخطاب ، وهي طريقة من احتذى حذوه من المتأخرين .والمنصور عندهم الرواية المخرجة ، وهي مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد ، وهذا عند أصحابنا فيما إذا استأجر على حمل الخمر إلى بيته ، أو حانوته ، أو حيث لا يجوز إقرارها ، سواء كان حملها للشرب أو مطلقا : فأما إن كان يحملها ليريقها ، أو يحمل الميتة لينقلها إلى الصحراء ؛ لئلا يتأذى بنتن ريحها ، فإنه يجوز الإجارة على ذلك ؛ لأنه عمل مباح ، لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح ، واستحق أجرة المثل ، وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحبه ، وهذا مذهب مالك ، وأظنه مذهب الشافعي أيضا . ومذهب أبي حنيفة كالرواية الأولى ، ومأخذه في ذلك : أن الحمل إذا كان مطلقا لم يكن المستحق عين حمل الخمر ، وأيضا فإن مجرد حملها ليس معصية ؛ لجواز أن تحمل لتراق ، أو تخلل عنده ، ولهذا إذا كان الحمل للشرب لم يصح ، ومع هذا فإنه يكره الحمل . والأشبه -والله أعلم- طريقة ابن أبي موسى ، فإنها أقرب إلى مقصود أحمد ، وأقرب إلى القياس ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ، فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة تستحق عوضا ، وهي ليست محرمة في نفسها ، وإنما حرمت لقصد المعتصر ، والمستحمل فهو كما لو باع عنبا أو عصيرا لمن يتخذه خمرا ، وفات العصير والخمر في يد المشتري ، فإن مال البائع لا يذهب مجانا ، بل يقضي له بعوضه ، كذلك هاهنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا ، بل يعطى بدلها ، فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر لا من جهته .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : " وكذلك أطلقه الآمدي وغيره ومثل هذا ما اشترى من المال الموقوف للكنيسة أو الموصى لها به أو باع آلات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك والمنع هنا أشد لأن نفس هذا المال الذي يبذله يصرفه في المعصية فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا بخلاف نفس السكنى فإنها ليست محرمة ولكنهم يعصون في المنزل وقد يشبه ما لو باعهم الخبز واللحم والثياب فإنهم قد يستعينون بذلك على الكفر وإن كان الإسكان فوق هذا لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم ونفس المنفعة المعقود عليها في الإجارة وهو اللبث قد يكون محرما ألا ترى أن الرجل لا ينهى أن يتصدق على الكفار والفساق في الجملة وينهى أن يقعد في منزله "

الشيخ : أن يقعد وينهى أن يقعد
القارئ : " وينهى أن يُقعد في منزله من يكفر أو يفسق وقد تقدم تصريح ابن القاسم أن هذا الشراء لا يحل لا يحل وأطلق الشافعي المنع من معاونتهم على بناء الكنيسة ونحو ذلك فقال في كتاب الجزية من الأم ولو أوصى يعني الذمي بثلث ماله أو شيء منه يبني به كنيسة لصلوات النصارى أو يستأجر به خدما للكنيسة أو تعمر به الكنيسة أو يستصبح به فيها أو يشتري به أرضا فتكون صدقة على الكنيسة أو تعمر به أو ما في هذا المعنى كانت الوصية باطلة ولو أوصى أن يبنى كنيسة ينزلها مار الطريق "

الشيخ : ... للباطلة
الطالب : نعم

الشيخ : باطلة نعم
القارئ : " ولو أوصى أن يبنى كنيسة ينزلها مار الطريق أو وقفها على قوم يسكنونها جازت الوصية وليس في بنيان الكنيسة معصية إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذين اجتماعهم فيها على الشرك قال: وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارا أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم "

الشيخ : وأما مذهب أحمد الله أعلم
القارئ : في عمل

الشيخ : في الإيجارة يعني
القارئ : نعم لعمل ناؤوس

الشيخ : هاه
القارئ : " لعمل ناؤوس ونحوه فقال الآمدي لا يجوز رواية واحدة لأن المنفعة المعقود عليها محرمة "

الشيخ : الناؤوس هذا لعله عيد من أعيادهم أو عمل من أعمالهم ما ذكر المؤلف شيء
القارئ : ما ذكر شيء

الشيخ : إيه نعم
القارئ : " وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة أو صومعة كالإجارة لكتبهم المحرفة وأما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني أو المسلم فقد تقدم لفظ أحمد أنه قال فيمن حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني فهو يكره أكل كرائه ولكن يقضي للحمال بالكراء "

الشيخ : يكره
الطالب : عندي زيادة

الشيخ : نعم
الطالب : عندي زيادة

الشيخ : إيش
الطالب : عندي زيادة

الشيخ : وهي
الطالب : أو تقديرا أو ... بكراء أو يشبه دابة ميتة ...

الشيخ : اللي عندي مستقيم نعم
القارئ : الإخوة اللي يقولون ذكر الناووس

الشيخ : إيه
القارئ : يسمع ...

الشيخ : من اللي ذكر الناووس
القارئ : المحشي

الشيخ : المحشي
القارئ : نعم

الشيخ : ماهو بعلى نفس الكتاب
القارئ : لا الظاهر

الشيخ : أو محل ثاني
القارئ : إيه نعم يقول " الناووس صندوق من خشب أو نحوه يضعون فيه جثة الميت "

الشيخ : ايش؟
القارئ : " صندوق من خشب أو نحوه يضعون فيه جثة الميت "

الشيخ : ايه مثل التابوت
القارئ : نعم

الشيخ : لو بعد تراجعه أحسن
القارئ : سم

الشيخ : نعم
القارئ : فهو يكره

الشيخ : أكل كرائه
القارئ : " فهو يكره أكل كرائه ولكن يقضي للحمال بالكراء "

الشيخ : يقضى يقضى
القارئ : " ولكن يقضى للحمال بالكراء وإذا كان للمسلم فهو أشد زاد بعضهم فيها ويكره أن يحمل الميتة بكراء أو يخرج دابة ميتة ونحو هذا ثم اختلف أصحابنا في هذا الجواب على ثلاث طرق أحدها إجراؤه على ظاهره وأن المسألة رواية واحدة "

الشيخ : رواية
القارئ : نعم " وأن المسألة رواية واحدة ... "

الشيخ : ... رواية أحسن
القارئ : " وأن المسألة رواية واحدة قال ابن أبي موسى وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني قال فإن فعل قضي له بالكراء وإن أجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهة أشد ويأخذ "

الشيخ : لحمل محرم لمسلم موجود عندكم
الطالب : نعم
القارئ : " ويأخذ الكراء وهل يطيب له أم لا على وجهين أوجههما أنه لا يطيب له وليتصدق به وهكذا ذكر أبو الحسن الآمدي قال وإذا اجر نفسه "

الشيخ : قال إذا
القارئ : قال وإذا

الشيخ : إذا بدون واو قال إذا
القارئ : " قال إذا آجر نفسه من رجل في حمل خمر أو خنزير أو ميتة كره نص عليه وهذه كراهة تحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها إذا ثبت هذا فيقضى له بالكراء وغير ممتنع أن يقضى بالكراء وإن كان محرما كإجارة الحجام "

الشيخ : " وغير ممتنع أن يقضى بالكراء وإن كان محرما "
القارئ : " وغير ممتنع أن يقضى بالكراء وإن كان محرما كإجارة الحجّام فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح الطريقة الثانية تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها وجعل المسألة رواية واحدة أن هذه الإجارة لا تصح وهي طريقة القاضي في المجرد وهي طريقة ضعيفة رجع عنها القاضي في كتبه المتأخرة فإنه صنف المجرد قديما الطريقة الثالثة تخرّج هذه المسألة على روايتين "

الشيخ : تخرّج
القارئ : نعم " تخرّج هذه المسألة على روايتين إحداهما أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل وللأجرة والثانية لا تصح الإجارة ولا يستحق بها أجرة وإن حمل وذلك على قياس قوله في أن الخمر لا يجوز إمساكها وتجب إراقتها قال في رواية أبي طالب: إذا أسلم وله خمر أو خنازير تصب الخمر وتسرح الخنازير وقد حرما عليه وإن قتلها فلا بأس ... "

الشيخ : أنا عندي خنازير قد حرما قد حرما بدون واو يعني تعليل
القارئ : " وتسرح الخنازير قد حرما عليه وإن قتلها فلا بأس فقد نص على أنه لا يجوز إمساكها ولأنه قد نص في رواية ابن منصور أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فقد منع من إجارة نفسه على حفظ الكرم الذي يتخذ للخمر فأولى أن يمنع من إجارة نفسه على حمل الخمر
فهذه طريقة القاضي في التعليق وتصرفه وعليها أكثر أصحابه مثل أبي الخطاب وهي طريقة من احتذى حذوه من المتأخرين والمنصور عندهم الرواية المخرجة وهي مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد وهذا عند أصحابنا فيما إذا استأجر على حمل الخمر إلى بيته أو حانوته أو حيث لا يجوز إقرارها سواء كان حملها للشرب أو مطلقا فأما إن كان يحملها ليريقها أو يحمل الميتة لينقلها إلى الصحراء لئلا يتأذى بنتن ريحها فإنه يجوز الإجارة على ذلك لأنه عمل مباح لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح واستحق أجرة المثل وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحبه وهذا مذهب مالك وأظنه مذهب الشافعي أيضا ومذهب أبي حنيفة كالرواية الأولى ومأخذه في ذلك أن الحمل إذا كان مطلقا لم يكن المستحق عين حمل الخمر "


الشيخ : وهذا ومأخذه
القارئ : نعم " ومأخذه في ذلك أن الحمل إذا كان مطلقا لم يكن المستحق عين حمل الخمر "
الطالب : ثم غير

الشيخ : هاه غير
القارئ : نعم غير في نسخة يقول في المطبوعة " غير حمل الخمر "

الشيخ : نعم وأيضا
القارئ : نعم الصواب

الشيخ : غير أحسن وعين لها وجه
القارئ : " وأيضا فإن مجرد حملها ليس معصية لجواز أن تحمل لتراق أو تخلل عنده ولهذا إذا كان الحمل للشرب لم يصح ومع هذا فإنه يكره الحمل والأشبه والله أعلم طريقة ابن أبي موسى فإنه أقرب إلى مقصود أحمد وأقرب إلى القياس وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة تستحق عوضا وهي ليست محرمة في نفسها وإنما حرمت لقصد المعتصر والمستحمل فهو كما لو باع عنبا أو عصيرا لم يتخذه خمرا وفات العصير "

الشيخ : لمن لمن يتخذه
القارئ : " فهو كما لو باع عنبا أو عصيرا لمن يتخذه خمرا وفات العصير والخمر في يد المشتري فإن مال البائع لا يذهب مجانا بل يقضى له بعوضه كذلك هنا المنفعة التي وفّاها المؤجر لا تذهب مجانا "

الشيخ : المؤجر
القارئ : " المنفعة التي وفّاها "

الشيخ : المؤجر
القارئ : " المؤجر لا تذهب مجانا بل يعطى بدلها فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر لا من جهته ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر والمشتري بخلاف من استؤجر للزنا أو التلوط أو القتل أو الغصب أو السرقة فإن نفس هذا العمل محرم لا لأجل قصد المشتري فهو كما لو باعه ميتة أو خمرا فإنه لا يقضى له بثمنها لأن نفس هذا العين محرمة "

الشيخ : هذه
القارئ : " لأن نفس هذه العين محرمة ومثل هذه الإجارة والجعالة ولا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا بل يقال هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر إما على أنه يجب عليه مال الجعل والأجرة وهي فاسدة بالنسبة إلى الأجير بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة والجعل ولهذا "

Webiste